هل النهي عن الشرب قائما للتحريم أم الكراهة ؟ حفظ
الشيخ : لذلك نحن في هالمناسبة نقول والشيء بالشيء يذكر اختلف العلماء في الشرب قائما ، فكثير بل أكثرون منهم يقولون بالكراهة ، قليل منهم يقولون بالتحريم وهذا هو الحق الذي ندين الله به ومن حجتنا أن حديث النهي الذي يتأولونه ويحملونه على الكراهة التنزيهية
السائل : نعم
الشيخ : الذي جاء بلفظ ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ) قالوا النهي محمول على كراهة التنزيه ، والدليل : ( أن الرسول عليه السلام شرب قائما ) ، فكان من ردنا على هذا التأويل ، أي تأويل النهي إلى الكراهة التنزيهية أن هناك رواية في صحيح مسلم مكان ( نهى رسول الله ) ( زجر رسول الله ) وإذا كان النهي يمكن عادة وعلما أن يؤول إلى الكراهة التنزيهية فالزجر ليس كذلك ، كما أنه لا يمكن تأويل كلمة حرام ، حرام نهي ، أما نهى ممكن يكون نهي للتحريم نهي للتنزيه وهذا أسلوب معروف لدى العلماء قديما وحديثا ، أما زجر : الزجر بمعنى الكراهة التنزيهية لا يمكن هذا أبدا ، لذلك كان من أدلة تأكيد القول بتحريم الشرب قائما هو هذا الحديث بلفظ ( زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ) وهذا البحث -ناولني التمرة من هناك- له جذور وتفاصيل ليس الآن ، مجاله هنالك ، حتى لا نذهب بعيدا عن سؤالك