رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه على مذهب أبي حنيفة وأشهد على ذلك رجل وامرأتان, فهل يقع هذا الطلاق ؟ حفظ
السائل : في طهر جامعتها فيه قلت لها أنت طالق على مذهب أبي حنيفة .
الشيخ : قلت لها أنت طالق إيش ؟
السائل : على مذهب أبو حنيفة .
الشيخ : أيوا .
السائل : هل هذا وقع في رجل وامرأتان .
الشيخ : رجل وامرأتان ؟
السائل : نعم .
الشيخ : شو رجل وامرأتان ؟
السائل : شاهدين يعني .
الشيخ : شو ؟
السائل : شاهد شاهدتين .
سائل آخر : شهود .
الشيخ : يعني كانوا شهود ؟
السائل : نعم كانوا شهود .
الشيخ : أيوا .
السائل : وبعد الطهر في طهر جامعتها .
الشيخ : وقع الطلاق إذا كان بهالصورة .
السائل : نعم .
طيب مرة أخرى في نفس بعدين رجعتها في نفس الطهر طلقتها مرة أخرى لكن كان رجل وامرأة .
الشيخ : نعم .
السائل : بردو على مذهب أبي حنيفة .
الشيخ : أيوا .
السائل : نعم .
الشيخ : كمان طلق لأن أبو حنيفة ما يشترط الشهود .
السائل : نعم .
الشيخ : ما بيشترط الشهود .
السائل : ما بيشترط الشهود .
الشيخ : أي نعم كيف ؟
السائل : نفس الطهر في نفس الطهر الذي جامعتها به بعد ما رجعتها يعني .
الشيخ : ما دام أخي عم تقيد بمذهب أبي حنيفة فالطلاق واقع .
السائل : الطلاق واقع
الشيخ : أي نعم .
السائل : بقيت طلقة وحدة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : شكراً جزيلاً، السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .