ذكرتم أنه إذا تعددت موجبات الغسل يغتسل بعددها فهل ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا تعددت ؟ حفظ
السائل : ذكرتم أنه إذا تعددت موجبات الغسل فإنه يغتسل بعددها فهل ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا تعددت ؟
الشيخ : موجبات الوضوء إذا تعددت ، أوضح لي هذا الفرع الثاني بمثال ؟
السائل : موجبات الوضوء كمن أحدث فساء أو ضراط و أكل لحم إبل بهذا تعددت فهل يتوضأ مرتين بناء على موجبات الغسل ؟
الشيخ : يعني هو محدث ؟
السائل : يعني هو أكل لحم إبل ثم أحدث ؟
الشيخ : معليش يعني محدث .
السائل : كيف شيخنا أو كيف ذلك ؟
الشيخ : سؤال غريب يعني إنسان الآن قضى حاجته وخرج ثم جلس للطعام فأكل لحم جزور ، أليس هكذا ؟
السائل : أو أكل لحم جزور ثم قضى حاجته .
الشيخ : معليش ، إذا الصورة يعني مش واضحة ؟
السائل : أنا أقصد عند ما ذكرتم في موجبات الغسل ...
الشيخ : معليش أنا ذاك الفرق فهمته ، هذا متعلق بموجبات الوضوء .
السائل : موجبات الوضوء رجل أكل لحم إبل ؟
الشيخ : انتقض وضوءه ، ماشي ، كان متوضئا معنى كلامك أنه كان متوضئا فأكل لحم جزور فانتقض وضوءه طيب ، وماذا بعد ذلك ؟
السائل : ثم أحدث .
الشيخ : طيب ، هذا الذي أنا استغربه .
السائل : نحن نقصد تعدد الموجبات ، لماذا جعلناها في الغسل تتعدد بعدد الموجبات ؟
الحلبي : أورد الوضوء إشكالا على الغسل .
الشيخ : أنا فاهم ، لكن هو الصورة تبعه تلفت النظر ، أنا أخشى أنه لس ما فهمنا قصد الأستاذ في موجبات الوضوء ، فهل هو كما فهمت أنا آنفا أنه رجل كان متوضئا فقضى حاجته فانتقض وضوءه ، فوق ذلك أكل لحم جزور ؟
السائل : انتقض وضوءه مرة ثانية .
الشيخ : لا ما انتقض وضوءه ، إذا أنا أستغرب السؤال يعني تماما .
السائل : لا ، يعني وجهة نظركم بالنسبة لقضية الغسل يعني ، لماذا أمرناه بعدد الموجبات بالنسبة للغسل أنه يغتسل بعددها ؟
الشيخ : هات مثال حتى نشوف الفرق ؟
السائل : رجل كافر ثم أسلم ثم أجنب هذه موجبة للغسل .
الشيخ : أسلم ثم أجنب ماذا يقال به ؟
السائل : هل يغتسل غسلين أم غسلا واحدا ؟
الشيخ : هو لما أسلم اغتسل أم لم يغتسل ؟
السائل : لم يغتسل .
الشيخ : وجب عليه أن يغتسل .
السائل : أسلم ثم أجنب .
الشيخ : طيب إذا أنت تقول إذا أسلم وهو جنب ؟
السائل : أو هكذا ، هذا أحسن .
الشيخ : هذه قضية بترجع مثل الذي قضى حاجته ثم أكل لحم جزور لكن لا هو الصورة الأولى ، الكافر إذا أسلم يوجب عليه الشرع أن يغتسل ، فاغتسل فأجنب ووجد هنا مقتضى يوجب عليه الغسل مرة ثانية ، الصورة التي لجأت أنا إليها أخيرا كافر والكفار ما عندهم شيء اسمه اغتسال من الجنابة فهو في حالة كونه كافر فهو جنب أيضا ، فالإسلام أمره بأن يغتسل لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل حدث معه ما يوجب الغسل عليه مرة ثانية وهو الاحتلام كما قلت هذه مسألة غير مسألة أنه رجل قضى حاجته ثم أكل لحم جزور فتوضأ ، خلص لأنه محدث مهما أتى يعني رجل تبول ثم تغوط ثم أكل لحم جزور ، هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأ فيغني عن هذه الأشياء أن يتوضأ مرة واحدة ، لكن مثلا يوم الجمعة هو جنب وعليه أن يغتسل فهل يكفيه غسل واحد أم لابد من غسلين غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ من يرى أن غسل الجمعة سنة يكتفي بلاشك بغسل واحد ، لكن من يرى بأن غسل يوم الجمعة هو على ظاهر قوله عليه السلام ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) يقول لا يقوم واجب عن واجب ولا يغني واجب عن واجب فلابد له من غسلين هنا ، لكن الأمثلة التي أنت تذكرها ليست هكذا سواء الكافر الذي أسلم أو المسلم الذي أحدث ثم أكل لحم الجزور ، فهذا يتوضأ مرة واحدة لأنه في كل حالة من هذه الأحوال هو محدث فتطهر وانتهى الأمر ، لعل المسألة وضحت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إن شاء الله .