رجل حلف على امرأته بالطلاق وهو قاصد له على أن لا يسلم على عديله، ويريد أن يرجع عن يمينه فما الحكم ؟ حفظ
السائل : آخر سؤال عشان انتهى الوقت
الشيخ : نعم هو باقيا
السائل : رجل حلف على زوجته بالطلاق إنو ما يسلم على عديله ، لخلاف بينه وبين عديله ، حلف إنو زوجته طالق إذا سلم على عديله ، والان إذا كان الرجل ، مضى عدة سنين على هذا الموضوع ، ويريد أن يرجع عن يمينه هذا وهو كان في ذلك الوقت عندما قال اليمين يقصد الطلاق بذاته يقصد انه ، فما الحكم ؟
الشيخ : إذا أراد أن ينفذ الطلاق يجعله نافذا أو واقعا فعليه أن يُشهد ، وما أظن أنه كذلك ، ولهذا فليس عليه طلاق ، وأنا أفهم إنو هذا يمين بالطلاق وليس طلاقا
السائل : نعم
الشيخ : فإذا كان كذلك وحنث في يمينه فعليه كفارة اليمين ، وذلك أن يطعم عشرة مساكين إن كان قادرا وإلا صام ثلاثة أيام
الشيخ : نعم هو باقيا
السائل : رجل حلف على زوجته بالطلاق إنو ما يسلم على عديله ، لخلاف بينه وبين عديله ، حلف إنو زوجته طالق إذا سلم على عديله ، والان إذا كان الرجل ، مضى عدة سنين على هذا الموضوع ، ويريد أن يرجع عن يمينه هذا وهو كان في ذلك الوقت عندما قال اليمين يقصد الطلاق بذاته يقصد انه ، فما الحكم ؟
الشيخ : إذا أراد أن ينفذ الطلاق يجعله نافذا أو واقعا فعليه أن يُشهد ، وما أظن أنه كذلك ، ولهذا فليس عليه طلاق ، وأنا أفهم إنو هذا يمين بالطلاق وليس طلاقا
السائل : نعم
الشيخ : فإذا كان كذلك وحنث في يمينه فعليه كفارة اليمين ، وذلك أن يطعم عشرة مساكين إن كان قادرا وإلا صام ثلاثة أيام