هل يجزيء مسح بعض الرأس بالوضوء ؟ حفظ
السائل : الخامس السؤال الخامس : هل يجزيء مسح بعض الرأس بالوضوء ، واذا كانت الإجابة بلا فما الرد على ما ذكره الشوكاني وغيره من أن مسمى المسح يقع بمسح بعض الرأس ، كقولك ضربت رأس الرجل لا يلزم منه أن يقع الضرب على كل الرأس ، والآية ليست من باب المجمل حتى يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ، علما بأن الباء ليست للتبعيض بل للإلصاق كما يقول أهل اللغة ؟
الشيخ : أنا لا أجد في كلام الشوكاني رحمه الله ما ينهض حجة لقوله بجواز الاكتفاء على مسح ربع الرأس، ذلك لأن ما نفاه هو وارد عليه وهو أن ، أن الاية الكريمة كما أنها على حد قوله : لا تفيد مسح الرأس كله ، أنا أقول : أيضا لا تنفي مسح الرأس كله ، وحينئذ الأمر من الناحية العربية لا دليل في الاية لا سلبا ولا إيجابا ، وحينئذ لابد من العودة الى البيان الذي أشار الله عز وجل اليه في قوله تعالى مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم )) وإذ قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( كان يعم بالمسح رأسه كله وإقبالا وإدبارا ) تارة ، وإذا كان على رأسه العمامة ومسح مقدمة رأسه أكمل على العمامة ، فهذا الإقبال والإدبار في تعليم مسح الرأس أولا ، ثم الإكمال بالمسح على العمامة ثانيا ، وعدم ورودما يناقض هذه الدلالة ثانيا ، كل هذا يدلنا على أن الرأس يجب مسحه كله هذا ما عندي
السائل : يعني كأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مبين للآية في قوله (( وامسحوا برؤوسكم )) ، نعم
سائل آخر : يعني كأن الدلالة اللغوية في النص القرآني كمثل قوله تعالى في اية التيمم (( فامسحوا بوجوهكم ))
الشيخ : نعم
السائل : فالنص اللغوي والفعل النبوي يلتقيان على مورد واحد
سائل آخر : نعم
السائل : والله أعلم
الشيخ : نعم