هل يقع الطلاق المعلق بشرط كأن رجل يقول لزوجته : إن خرجت فأنت طالق ؟ حفظ
الشيخ : ارفع صوتك .
السائل : يا شيخ بالنسبة لموضوع الطلاق .
الشيخ : نعم .
السائل : الطلاق هل يقع الطلاق المعلق بشرط رجل يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق .
الشيخ : ماذا قال لها ؟
السائل : إن خرجت .
الشيخ : فأنت طالق .
السائل : فأنت طالق وفعلاً خرجت .
الشيخ : أيوا .
السائل : فهل هذا الطلاق يقع أم لا ؟
الشيخ : هذا الطلاق المعلق بالشرط فيه تفصيل إن كان يقصد الطلاق إذا وقع الشرط وقع الطلاق وإلا لا . أي : هناك فرق بين من يطلق زوجته بشرط وهو يعني منعها من أن تفعل شيئا ما كالخروج في مثالك ولا يريد تطليقها فهذا الطلاق لا يقع وأما إذا كان يعني طلاقها فيما إذا وقع الشرط كأن يكون مثلاً رأى في زوجته ريبة رآها تكلم جاراً لها مثلاً أو خرجت من داره فرابه أمرها فقال لها: إن رأيتك مرة أخرى في دار الرجل أو تخرجين من داره فأنت طالق ففي هذه الحالة يغلب على ظننا نحن بأنه كان يعني فعلاً تطليقها لأن المسألة تتعلق بالعِرض فهنا تكون طالقة لأنه تحقق الشرط هل وضح لك الفرق ؟ هلأ ما تسمع جواب ولذلك أشعر أحياناً يذهب كلامي سدى .
السائل : أجيبلك الثاني صافي محول شو رايك ؟
سائل آخر : فهم يا شيخ ما ذهب سدى أقول .
الشيخ : إذا كان فهم لماذا لا تجيبني ؟ لماذا لا تقول فهمت ؟ لماذا لا تقول وضح لي الفرق ؟
السائل : وضح الفرق ... ولذلك ... .