هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته التي طهرت من حيضها قبل أن تغتسل ؟ حفظ
السائل : شيخنا نفس المسألة وقد ورد إشكال يعني قبل فترة مع بعض الشباب في البحث (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) لو أن إنساناً لو أن رجلاً أتى أهله بعد الطهر وقبل التطهر .
الشيخ : كنا نرى نحن الجواز بعدين تبين لنا أنه لا بد من الاغتسال .
السائل : لا بد وجوباً يعني يأثم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : طيب شيخنا الدليل إذا .
الشيخ : هي الآية نفسها .
السائل : الآية هنا (( فإذا تطهرن )) .
الشيخ : تطهرن تعني فعلا منهن وليس ما فرض عليهن .
الطالب : مش طهرن يعني
السائل : أنا عرفت شيخنا لكن ما فيه أمر ما فيه ربط الإتيان بهذا التطهر إنما جاء النهي عن القرب بالطهر وقد حصل .
الشيخ : لا هون فيه عندك شرط (( فإذا تطهرن )) .
السائل : يعني بعد الجماع .
الشيخ : شرط وجوابه .
السائل : أيوا .
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم واضح جزاكم الله خير .
الشيخ : يعني ما فيه شرط هنا ما في ضرورة يكون فيه أمر .
السائل : لكن طبعاً مسألة أخرى طبعاً خلاف هاي تماما أنه لا يترتب على الكفارة المترتبة على .
الشيخ : أي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
سائل آخر : أي يا سيدي أنت تقول هذا الطهر بالوضوء .
الشيخ : لا كنت أقول أكثر من ذلك كنت أنا أصنف المسألة ثلاث مراتب رأت الطهر وما اغتسلت ولا توضأت جاز أن يأتيها . هذه المرتبة الدنيا فوقها أن تتوضأ فوقها أن تغتسل لكن فيما بعد وجدت كلام لابن عبد البر في كتابه * التمهيد * كتاب عظيم جداً فصل الكلام على هذه المسألة فلفت النظر إلى هذا التفعل شايف (( فإذا تطهرن )) أي : أتين بفعل منهن وذلك لا يكون إلا بالاغتسال (( فأتوهن )) أما إذا ما تطهرن فلا تأتوهن غير إذا طهرن طهرن يعني انقطع دم الحيض أما تطهرن أي : اغتسلن فهذا هو الذي نراه الآن والله أعلم .
السائل : جزاك الله خير يا أستاذنا .
الشيخ : وإياكم .
السائل : (( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن )) .
الشيخ : (( فإذا تطهرن )) .
السائل : الآية ... .
الشيخ : الآية جمعت بين الأمرين .