ذكر القيود الكثيرة التي وضعها الشرع لإيقاع الطلاق . حفظ
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم الشاهد الشاهد أن من حكمة الشارع الحكيم أنه وضع قيودا كثيرة وكثيرة جدا بين يدي المطلق لما فيه من العاقبة التي قد يندم عليها المطلق وقلت أنه جعل هناك شروطا يجمعها أنها تكون مخالفة للسنة إذا ما طلق لكن بعض هذه الشروط إذا طلق يقع كطلاق الحائض أما الشروط الأخرى فلو أوقع الطلاق فلا يعتبر الطلاق واقعا إلا في حدود ما جاءت به السنة مثلا
النص القرآني اللي هو المرجع الأساسي في هذه المسألة (( الطلاق مرتان )) ما جعلوا الطلاق بتة مرة واحدة لا جعل (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) فإن طلقها أي في المرة الثالثة
السائل : (( فلا تحل له ))
الشيخ : (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) إذن طلقها طلاقا شرعيا واقعا فيه عنده فسحة أنه يرجعها لكنه مع ذلك قال له إذا طلقتها فانظر قبل أن تطلقها فكر هل هي حائض ؟ ... هذا هو الطلاق ... هذا كله كما يقال اليوم من باب رمى العصا في الحجر يعني اكبح جماح نفسك لا تطلق هيك ثورة بدون تفكير فكر في زوجك هذه هل هي حائض أم طاهر ؟ إيش الفرق ؟ إذا كانت حائض فحرام عليك أن تطلقها فكر ... بقى وين هذا الذي يفكر ؟ نادر جدا جدا لأنه الجهل
أولا الجهل بالفقه الإسلامي بعامة هو الغالب على الناس
ثانيا : وهذا أهم الجهل بالفقه السني هو الأغلب على الناس لذلك ... لأنه لا وجود له فلو فرضنا أنه زيدا من الناس فكر في الطلاق وجد زوجته حائض كبح جماح نفسه ولم يطلقها اتقاء مخالفة ...
لكن نفترض أنه وجدها طاهرا فيقول له الشرع فكر هل جامعتها في هذا الطهر ؟ إي نعم لأن طبيعه الرجل مع الزوجة أنه ما تكاد الزوجة تطهر إلا ويأتيها إذن ما يجوز لك أن تطلقها وهي طاهر وقد جامعتها في الحال الأولى والأخرى إذا كانت حائضا فعليه أن يصبر حتى تطهر وعليه أن يصبر أنه ما يأتيها
في الحال الثانية إذا أتاها وأراد أن يطلقها عليه بقى بالنسبة شهر تقريبا حتى تطهر وتحيض ثم تطهر هذه كلها معوقات هذه بلسان الحال أن يقول الشارع له لا تستعجل في أمر الطلاق لأن العاقبة ...
كذلك الطلاق البدعي لكنه يقع أن يجمع الطلقات الثلاث في طلقة واحدة روحي أنت طالق بالثلاثة كما يقول بعض الجهلة ... من الكلام الجاهلي هذا فطلقها ثلاثا هي طلقة واحدة بخلاف السنة ولا شك .
إذن البحث كان يعود إلى الذي علق الطلاق ... نحن انطلاقا من ملاحظتنا لحكمة الشارع الحكيم في تنظيم الطلاق هذا التنظيم الدقيق نقول بالنسبة للطلاق المعلق لا بد أن يراعى في ذلك قصد المعلق ونوعية الشرط
وأخيرا إذا كان الشرط وقع فنقول لا بد من الإشهاد لأن الإشهاد هو الذي يقضي على الموضوع فلا يبقي مجالا والله طلقت ما طلقت وهذا كثيرا ما يقع خلاف بين الأقارب أنفسهم لا ما طلقت لا طلقت إلى آخره فالإشهاد هو ... الموضوع بأن هذا الطلاق قد وقع ... يا أستاذ .
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : لكن الإشهاد هنا شيخي .
الشيخ : نعم .
السائل : يا ترى يكفي مجرد السماع وإلا لا بد أن يكون عند السامعين للفظ الطلاق أن يكون عنده أو أن يكون قد ... أو يكفي مجرد السماع .
الشيخ : سؤالك فيه دقة متناهية ولكن قصدك مفهوم أما أن يحضروا لا ... .
السائل : ... .