متى يكون النص مخصص أومقيد للنص العام ؟ حفظ
السائل : نعم
الشيخ : بيكون مخصص لما بيكون مغاير للحكم العام ، يعني مثلًا ( لا صلاة بعد الفجر )
السائل : نعم
الشيخ : بيجي مخصص في صلاة بعد الفجر
السائل : نعم
الشيخ : هذا إسمه تخصيص
السائل : نعم
الشيخ : أما إذا قال لك قائل : أعط زيدًا ما شاء ، وقال أعط زيدًا مئة ، لا يقال هذا مقيد لما شاء ! هذا جزء مما شاء
السائل : هااا
الشيخ : هذا يقال جزء من أجزاء النص العام ، لا يقال مخصص أو مقيد
السائل : ولا يقال كذلك مبين للنص العام ؟
الشيخ : آه أنو سورة هي ؟
السائل : البقرة شيخنا
الشيخ : ها ، هذه مسألة فيها دقة متناهية إنو إيمتى بيكون الأقل مخصص للأكثر
السائل : أيوا نعم
الشيخ : قديش رقم الآية ؟
السائل : الآية شيخي الأولى مئتين وستة وعشرين (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ))
الشيخ : هي آية (( الطلاق مرتان )) قبل ولا بعد ؟
السائل : إي نعم لحظة يا شيخ
الشيخ : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) (( للذين يؤلون من نسائهم )) قبل
السائل : بعديها شيخي بعد (( الطلاق مرتان )) بعد (( والمطلقات يتربصن ... )) ، آه عفوًا شيخي أنا أخطأت هي سبعة وثلاثين صايرة
الشيخ : إي ها
السائل : لأنه سبحان الله لما رجعت هذيك سبعة وعشرين أو ستة وثلاثين
الشيخ : بيذكر الآية (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين ))
السائل : نعم
الشيخ : بقول ابن كثير : " وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوَّضة أو مفروضًا لها ، أو مطلقة قبل المسيس ، أو مدخولا بها ، وهو قول عن الشافعي رحمه الله ، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف ، واختاره ابن جرير ، ومن لم يوجبها مطلقًا ، يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعل المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )) وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله أعلم "
السائل : أيوا سبحان الله أن هذا شيخي يعني سبحان الله غريبة تفوت الشيخ أحمد ، يعني ولكن العلم ! أكرمك الله يا شيخنا
الشيخ : الله يحفظك