ما الحكم أن تقول المرأة لعالم إني أحبك في الله أو من الرجل للنساء؟ حفظ
الشيخ : تفضل .
السائل : لو كان الحديث من الرجل للنساء قال إني أحبك في الله أو قالت امرأة لعالم يجوز هذا وإلا ؟
الشيخ : نفس الجواب .
السائل : نفس الجواب .
الشيخ : أي نعم يعني ما يتعلق بالقائل وهي في سؤالك الآن امرأة فماذا تعني بهذا السؤال ؟
السائل : من ناحية مثلا درء الفتنة .
الشيخ : أنا جايك في النتيجة إذا كانت القائلة هي امرأة هنا يرد السؤال السابق من باب أولى ماذا تعني بذلك ؟ إن كانت تعني شيئا لا يشرع بطبيعة الحال فالجواب معروف عندك وعند غيرك وإن كانت تعني ما يعني الرجل تماما والمخلص في حبه فلا شيء في ذلك هذا فيما يتعلق بالقائل
كذلك يقال في المقول له قلنا آنفا إن كان يخشى في المقول له ذلك الكلام أن تعجبه نفسه أو يغتر بنفسه فمن باب أولى أن يقال هنا نفس هذا الكلام ما دام أن القائل له إنما هي امرأة .
السائل : شيخنا لا يخشى أن يغتر بنفسه لكن يخشى أن يميل قلبه إليها .
الشيخ : ههه ويش الفرق بين عبارتك النافية والعبارة المثبتة ما في فرق نعم .
السائل : أستاذنا يعلق المحققون من العلماء والفقهاء أحكاما شرعية كثيرة على العرف وأعراف الناس في هذه المسائل التي تقوم عليها غير مطردة مختلفة كيف يكون ذلك كذلك ؟
الشيخ : أنا لا أومن بالعرف بالمعنى المطلق كثيرا والذي أفهمه أن العرف لا يعني تقرير أحكام شرعية جديدة وإنما قد يكون هناك اصطلاحات في بعض الألفاظ كتحديد معانيها وهذا التحديد يختلف من مكان أو من بلد إلى آخر وأظن إنه الفقهاء أو بعضهم على الأقل قد تعرضوا لمثل هذه الناحية بالذات
فمثلا لفظ اللحم فهو من حيث المعنى اللغوي الأصيل كما لا يخفى على الجميع يشمل لحوم الحيوانات كلها سواء كانت برية أو كانت بحرية فإذا كان هناك عرف في بلد ما حينما يطلق اللحم لا يراد به لحم السمك مثلا فإذا حلف فقال والله لا آكل اللحم هنا يحكم العرف فيقال : أكل لحم السمك هل حنث أم لم يحنث ؟ فنقول حسب العرف إن كان عرف ذلك البلد حينما يذكرون كلمة اللحم تعني اللحوم كلها فهو قد حنث سواء كان أكل لحم البحر أو البر وإلا روعي في ذلك العرف أما أن يصبح العرف مخالفا لبعض الأحكام الشرعية ويقام له وزن وحجة ويطبق على ذلك قوله تعالى : (( وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) فشتان ما بين هذا وهذا هذا ما عندي على كل حال إذا كان عندكم شيء آخر استفدتموه من دراستكم فنريد أن نستفيده أيضا .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : وفيكم .
السائل : إذا كان العرف غير مطرد مثلا السفر أعراف الناس في السفر تختلف
الشيخ : أي نعم.
السائل : كيف يعلق حكم شرعي على شيء غير مطرد ؟ هل يكون السفر حينئذ عندي مثلا مشروع عند غيري .
الشيخ : إنما يقصد بالعرف العام إنما يقصد العرف العام في الحكم العام لكن هناك أمور تتعلق بشخص الإنسان لأنه قام فيه سبب لم يقم هذا السبب في الناس في عموم الناس
يعني مثلا الانتقال من بلد إلى آخر لا يتعلق بفرد من الأفراد وإنما يتعلق بالعرف العام لكن هذا الذي سافر هو مثلا لم ينو السفر فهذا لا يقال له علاقة بالعرف لأنه هو لم ينو السفر كذلك مثلا نوى السفر من بلد إلى بلد آخر وهناك في البلد الآخر له زوجة أو ربما نقول والده هناك أو أهله هناك أو إلى آخره فهو بين البلدتين مسافر وهو في كل من البلدين مقيم لكن صاحبه الذي سافر معه قد لا يكون كذلك حينما حل في البلد الذي نزل فيه فهذا ليس له علاقة بالعرف لكن الحكم تغير تغير ما قام في نفس كل من المسافريْن
فأعتقد أن السؤال الذي طرحته آنفا وجوابه واضح جدا إنما ينظر إلى العرف العام يعني الانتقال من بلد إلى آخر العرف حتى العامة من الناس الذين لا فقه عندهم ماذا يقول نسافر من هنا إلى الزرقاء مثلا أو لا يقولون نسافر أما قد يقول إنسان أنا أسافر وهو في ذلك لا يراعي العرف العام ويستعمل لفظا لا هو عرفي ولا هو بالتالي شرعي حينئذ لا يقام لمثل هذا القول أي وزن
فأعتقد أن سؤالك كيف يعلق الشارع بحكم بعرف والعرف يختلف إذا كنت تعني يختلف من زمان إلى زمان هذا صحيح أما والذي ظهر من سؤالك أنك تعني من شخص إلى شخص أو من أشخاص إلى أشخاص والجواب على هذا هو ما ذكرته آنفا وهو العرف العام فما أدري إذا كان هناك شيء آخر .
السائل : الذي يمشي العرف العام للناس .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : عموم الناس .
الشيخ : نعم عموم الناس . نعم .