إكمال الجواب عن السؤال السابق ، وهو أن عمر كان في مقام تعليم ، وليس رواية لحديث التشهد ؟ حفظ
السائل : شيخنا يقولون إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان في مقام تعليم ولم يكن في مقام رواية ، والدليل أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول : قولوا ، فهو يعلمهم ومع ذلك قال لهم : السلام عليك ، ولم يقل لهم : السلام على النبي
الشيخ : نفس الرسول قال: ( قولوا السلام عليك )
السائل : اي ماشي بس احنا وجهنا القول عن عمر رضي الله عنه إنه كان ي مقام رواية ، فما كان له أن يبدل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هذا سبق الجواب ، ابن مسعود لما كان في مقام الرواية روى الرواية كما عُلّم
السائل : لكن لما كان في مقام تعليم
الشيخ : لكن ثم لما كان هو على علم بالتوقيف الذي سبقت الإشارة اليه ، بين الفرق بين ما روى لهم مما علمه الرسول عليه السلام وبين ما ينبغي أن يقولوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ، فما أجد جوابا أكثر مما سبق
السائل : شيخنا كأنهم يذكرون أن القصة حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام قصة عمر
الشيخ : تعني بالقصة ماذا ؟
السائل : قصة عمر ووقوفه على المنبر وكلامه بدليل أن عبد الرمن بن عبد القاري تابعي ولم يدرك عصر النبي
الشيخ : نعم
السائل : فبالتالي إذن هذا التعليم حصل بعد الوفاة النبوية ولو كان هذا التوقي قائما في ذهن عمر رضي الله تعالى عنه لانتقل إليه ، فهي إشكالهم الأكبر في نظري أستاذي حفظكم الله في قضية أن هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مقام تعليم أو رواية ، ما يهم في هذا الوقت ، وجاء بذكر السلام عليك ؟
سائل آخر : هو الإشكال في ظني أنه يظل قائماً ـيعني لأن ، نعم ؟
الشيخ : الرواية : عليك
السائل : إي نعم
سائل آخر : " السلام عليك " أنا أقصد سبق لساني
الشيخ : نعم
السائل : هو الإشكال يبقى قائما ، لأن مقام التعليم غير مقام الرواية هذه النقطة التي تحتاج فعلا الى شيء من البيان حتى يزول الإشكال
الشيخ : نعم
السائل : أخونا أبا عبد الله
سائل آخر : نعم ؟
السائل : كونها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
سائل آخر : يعلم الناس
السائل : هذا هو
الشيخ : نعم ، جوابي على هذا الإشكال إن شاء الله سهل ، بعد أن عرفنا التعديل الذي ذكرناه عن ابن مسعود أنه ليس باجتهاد من عنده أولا ، وأنه ليس هو وحده في هذا المجال ثانيا ، وثالثا وأخيرا أن هذا لا يمكن أن يصدر من جماعة الصحابة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه واله وسلم ، أرجو للأخ عصام إنو ينتبه لهذه ، فأقول بعد أن نستحضر هذه المقدمات الثلاث ، نحصل على النتيجة أو الخلاصة التالية ، هذا توقيف لو عرفه صحابي واحد لكان حجة على من لم يعرفه من صحابي آخر ، فكيف وهم صحابة !! وكيف وهم جماعة ، ولذلك فما يرد الإشكال المذكور إلا على أساس ادعاء على أن هذا اجتهاد من ابن مسعود ومن تابعه في ذلك ، أما وهذا الاجتهاد قد أغلقنا احتماله وأبعدناه كل البعد عن أن يكون محتملا ، ولم يبق إلا أن يكون توقيفا ، ومعنى التوقيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة أو بأخرى أوقف بعض الصحابة على هذا العلم وعلى هذا الحكم ، وليس من الضروري في كل أحكام الشريعة أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم مِن أن يوقف كل من كان يومئذ من الصحابة على وجه الأرض ، بل ولو في المدينة المنورة ، وإنما هو إذا بلغ طائفة منهم فقد قام بالواجب ، واجب التبليغ عليه ، إذا كان الأمر كذلك فالإشكال طاح من أصله إن شاء الله ، هذا شيء ، وشيء آخر أنه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن مهما سما وعلا العالم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان صحابيا أو تابعيا أو ممن جاء من بعدهم ، أن الأمر في هؤلاء كما تعلمون بصورة مختصرة أنهم غير معصومين ، وبصورة مفصلة كما علمنا الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الرائع الجميل الي يفيدنا فيما نحن في صدده الان قال : " ما من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتخفى على بعض العلماء فمهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخالف قولي فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط " ، فنحن بعد أن مهدنا وأدللنا وقدمنا الدليل على أنه هذا التغيير ليس هو باجتهاد من الصحابة وإنما بتوقيف من الرسول عليه السلام ، كما قلت آنفا بطريقة أو بأخرى ، حينئذ نقول ممكن أن يخفى هذا عن بعض الصحابة ، ونحن حينما فسرنا قول ابن مسعود " لما مات قلنا " بداهة هو ما يعني صحابة المدينة كلهم والطائف ومكة وو الى آخره ، وإنما يعني على الأقل ما دل عليه الجمع ثلاثة على الأقل يعني ، ثم دعمنا هذه الدلالة برواية عبد الرزاق في مصنفه : إنو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك ، ليس حينئذ ، ليس حينئذ من الضروري أن يكون كل صحابي عنده علم بهذا التوقيف ، ولا بأس أن أذكر لتقعيد هذه القاعدة في أذهان إخواننا أهل السنة وهي : أن لا يصعب عليهم أن يتقبلوا قولا إذا ما نسب الى بعض الصحابة أنه ما بلغه الخبر ، وقد علمتم كلام الشافعي ، والشافعي الذي لا يمكن إنكاره إطلاقا ، عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة على المسلمين كان يقول : " بأن الرجل إذا جامع زوجته وأقحط ، وأقحط يعني ولم ينزل فليس عليه غسل " فمن خفي مثل هذا وهناك نصوص صريحة جدا كمثل حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ) فعلى افتراض ما قيل آنفا في حديث عمر أنه كان للتعليم ، فممكن أن يقال : خفي عليه هذا التوقيف الذي لم يأتنا بعبارة صريحة من الرسول عليه السلام كما خفي على عثمان العبارة الصريحة في ذلك المكان هذا ما
السائل : شيء آخر ، يقولون : يقولون الان ما دام ، إي كيف سكت الصحابة على تعليم عمر رضي الله عنه فيعني يعدونه إجماعا سكوتيا
الشيخ : طيب نعود الى القول اذا عدوا ذلك إجماعا سكوتيا ، نعم ؟
السائل : ولماذا لا يعدون
الشيخ : نعم
السائل : سكوتهم على ابن مسعود إجماعا سكوتيا ؟
الشيخ : لماذا ، ماذا يقولون عن ابن مسعود والصحابة الآخرين ، هل سكتوا عن هذا ؟ ما دام
السائل : ما إنه واحد أنكر عليهم !
