هل الواجب في التشهد في الصلاة أن نقول : السلام على النبي فقط ، أم أنه يجوز أن نقول أيضا : السلام عليك أيها النبي ؟ حفظ
السائل : السؤال السادس : هل الواجب في التشهد في الصلاة أن نقول : السلام على النبي فقط ، أم أنه يجوز أن نقول أيضا : السلام عليك أيها النبي ؟ فنقول هذا أحيانا وهذا أحيانا وإذا كان لابد من الاقتصار على اللفظ الأول فما الجواب عما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمربن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول : قولوا : " التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ... " الى آخره ، وقد عد بعض العلماء هذا إجماعا لموافقة الصحابة له حيث قال هذا وهو على المنبر ؟
الشيخ : الجواب أن حديث عمر وله شواهد صحيح ولا إشكال فيه وهو لم يزد على ما رواه أيضا عبد الله بن مسود رضي الله تعالى عنه حيث أنه لما علم الناس ما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صيغة التشهد ، روى لهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( السلام عليك أيها النبي ) للتعليم ، حيث جاء في صحيح البخاري بإسناده الصحيح طبعا عن ابن مسعود قال : " علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد وكفي بين كفيه " قال : ( التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ... ) الى آخر التشهد المعروف ، قال ابن مسعود : " السلام على النبي وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي " أريد أن أقول بإيجاز جوابا عن حديث عمر ، أن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وكل من روى صيغة التشهد عن النبي صلى الله عليه وعل آله وسلم بمختلف ألفاظه ليس يجوز لهم إلا أن يرووا ما سمعوا من الرسول عليه السلام لأنه هذا هو مقتضى أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) فما ينبغي للراوي للحديث إذا كان له رأي فيه أخذه من دليل آخر أن يغير الرواية باجتهاد منه ، لكن الصواب أن يجمع بين الأمرين كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تماما فهوذكر ما علمه الرسول عليه السلام ، -وعليكم السلام ورحمة الله - ذكر ما علمه الرسول عليه السلام أن يقولفي التشهد ( السلام عليك أيها النبي ) لكنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : " قلنا في التشهد السلام على النبي " ، نلاحظ ي رواية الإمام البخاري لهذه الجملة خاصة وقد شاركه فيها غيره من أئمة السنة ومنهم الامام أحمد رحمه الله وغيره وغيره كثير نلاحظ أن في رواية الصحابي الجليل ابن مسعود لهذه الجملة : " فلما مات قلنا " لم يقل قلت ، لأنه لو قال قلت لكان هناك مثار شبهة أن يكون هذا هذا التغيير من كاف الخطاب الى كاف الغيبة أن يكون اجتهادا منه لكننا لما رأيناه وهو الثقة الأمين الحافظ الجليل يقول : " لما مات قلنا " أي نحن معشر الصحابة ، لذلك هذا المصير من كاف الخطاب الى السلام على النبي بالغيبة ، لم يكن باجتهاد من ابن مسعود بل ولا يمكن إنو يكون باجتهاد من جماعة من الصحابة لأنهم يعلمون أشد مما يعلم العلماء الذين جاؤوا من بعدهم أن تغيير الأوراد لا يجوز ولو في حرف واحد ، وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره ورد الاضطجاع عند النوم أن يقول في ذلك : ( اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي اليك وفوضت أمري اليك ، وألجأت ظهري اليك لا ملجى ولا منجى منك الا اليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ) أراد البراء الحديث على أو بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه ، فأخطأ في لفظ واحد منه فقال :
السائل : وبرسولك الذي
الشيخ : وبرسولك مكان نبيك ، وبرسولك الذي أرسلت ، قال : وفي رواية أنه ضرب على صدره ، قال : ( لا ، قل : وبنبيك الذي أرسلت ) وهذا الحديث هو نص لأئمة السنة الذين يحثون الناس كافة أن يحافظوا على الأوراد وأن لا يزيدوا فيها لأن الأمر أن الزائد أخو الناقص ، في الوارد : الزائد أخو الناقص ، وبخاصة أن البراء بن عازب حينما وضع لفظة الرسول مكان النبي ما غير شيئا من المعنى ، نعم ، ذلك لأن الرسول كما تعلمون أعم من النبي ، فكل من كان سرولا هو نبي ، وليس كل من كان نبيا هو رسول ، مع ذلك أصلح له خطأه وأمره أن يتلفظ بالورد كما عُلِمَه قال له عليه السلام ( لا ، بل وبنبيك الذي أرسلت ) لذلك أنا أستبعد كل الاستبعاد أن يجتمع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يغيروا ( السلام عليك ) الذي تلقوه من الرسول باجتهاد من عندهم ، ولذلك يقول العلماء ومنهم ابن حجر العسقلاني والسبكي وأمثالهم من علماء الشافعية الذين هم في الحقيقة برزوا على كثير من علماء المذاهب الأخرى في الحرص على اتباع السنة ولو لم تكن هذه السنة قد نص عليها بعض أئمتهم السابقين ، قد أقروا هذا ، وقالوا إن هذا لم يكن الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء الصحابة ثم دعم ذلك أحمد بن حجر العسقلاني -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- دعم ذلك برواية نقلها من مصنف عبد الرزاق ابن أبي ، عبد الرزاق بن همام في كتابه المعروف أنه روى بالسند الصحيح عن طاووس : " أن الصحابة " ، هكذا : " أن الصحابة كانوا يقولون في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام على النبي " فأكد هذا المعنى الذي يفهم من قول ابن مسعود :" قلنا " ، هذا ما عندي
