هل يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه دون علمه والعكس.؟ حفظ
السائل : ما حكم السارق يأخذ الولد من مال أبيه دون علم أبيه أو العكس .
الشيخ : أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز ، فهو حرام عليه ، أما أخذ الوالد من مال ولده إذا كان محتاجا إليه فيجوز ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( أنت ومالك لأبيك )، إذا كان الوالد بحاجة لمال ولده أخذه لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم )، فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه ، فهو جائز ولا عكس .
الشيخ : أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز ، فهو حرام عليه ، أما أخذ الوالد من مال ولده إذا كان محتاجا إليه فيجوز ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( أنت ومالك لأبيك )، إذا كان الوالد بحاجة لمال ولده أخذه لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم )، فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه ، فهو جائز ولا عكس .