هل يُشترط الإشهاد في الطلاق ؟ حفظ
السائل : أنا حضرتني نقطة ما الآن ، في أشرطة سمعتها إنو بالنسبة للطلاق لابد من الإشهاد
الشيخ : إي والآن قلته
السائل : نعم هذا قصدي ، الآن نفترض أن رجل قال لزوجته في بيته أنها طالق ، لا يقع هذا الطلاق ؟
الشيخ : يبقى هذا معلقا حتى الإشهاد
السائل : وإذا لم يُشهد ؟
الشيخ : فإن أشهد ، لا مفعول له ، لا مفعول له
السائل : فإن أشهد ؟!! فإن لم يُشهد
الشيخ : فإن لم يُشهد لا مفعول له
السائل : لا مفعول لهذا الطلاق يعني لا تحسب حتى عليه طلقة
الشيخ : الطلاق أهم من النكاح ، كما أن النكاح لا يقع إلا بشاهدين كذلك الطلاق لا يقع إلا بشاهدين ، هكذا جاء في حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود ( أن السنة في الطلاق الإشهاد ) وفي هذا القدر كفاية
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : والحمد لله رب العالمين
السائل : الله يجزيك الخير
الشيخ : أهلا وسهلا
السائل : حديث عمران طلقت لغير السنة ؟
الشيخ : نعم ؟!
السائل : حديث عمران طُلقت لغير السنة ؟
الشيخ : إي نعم ، أحسنت ، أهلا وعليكم السلام
السائل : الشيخ : سائل آخر : السائل :