الشيخ : ما دام إنهم فعلوا
السائل : آه
الشيخ : ما دام أنهم فعلوا خلاف ما علم ، وخلاف ما ادعوا أنه إجماع سكوتي ، هذا يقال فيما إذا لم يكن هناك أثر ابن مسعود وأثر طاووس المذكور آنفا ، مع ذلك نحن نعرف من ممارستنا للسنة ، وتتبعنا لآثار الصحابة وموقفهم من ابن عمر عفوا من عمر رضي الله عنه أن عمر كان له صولة وكان له دولة ، وكان يعني له رهبة في صدور أصحابه ، لدرجة إنو قد يقول البعض إنو ما ينبغي أن يكون في الصحابة من لا يصدع بالحق تجاه عمر ،لكن كان لهم وجهة نظر وهي في الواقع ينبغي هذه الوجهة أن يتبناها الجماعات التي الآن تخرج على بعض الحكام بزعم إيش الإصلاح وما شابه ذلك ، ولا يراعون أن إثارة الفتنة هي مصيبة كبيرة وكبيرة جدا ، فنحن نعرف من السنة الصحيحة أشياء تدل على ما ذكرت آنفا ، لنذكر مثلا أن من مذهب عمر رضي الله عنه " أن المسافر اذا لم يجد الماء شهورا لا يصلي " وبالتالي لا يتيمم ، ولما بلغه أن عمار بن ياسر يفتي الناس بأن من كان مسافرا ولم يجد الماء تيمم وصلى ، فأرسل اليه ، قال نعم يا أمير المؤمنين " ألا تذكر أننا كنا مسافرين وفقدنا الماء وتمرغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة ولما جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا : " ( إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك ) قال : " لا أذكر ، قال إذن يا أمير المؤمنين أمسك ، أمسك عن هذه الفتوى ؟ قال لا إنما نوليك ما توليت ، نوليك ما توليت "
السائل : الله أكبر
الشيخ : ومثل هذا أيضا أبو موسى الأشعري له قصة تشبه هذه تماما ، إذا لاحظنا هذه أولا ، ولاحظنا إنو ربما عمر بن الخطاب في ذلك المكان وهو على المنبر له وجهة نظر ، فما باين أن يثار في وجهه خشية أن يقع شيء من الفتن فهذا وذاك يلطف الموضوع تجاه مثل هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه
السائل : يضاف الى هذا شيء خر والله أعلم وهو أن عمر كان على المنبر يوم جمعة وكان يعلم الناس دينهم ولعلهم سكتوا من هذا الباب أنه لا ينبغي أن يقال وهم حضور ويستمعون الخطبة يوم الجمعة أن يتكلم في أمر ويرد على الخطيب
الشيخ : تمام ملاحظة جيدة
السائل : إي نعم هذا كذلك ، فيبقى الأمر في تعارض السكوتين ، هذا سكوت عام وهذا سكوت عام ، والسكوت العام اذا ترجح بدليل جاء بنص لفظي من طريق أخرى
الشيخ : نعم
السائل : يرجح السكوت الآخر
الشيخ : نعم
الشيخ : نفس الرسول قال: ( قولوا السلام عليك )
السائل : اي ماشي بس احنا وجهنا القول عن عمر رضي الله عنه إنه كان ي مقام رواية ، فما كان له أن يبدل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هذا سبق الجواب ، ابن مسعود لما كان في مقام الرواية روى الرواية كما عُلّم
السائل : لكن لما كان في مقام تعليم
الشيخ : لكن ثم لما كان هو على علم بالتوقيف الذي سبقت الإشارة اليه ، بين الفرق بين ما روى لهم مما علمه الرسول عليه السلام وبين ما ينبغي أن يقولوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ، فما أجد جوابا أكثر مما سبق
السائل : شيخنا كأنهم يذكرون أن القصة حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام قصة عمر
الشيخ : تعني بالقصة ماذا ؟
السائل : قصة عمر ووقوفه على المنبر وكلامه بدليل أن عبد الرمن بن عبد القاري تابعي ولم يدرك عصر النبي
الشيخ : نعم
السائل : فبالتالي إذن هذا التعليم حصل بعد الوفاة النبوية ولو كان هذا التوقي قائما في ذهن عمر رضي الله تعالى عنه لانتقل إليه ، فهي إشكالهم الأكبر في نظري أستاذي حفظكم الله في قضية أن هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مقام تعليم أو رواية ، ما يهم في هذا الوقت ، وجاء بذكر السلام عليك ؟
سائل آخر : هو الإشكال في ظني أنه يظل قائماً ـيعني لأن ، نعم ؟
الشيخ : الرواية : عليك
السائل : إي نعم
سائل آخر : " السلام عليك " أنا أقصد سبق لساني
الشيخ : نعم
السائل : هو الإشكال يبقى قائما ، لأن مقام التعليم غير مقام الرواية هذه النقطة التي تحتاج فعلا الى شيء من البيان حتى يزول الإشكال
الشيخ : نعم
السائل : أخونا أبا عبد الله
سائل آخر : نعم ؟
