هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أن يمسح عليهما مرة أخرى ؟ حفظ
السائل : وهي مسألة متكررة في ، أظن ولكن أحيانا التشابه بيصير في يعني بعض الفتاوى، الذي يخلع خفيه بعدما مسح عليهم لدخوله المسجد أو غيره فلما خلعهم ثم لما أراد الخروج لبس الخفين فهل يجوز له أن يمسح بعدما خلع ولبس ؟
الشيخ : لا
السائل : ما يجوز
سائل آخر : إلا إذا كان على الوضوء الأول شيخنا ؟ إذا كان على نفس الوضوء ؟
السائل : عفوا طيب شيخي يعني ما الذي أبطل المسح ؟
الشيخ : الخلع
السائل : الخلع ؟
الشيخ : إي نعم ، لأنه لما بدو يرجع يلبسهم لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة
السائل : لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة !
الشيخ : شو هي الطهارة الكاملة
السائل : طبعا تقصدون غسل الرجلين
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الوضوء كامل مع غسل الرجلين
الشيخ : بخلاف ما لو توضأ ولبسهما وبقي وضوؤه كما هو
السائل : توضأ ؟
الشيخ : ثم خلع ثم لبس
السائل : نعم
الشيخ : ما بيضره ، لكن لما أجا ومسح عليه ثم خلعهما ثم عاد إليهما فلما عاد إليهما لا يصدق فيه قوله عليه السلام ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
السائل : أيوا إذن هنا الآن جيد شيخي هذا التفصيل أبدى لي أمر كان غائب عن ذهني ، فإذا لم يمسح فيصدق فيه ، أما إذا حصل المسح فلا يصدق فيه أيوا أكرمك الله يا شيخي
الشيخ : شو قلت إنت لما أجيت ؟
السائل : لا خلص أوردت أنا خلع الجوربين