كلام الشيخ شقرة عن مذهب ابن تيمية وابن القيم في طلاق الثلاث . حفظ
شقرة : شيخنا تعليق على السؤال . بس فيه ملاحظة في موضوع الطلاق بالنسبة لطلاق الثلاث هو طبعا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن يذكر مذهبهما في هذا الأمر بالذات يعني الطلاق يشتدان في النعي على أولئك الذين يقولون بأن الطلاق هو أن تقول أنت طالق ثلاثا وإنما يرون بأن الطلاق الثلاث هو أن يطلق في عدة المرأة الواحدة ثلاثا يطلقها قبل أن تنتهي عدتها فبيكون هذا هو الطلاق الثلاث الذي نهى الشارع عنه ولا يقع لأنه لعدة واحدة .
الشيخ : إي نعم .
شقرة : أما الطلاق بلفظ الثلاث لو قال رجل شيخنا من موريتانيا طلق زوجته مئة مرة قال أنت طالق مئة مرة فندم الرجل فأخذ يجوب يعني بلاد موريتانيا يبحث عمن يفتيه فكل واحد يطرده يقول له اذهب لا أجد لك فتوى إلى أن جاء إلى رجل أعمى فقال له ... أنا أتحمل عنك 97 طلقة وابحث عمن يكفيك الثلاث الأخرى قال والله إن هذا الرجل منصف وشجاع وقوي وعالم جزاك الله خيرا فأخذ يبحث عمن يستطيع فصار يقول ما في في موريتانيا أشجع من هذا الإنسان ولا أعلم 97 يتحملها مرة واحدة وكل علماء موريتانيا ما تحملوا ثلاثة .
السائل : فيما يتعلق بمسألة الطلاق إذا أراد رجل يطلق زوجته ... وأراد يعني أن يطلقها قبل مضي العدة هذه ... فهل يقع الطلاق مع الإثم وإلا يكون لا يقع الطلاق بارك الله فيك ؟
الشيخ : إي نعم .
شقرة : أما الطلاق بلفظ الثلاث لو قال رجل شيخنا من موريتانيا طلق زوجته مئة مرة قال أنت طالق مئة مرة فندم الرجل فأخذ يجوب يعني بلاد موريتانيا يبحث عمن يفتيه فكل واحد يطرده يقول له اذهب لا أجد لك فتوى إلى أن جاء إلى رجل أعمى فقال له ... أنا أتحمل عنك 97 طلقة وابحث عمن يكفيك الثلاث الأخرى قال والله إن هذا الرجل منصف وشجاع وقوي وعالم جزاك الله خيرا فأخذ يبحث عمن يستطيع فصار يقول ما في في موريتانيا أشجع من هذا الإنسان ولا أعلم 97 يتحملها مرة واحدة وكل علماء موريتانيا ما تحملوا ثلاثة .
السائل : فيما يتعلق بمسألة الطلاق إذا أراد رجل يطلق زوجته ... وأراد يعني أن يطلقها قبل مضي العدة هذه ... فهل يقع الطلاق مع الإثم وإلا يكون لا يقع الطلاق بارك الله فيك ؟