السائل : كونها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
سائل آخر : يعلم الناس
السائل : هذا هو
الشيخ : نعم ، جوابي على هذا الإشكال إن شاء الله سهل ، بعد أن عرفنا التعديل الذي ذكرناه عن ابن مسعود أنه ليس باجتهاد من عنده أولا ، وأنه ليس هو وحده في هذا المجال ثانيا ، وثالثا وأخيرا أن هذا لا يمكن أن يصدر من جماعة الصحابة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه واله وسلم ، أرجو للأخ عصام إنو ينتبه لهذه ، فأقول بعد أن نستحضر هذه المقدمات الثلاث ، نحصل على النتيجة أو الخلاصة التالية ، هذا توقيف لو عرفه صحابي واحد لكان حجة على من لم يعرفه من صحابي آخر ، فكيف وهم صحابة !! وكيف وهم جماعة ، ولذلك فما يرد الإشكال المذكور إلا على أساس ادعاء على أن هذا اجتهاد من ابن مسعود ومن تابعه في ذلك ، أما وهذا الاجتهاد قد أغلقنا احتماله وأبعدناه كل البعد عن أن يكون محتملا ، ولم يبق إلا أن يكون توقيفا ، ومعنى التوقيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة أو بأخرى أوقف بعض الصحابة على هذا العلم وعلى هذا الحكم ، وليس من الضروري في كل أحكام الشريعة أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم مِن أن يوقف كل من كان يومئذ من الصحابة على وجه الأرض ، بل ولو في المدينة المنورة ، وإنما هو إذا بلغ طائفة منهم فقد قام بالواجب ، واجب التبليغ عليه ، إذا كان الأمر كذلك فالإشكال طاح من أصله إن شاء الله ، هذا شيء ، وشيء آخر أنه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن مهما سما وعلا العالم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان صحابيا أو تابعيا أو ممن جاء من بعدهم ، أن الأمر في هؤلاء كما تعلمون بصورة مختصرة أنهم غير معصومين ، وبصورة مفصلة كما علمنا الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الرائع الجميل الي يفيدنا فيما نحن في صدده الان قال : " ما من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتخفى على بعض العلماء فمهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخالف قولي فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط " ، فنحن بعد أن مهدنا وأدللنا وقدمنا الدليل على أنه هذا التغيير ليس هو باجتهاد من الصحابة وإنما بتوقيف من الرسول عليه السلام ، كما قلت آنفا بطريقة أو بأخرى ، حينئذ نقول ممكن أن يخفى هذا عن بعض الصحابة ، ونحن حينما فسرنا قول ابن مسعود " لما مات قلنا " بداهة هو ما يعني صحابة المدينة كلهم والطائف ومكة وو الى آخره ، وإنما يعني على الأقل ما دل عليه الجمع ثلاثة على الأقل يعني ، ثم دعمنا هذه الدلالة برواية عبد الرزاق في مصنفه : إنو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك ، ليس حينئذ ، ليس حينئذ من الضروري أن يكون كل صحابي عنده علم بهذا التوقيف ، ولا بأس أن أذكر لتقعيد هذه القاعدة في أذهان إخواننا أهل السنة وهي : أن لا يصعب عليهم أن يتقبلوا قولا إذا ما نسب الى بعض الصحابة أنه ما بلغه الخبر ، وقد علمتم كلام الشافعي ، والشافعي الذي لا يمكن إنكاره إطلاقا ، عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة على المسلمين كان يقول : " بأن الرجل إذا جامع زوجته وأقحط ، وأقحط يعني ولم ينزل فليس عليه غسل " فمن خفي مثل هذا وهناك نصوص صريحة جدا كمثل حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ) فعلى افتراض ما قيل آنفا في حديث عمر أنه كان للتعليم ، فممكن أن يقال : خفي عليه هذا التوقيف الذي لم يأتنا بعبارة صريحة من الرسول عليه السلام كما خفي على عثمان العبارة الصريحة في ذلك المكان هذا ما
السائل : شيء آخر ، يقولون : يقولون الان ما دام ، إي كيف سكت الصحابة على تعليم عمر رضي الله عنه فيعني يعدونه إجماعا سكوتيا
الشيخ : طيب نعود الى القول اذا عدوا ذلك إجماعا سكوتيا ، نعم ؟
السائل : ولماذا لا يعدون
الشيخ : نعم
السائل : سكوتهم على ابن مسعود إجماعا سكوتيا ؟
الشيخ : لماذا ، ماذا يقولون عن ابن مسعود والصحابة الآخرين ، هل سكتوا عن هذا ؟ ما دام
السائل : ما إنه واحد أنكر عليهم !