السائل : شيخنا ، هل يعني ، إذن الأمر هنا فيما يبدو بعد هذا البيان أنه لا ينبغي المخالفة " على النبي " إلى: " عليك أيها النبي "
الشيخ : نعم
السائل : وهذا
الشيخ : إي نعم ، يعني لا ينبغي المداولة بين هذا مرة وهذا مرة ، نعم
الشيخ : الجواب أن حديث عمر وله شواهد صحيح ولا إشكال فيه وهو لم يزد على ما رواه أيضا عبد الله بن مسود رضي الله تعالى عنه حيث أنه لما علم الناس ما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صيغة التشهد ، روى لهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( السلام عليك أيها النبي ) للتعليم ، حيث جاء في صحيح البخاري بإسناده الصحيح طبعا عن ابن مسعود قال : " علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد وكفي بين كفيه " قال : ( التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ... ) الى آخر التشهد المعروف ، قال ابن مسعود : " السلام على النبي وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي " أريد أن أقول بإيجاز جوابا عن حديث عمر ، أن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وكل من روى صيغة التشهد عن النبي صلى الله عليه وعل آله وسلم بمختلف ألفاظه ليس يجوز لهم إلا أن يرووا ما سمعوا من الرسول عليه السلام لأنه هذا هو مقتضى أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) فما ينبغي للراوي للحديث إذا كان له رأي فيه أخذه من دليل آخر أن يغير الرواية باجتهاد منه ، لكن الصواب أن يجمع بين الأمرين كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تماما فهوذكر ما علمه الرسول عليه السلام ، -وعليكم السلام ورحمة الله - ذكر ما علمه الرسول عليه السلام أن يقولفي التشهد ( السلام عليك أيها النبي ) لكنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : " قلنا في التشهد السلام على النبي " ، نلاحظ ي رواية الإمام البخاري لهذه الجملة خاصة وقد شاركه فيها غيره من أئمة السنة ومنهم الامام أحمد رحمه الله وغيره وغيره كثير نلاحظ أن في رواية الصحابي الجليل ابن مسعود لهذه الجملة : " فلما مات قلنا " لم يقل قلت ، لأنه لو قال قلت لكان هناك مثار شبهة أن يكون هذا هذا التغيير من كاف الخطاب الى كاف الغيبة أن يكون اجتهادا منه لكننا لما رأيناه وهو الثقة الأمين الحافظ الجليل يقول : " لما مات قلنا " أي نحن معشر الصحابة ، لذلك هذا المصير من كاف الخطاب الى السلام على النبي بالغيبة ، لم يكن باجتهاد من ابن مسعود بل ولا يمكن إنو يكون باجتهاد من جماعة من الصحابة لأنهم يعلمون أشد مما يعلم العلماء الذين جاؤوا من بعدهم أن تغيير الأوراد لا يجوز ولو في حرف واحد ، وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره ورد الاضطجاع عند النوم أن يقول في ذلك : ( اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي اليك وفوضت أمري اليك ، وألجأت ظهري اليك لا ملجى ولا منجى منك الا اليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ) أراد البراء الحديث على أو بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه ، فأخطأ في لفظ واحد منه فقال :
السائل : وبرسولك الذي
الشيخ : وبرسولك مكان نبيك ، وبرسولك الذي أرسلت ، قال : وفي رواية أنه ضرب على صدره ، قال : ( لا ، قل : وبنبيك الذي أرسلت ) وهذا الحديث هو نص لأئمة السنة الذين يحثون الناس كافة أن يحافظوا على الأوراد وأن لا يزيدوا فيها لأن الأمر أن الزائد أخو الناقص ، في الوارد : الزائد أخو الناقص ، وبخاصة أن البراء بن عازب حينما وضع لفظة الرسول مكان النبي ما غير شيئا من المعنى ، نعم ، ذلك لأن الرسول كما تعلمون أعم من النبي ، فكل من كان سرولا هو نبي ، وليس كل من كان نبيا هو رسول ، مع ذلك أصلح له خطأه وأمره أن يتلفظ بالورد كما عُلِمَه قال له عليه السلام ( لا ، بل وبنبيك الذي أرسلت ) لذلك أنا أستبعد كل الاستبعاد أن يجتمع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يغيروا ( السلام عليك ) الذي تلقوه من الرسول باجتهاد من عندهم ، ولذلك يقول العلماء ومنهم ابن حجر العسقلاني والسبكي وأمثالهم من علماء الشافعية الذين هم في الحقيقة برزوا على كثير من علماء المذاهب الأخرى في الحرص على اتباع السنة ولو لم تكن هذه السنة قد نص عليها بعض أئمتهم السابقين ، قد أقروا هذا ، وقالوا إن هذا لم يكن الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء الصحابة ثم دعم ذلك أحمد بن حجر العسقلاني -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- دعم ذلك برواية نقلها من مصنف عبد الرزاق ابن أبي ، عبد الرزاق بن همام في كتابه المعروف أنه روى بالسند الصحيح عن طاووس : " أن الصحابة " ، هكذا : " أن الصحابة كانوا يقولون في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام على النبي " فأكد هذا المعنى الذي يفهم من قول ابن مسعود :" قلنا " ، هذا ما عندي
السائل : شيخنا ، هل يعني ، إذن الأمر هنا فيما يبدو بعد هذا البيان أنه لا ينبغي المخالفة " على النبي " إلى: " عليك أيها النبي "
الشيخ : نعم
السائل : وهذا
الشيخ : إي نعم ، يعني لا ينبغي المداولة بين هذا مرة وهذا مرة ، نعم