أخذ ابن حزم الظاهري من قوله تعالى: (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) أن الجماع الأول بعد الطهر واجب بناء على أن الأمر في الآية للوجوب , فما رأيكم في هذا ؟ حفظ
السائل : في تفسير الآية (( وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) فهو بيقول هذا الأمر للوجوب وللمرأة أن .
الطالب : صار هيك شيخنا استدل (( فإذا طعمتم فانتشروا )) .
سائل آخر : فيقول : إن هذا واجب في حق الرجل أن يأتيها لكن ليس لها حق إلا هذه المرة .
سائل آخر : رأي غريب فعلاً .
سائل آخر : لأنه ظاهري طبعا هو .
سائل آخر : بعد هيك مندوب .
سائل آخر : بعدين هو بيصير مخير أما هنا حق لها وواجب عليه يعني يأخذ بظاهر الآية .
الشيخ : طبعاً هذا من ظاهريته لأنه غفل عن كون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة مثل (( فإذا حللتم فاصطادوا )) فالصيد بعد الخروج من الإحرام لا يجب لكن لما كان حراما الصيد في أثناء الإحرام جاء هذا الأمر برفع ذاك الحظر مش لإيجاد حكم جديد وهو وجوب الصيد فهذا من هذا لما كان إتيان الحائض حراما فقال : (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) فهو رفع لذلك الحظر في أن يأتيها في حالة حيضها .