الشيخ : ما دام إنهم فعلوا
السائل : آه
الشيخ : ما دام أنهم فعلوا خلاف ما علم ، وخلاف ما ادعوا أنه إجماع سكوتي ، هذا يقال فيما إذا لم يكن هناك أثر ابن مسعود وأثر طاووس المذكور آنفا ، مع ذلك نحن نعرف من ممارستنا للسنة ، وتتبعنا لآثار الصحابة وموقفهم من ابن عمر عفوا من عمر رضي الله عنه أن عمر كان له صولة وكان له دولة ، وكان يعني له رهبة في صدور أصحابه ، لدرجة إنو قد يقول البعض إنو ما ينبغي أن يكون في الصحابة من لا يصدع بالحق تجاه عمر ،لكن كان لهم وجهة نظر وهي في الواقع ينبغي هذه الوجهة أن يتبناها الجماعات التي الآن تخرج على بعض الحكام بزعم إيش الإصلاح وما شابه ذلك ، ولا يراعون أن إثارة الفتنة هي مصيبة كبيرة وكبيرة جدا ، فنحن نعرف من السنة الصحيحة أشياء تدل على ما ذكرت آنفا ، لنذكر مثلا أن من مذهب عمر رضي الله عنه " أن المسافر اذا لم يجد الماء شهورا لا يصلي " وبالتالي لا يتيمم ، ولما بلغه أن عمار بن ياسر يفتي الناس بأن من كان مسافرا ولم يجد الماء تيمم وصلى ، فأرسل اليه ، قال نعم يا أمير المؤمنين " ألا تذكر أننا كنا مسافرين وفقدنا الماء وتمرغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة ولما جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا : " ( إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك ) قال : " لا أذكر ، قال إذن يا أمير المؤمنين أمسك ، أمسك عن هذه الفتوى ؟ قال لا إنما نوليك ما توليت ، نوليك ما توليت "
السائل : الله أكبر
الشيخ : ومثل هذا أيضا أبو موسى الأشعري له قصة تشبه هذه تماما ، إذا لاحظنا هذه أولا ، ولاحظنا إنو ربما عمر بن الخطاب في ذلك المكان وهو على المنبر له وجهة نظر ، فما باين أن يثار في وجهه خشية أن يقع شيء من الفتن فهذا وذاك يلطف الموضوع تجاه مثل هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه
السائل : يضاف الى هذا شيء خر والله أعلم وهو أن عمر كان على المنبر يوم جمعة وكان يعلم الناس دينهم ولعلهم سكتوا من هذا الباب أنه لا ينبغي أن يقال وهم حضور ويستمعون الخطبة يوم الجمعة أن يتكلم في أمر ويرد على الخطيب
الشيخ : تمام ملاحظة جيدة
السائل : إي نعم هذا كذلك ، فيبقى الأمر في تعارض السكوتين ، هذا سكوت عام وهذا سكوت عام ، والسكوت العام اذا ترجح بدليل جاء بنص لفظي من طريق أخرى
الشيخ : نعم
السائل : يرجح السكوت الآخر
الشيخ : نعم