ما حكم الدين في رجل يشتري له البنك بضاعة ويودعها عنده وعندما يحتاج بضاعته يشتري منها وهي موجودة عنده في المصنع علما بأن هذه البضاعة لم يشتر منها أي تاجر آخر غيره وهذا اتفاق بينه وبين البنك وإذا كان هذا العمل حراما فما حكم الدين في العمال الذين يعملون عند هذا الرجل وجزاكم الله خيرا ؟ حفظ
السائل : سائل يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ما حكم الدين في رجل يشتري له البنك بضاعة ويودعها عنده وعندما يحتاج بضاعته يشتري منها وهي موجودة عنده في المصنع علماً بأن هذه البضاعة لم يشتر منها أي تاجر آخر غيره وهذا اتفاق بينه وبين البنك وإذا كان هذا العمل حراماً فما حكم الدين في العمال الذين يعملون عند هذا الرجل وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أعتقد أن هذه من الحيل الشرعية التي تكلمنا عنها كثيراً فلا يجوز شراء أي آلة سيارة كانت أو سواها بطريق البنك لأن البنك يأكل الربا بهذه الوسيلة وبالتالي لا يجوز العمل في مثل هذه البنوك للآية التي تعتبر قاعدة إسلامية هامة ألا وهي قوله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وللحديث الخاص الذي ينهى عن التعاون على أكل الربا في مثل قوله عليه السلام : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) فنحن ننصح كل مسلم يخشى الله تبارك وتعالى ويرجو أن يكون مكسبه حلالا بحيث أنه إذا دعا الله استجاب له وعلى العكس من ذلك إذا كان مكسبه حراماً فيدعو فلا يستجاب له إذا كان حريصاً على ذلك فنحن ننصحه ألا يكون موظفاً في بنك من البنوك سواء زُينت بلفظة إسلامية أو لم تزين لأن العبرة بالواقع وليس بالأسماء فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ) هذا نبأ عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أخبر ما هو واقع اليوم بخاصة فيما يتعلق ببعض الخمور حيث يسمونها بأسماء تقرب أو تزين للناس معاقرة الخمرة بمثل اسمهم المزعوم المشروبات الروحية يسمون الخمر بالمشروبات الروحية يعني تنعش الروح وهي في الحقيقة تهلكها كذلك اليوم يسمون الربا وأرجو الانتباه وعدم التورط في استعمال اللفظ المبتدع الذي حل محل اللفظ المشروع يسمون الربا بالفائدة انظر الفرق الآن بين اللفظ الشرعي الربا (( يمحق الله الربا ويربي الصدقات )) سموا الربا بماذا ؟ بالفائدة فائدة وتجد المسلمين الطيبين الصالحين وهو لا يأكل الربا ولا يقربه إطلاقا لكن لما يريد أن يسأل يقول شو حكم الفائدة ؟ نسي اسم الربا نسي الاسم الذي أطلقه الله عز وجل على هذا المال الحرام ولذلك فكما نسخ الكفار من قواميسهم لفظة الربا فيجب عليكم أنتم معشر المسلمين المتقين لرب العالمين أن تنسخوا من لغتهم لفظة الفائدة في مجال المال المكتسب بطريق الحرام وأن تسموه بالاسم الذي سماه ربكم في القرآن ألا وهو ربا لأن من آيات فساد المجتمع أن يسموا الأشياء التي حرمها الله بغير اسمها ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ) قديما تورط بعضهم فسموا الخمر بالنبيذ علما بأن النبيذ لفظ عربي قديم لكن كان استعماله في معنى مشروع وجائز وهو المعروف ما أدري عندكم نقوع تقولون النقوع؟ إذا أخذنا التمر وألقيناه في الماء ماذا تسمونه ؟
السائل : نقوع .
الشيخ : نعم .
السائل : نقوع .
الشيخ : طيب نقوع هذا لغة اسمه نبيذ من باب نبذ ينبُذ أي ألقى فهذا نبيذ فعيل بمعنى مفعول يعني ملقى فيه هذا الماء ملقى فيه تمر أو زبيب أو أي شيء من طبيعته أن يتحلل وأن يحلو هذا الماء ثم إذا استمر فمن طبيعته أن يتخمر فالنبيذ في لغة الشرع لا يعني الشراب المسكر لكن سول الشيطان لبعضهم قديما بأن يسموا نوعا من الخمر نبيذا أما الآن فقد سموها بغير اسمها ويسكي مشروبات روحية ونحو ذلك واتسعت دائرة تغيير هذه الأسماء بكثرة مدهشة جدا فهم يسمون مثلا التصوير المحرم والرقص المحرم بالفنون الجميلة كل هذا حرام لا يجوز وعلى ذلك فلا تستعملوا كلمة الفائدة مقام الربا اعكس تصب فضلا عن أن تكون عميلا وموظفا في البنك الذي يتعاطى الربا ولو كنت أحقر موظف في ذلك البنك ما هو أحقر موظف ؟ هو الخادم الذي يقمّ ويكنس الغبار أو الدخان الذي هو أثر من آثار شرب أولئك الناس للدخان في داخل البنك هذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز في القرآن وكذلك في السنة .
