الإمام الذي يسكت بعد الفاتحة سكوتا لقراءة المأمومين مع عدم صحة ما ورد فيها ، هل يأثم على ذلك ؟ حفظ
الشيخ : تفضل
السائل : قرأت في مشكاة المصابيح من زمان إن السكته بعد (( ولا الضالين )) ما في سكتة وأن الحديث الوارد فيها ضعيف ، وبعض الأئمة بيسكت بقلك بدي أسكت مثلا سكته بسيطة حتى أتيح للمأمومين إنهم يقرؤوا الفاتحة ، فهل يأثم بما أنه ما فيش دليل على السكتة ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك الجواب عليه ، يأثم أو لا يأثم يعود الى قناعته الشخصية ، إذا سلك طريق أهل العلم لمعرفة الحق مم اختلف فيه الناس ، أو سلك طريق غير أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إثم عليه ، أما أن يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آثم ، واضح كلامي ؟ يعني هو إما أن يكون مجتهدا وصل به اجتهاده الى هذه السكتة الطويلة التي يتمكن فيها المقتدون من قراءة الفاتحة فهو ليس بآثم بل هو مأجور على كل حال ، وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد وإنما هو سأل بعض من يظن فيهم العلم فأفتوه بأن هذه السكتة وردت فهو بناءا على ذلك يسكت فأيضا لا إثم عليه
الاثم إنما يترتب على المكلف فيما اذا اتبع هواه وأفتى نفسه أو غيره بغير علم ، مسموع الجواب ؟
السائل : بارك الله فيك