ما حكم اليمين الغموس الذي يضطر إليه الإنسان للمصلحة وردء الصدع والإصلاح ؟ حفظ
الشيخ : كيف ؟
السائل : في عم قول مسألة استفتاني فيها أحد الإخوة فأنا ما توصلت فيها إلى رأي قاطع ، اليمين الغموس هل تجوز للضرورة كإصلاح بين زوجين، مثلا إذا اقتضى الأمر، يعني إذا كان سيذكر الأمر الصحيح سيعني يخرب بيته زوجته تفارقه وعندهم أولاد وبينهم مودة ، وهي تستحلفه في هذا الأمر
الشيخ : يجوز على مذهب أبي نوَّاس
السائل : وهو ؟
الشيخ : " وداوه بالتي كانت هي الداء "
السائل : طبعا نعوذ بالله ، يعني خسارة الآخرة من أجل الدنيا ! والله ذكر لي هذا صهره لأخونا نزار في واحد هيك قضية كأنه واقع نعوذ بالله في الزنا والله يعافينا ، وزوجته كأنه سمعاني أو مطلعة
الشيخ : وتكون المشكلة أكبر
السائل : فهو تائب يعني وعم تستحلفه إنه هل وقع في هذا ، فإذا حلفلها مقررة مفارقته وله أولاد منها وهو يحبها وتاب ولا مخلص ، وإذا كان حلف كمان يخشى الإثم ، فهل يقال هنا في ضرورة ؟
الشيخ : سبق الجواب
السائل : ما في شيء يعني
الشيخ : لا يجوز
السائل : مثل ذلك إذا كان مثل هيك حوادث الاعتقال سجين حلفوه مثلا يمين إنه من أجل إنجاء روح إنسان ملاحق وكذا ، يعني ما في إلها يعني استثناء أو رخصة في ذلك ؟
الشيخ : كالانتحار
السائل : ولا طريقة هناك إذا كان يعني بالتورية ؟
الشيخ : ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب )
السائل : طيب كيف نوفق بين القضيتين المعاريض ، هذا حديث ثابت أستاذي ( إن في المعاريض مندوحة عن الكذب )
الشيخ : لا هذا موقوف على عمران
السائل : إي نعم ، فـ ( اليمين على نية المستحلف ) فإذا هو يعني في التعريض
الشيخ : هذا مو يمين أنت حدت الآن
السائل : نعم
الشيخ : البحث في المعاريض
السائل : المعاريض دون أن يستحلفه ؟
الشيخ : إي نعم
السائل : ولو حلف يمين يعني بدون ما يطلب منه والله كذا ويقصد هو أمرا لا يخطر في البال ؟
الشيخ : سبق الجواب
السائل : فقط للتأكد إنه ولو كان في يمين ؟
الشيخ : للتأكد أقول سبق الجواب
السائل : يعني في القضية المشار إليها ما في مخلص بدو ينطقها ما دام هي طلبت
الشيخ : " على نفسها جنت براقش "
السائل : والتوبة ما تشفع له ؟
الشيخ : التوبة ما بتكون على مذهب أبي نواس
السائل : هذا من شؤم المعاصي والعياذ بالله
السائل : في عم قول مسألة استفتاني فيها أحد الإخوة فأنا ما توصلت فيها إلى رأي قاطع ، اليمين الغموس هل تجوز للضرورة كإصلاح بين زوجين، مثلا إذا اقتضى الأمر، يعني إذا كان سيذكر الأمر الصحيح سيعني يخرب بيته زوجته تفارقه وعندهم أولاد وبينهم مودة ، وهي تستحلفه في هذا الأمر
الشيخ : يجوز على مذهب أبي نوَّاس
السائل : وهو ؟
الشيخ : " وداوه بالتي كانت هي الداء "
السائل : طبعا نعوذ بالله ، يعني خسارة الآخرة من أجل الدنيا ! والله ذكر لي هذا صهره لأخونا نزار في واحد هيك قضية كأنه واقع نعوذ بالله في الزنا والله يعافينا ، وزوجته كأنه سمعاني أو مطلعة
الشيخ : وتكون المشكلة أكبر
السائل : فهو تائب يعني وعم تستحلفه إنه هل وقع في هذا ، فإذا حلفلها مقررة مفارقته وله أولاد منها وهو يحبها وتاب ولا مخلص ، وإذا كان حلف كمان يخشى الإثم ، فهل يقال هنا في ضرورة ؟
الشيخ : سبق الجواب
السائل : ما في شيء يعني
الشيخ : لا يجوز
السائل : مثل ذلك إذا كان مثل هيك حوادث الاعتقال سجين حلفوه مثلا يمين إنه من أجل إنجاء روح إنسان ملاحق وكذا ، يعني ما في إلها يعني استثناء أو رخصة في ذلك ؟
الشيخ : كالانتحار
السائل : ولا طريقة هناك إذا كان يعني بالتورية ؟
الشيخ : ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب )
السائل : طيب كيف نوفق بين القضيتين المعاريض ، هذا حديث ثابت أستاذي ( إن في المعاريض مندوحة عن الكذب )
الشيخ : لا هذا موقوف على عمران
السائل : إي نعم ، فـ ( اليمين على نية المستحلف ) فإذا هو يعني في التعريض
الشيخ : هذا مو يمين أنت حدت الآن
السائل : نعم
الشيخ : البحث في المعاريض
السائل : المعاريض دون أن يستحلفه ؟
الشيخ : إي نعم
السائل : ولو حلف يمين يعني بدون ما يطلب منه والله كذا ويقصد هو أمرا لا يخطر في البال ؟
الشيخ : سبق الجواب
السائل : فقط للتأكد إنه ولو كان في يمين ؟
الشيخ : للتأكد أقول سبق الجواب
السائل : يعني في القضية المشار إليها ما في مخلص بدو ينطقها ما دام هي طلبت
الشيخ : " على نفسها جنت براقش "
السائل : والتوبة ما تشفع له ؟
الشيخ : التوبة ما بتكون على مذهب أبي نواس
السائل : هذا من شؤم المعاصي والعياذ بالله