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ما حكم الدين في رجل يشتري له البنك بضاعة ويودعها عنده وعندما يحتاج بضاعته يشتري منها وهي موجودة عنده في المصنع علماً بأن هذه البضاعة لم يشتر منها أي تاجر آخر غيره وهذا اتفاق بينه وبين البنك وإذا كان هذا العمل حراماً فما حكم الدين في العمال الذين يعملون عند هذا الرجل وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أعتقد أن هذه من الحيل الشرعية التي تكلمنا عنها كثيراً فلا يجوز شراء أي آلة سيارة كانت أو سواها بطريق البنك لأن البنك يأكل الربا بهذه الوسيلة وبالتالي لا يجوز العمل في مثل هذه البنوك للآية التي تعتبر قاعدة إسلامية هامة ألا وهي قوله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وللحديث الخاص الذي ينهى عن التعاون على أكل الربا في مثل قوله عليه السلام : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) فنحن ننصح كل مسلم يخشى الله تبارك وتعالى ويرجو أن يكون مكسبه حلالا بحيث أنه إذا دعا الله استجاب له وعلى العكس من ذلك إذا كان مكسبه حراماً فيدعو فلا يستجاب له إذا كان حريصاً على ذلك فنحن ننصحه ألا يكون موظفاً في بنك من البنوك سواء زُينت بلفظة إسلامية أو لم تزين لأن العبرة بالواقع وليس بالأسماء فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ) هذا نبأ عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أخبر ما هو واقع اليوم بخاصة فيما يتعلق ببعض الخمور حيث يسمونها بأسماء تقرب أو تزين للناس معاقرة الخمرة بمثل اسمهم المزعوم المشروبات الروحية يسمون الخمر بالمشروبات الروحية يعني تنعش الروح وهي في الحقيقة تهلكها كذلك اليوم يسمون الربا وأرجو الانتباه وعدم التورط في استعمال اللفظ المبتدع الذي حل محل اللفظ المشروع يسمون الربا بالفائدة انظر الفرق الآن بين اللفظ الشرعي الربا (( يمحق الله الربا ويربي الصدقات )) سموا الربا بماذا ؟ بالفائدة فائدة وتجد المسلمين الطيبين الصالحين وهو لا يأكل الربا ولا يقربه إطلاقا لكن لما يريد أن يسأل يقول شو حكم الفائدة ؟ نسي اسم الربا نسي الاسم الذي أطلقه الله عز وجل على هذا المال الحرام ولذلك فكما نسخ الكفار من قواميسهم لفظة الربا فيجب عليكم أنتم معشر المسلمين المتقين لرب العالمين أن تنسخوا من لغتهم لفظة الفائدة في مجال المال المكتسب بطريق الحرام وأن تسموه بالاسم الذي سماه ربكم في القرآن ألا وهو ربا لأن من آيات فساد المجتمع أن يسموا الأشياء التي حرمها الله بغير اسمها ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ) قديما تورط بعضهم فسموا الخمر بالنبيذ علما بأن النبيذ لفظ عربي قديم لكن كان استعماله في معنى مشروع وجائز وهو المعروف ما أدري عندكم نقوع تقولون النقوع؟ إذا أخذنا التمر وألقيناه في الماء ماذا تسمونه ؟
السائل : نقوع .
الشيخ : نعم .
السائل : نقوع .
الشيخ : طيب نقوع هذا لغة اسمه نبيذ من باب نبذ ينبُذ أي ألقى فهذا نبيذ فعيل بمعنى مفعول يعني ملقى فيه هذا الماء ملقى فيه تمر أو زبيب أو أي شيء من طبيعته أن يتحلل وأن يحلو هذا الماء ثم إذا استمر فمن طبيعته أن يتخمر فالنبيذ في لغة الشرع لا يعني الشراب المسكر لكن سول الشيطان لبعضهم قديما بأن يسموا نوعا من الخمر نبيذا أما الآن فقد سموها بغير اسمها ويسكي مشروبات روحية ونحو ذلك واتسعت دائرة تغيير هذه الأسماء بكثرة مدهشة جدا فهم يسمون مثلا التصوير المحرم والرقص المحرم بالفنون الجميلة كل هذا حرام لا يجوز وعلى ذلك فلا تستعملوا كلمة الفائدة مقام الربا اعكس تصب فضلا عن أن تكون عميلا وموظفا في البنك الذي يتعاطى الربا ولو كنت أحقر موظف في ذلك البنك ما هو أحقر موظف ؟ هو الخادم الذي يقمّ ويكنس الغبار أو الدخان الذي هو أثر من آثار شرب أولئك الناس للدخان في داخل البنك هذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز في القرآن وكذلك في السنة .
السائل : جزاكم الله خيرا .