ورد في الحديث : (كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر ) هل هذا الفعل من باب التيسر على المسافر أم أنه حكم عام ؟ حفظ
السائل : (كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر ) يعني هل يشترط شيخنا تطبيق هذا أم هو من باب التيسير الذي وافق حال السفر ؟
الشيخ : هو هذا المقصود .
السائل : ممكن التطوع في السفر كثير من إخواننا ... ويصلون صلوات التطوع السنن الرواتب والتراويح وما شابه ذلك إيش رأيكم ؟
الشيخ : ... .
السائل : أنا فهمت أن السنن الرواتب فقط المذكورة في الأحاديث .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : أما سنن التطوع .
الشيخ : المطلقة .
السائل : المطلقة هذه .
الشيخ : لا يجوز.
السائل : لا تجوز .
الشيخ : ثم أنت ذكرت صلاة التراويح .
السائل : التراويح .
الشيخ : التراويح يدخل في قيام الليل .
السائل : في قيام الليل .
الشيخ : استثنينا قيام الليل .
السائل : نعم جزاكم الله خير .