رجل أفطر أياما من رمضان بسبب المطر وبعد ثمان سنين توفي ولم يقض فماذا على أوليائه ؟ حفظ
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : يا شيخ نحن هنا من اليمن من عدن نقدر نسألك سؤال ؟
الشيخ : تفضل
السائل : مات وعنده مرض في القلب فأفطر في رمضان ثمانية أيام قبل حوالي ثمان سنوات ولكنه لم يستطع أن يقضي هذه الثمانية أيام وتوفي الرجل فهل على أهله أي على وليه أن يقضي عليه الصوم أم عليه كفارة أم ماذا ؟
الشيخ : ليس على ولي الأمر أي شيء إنما الصيام الذي يقضيه ولي الميت هو صيام النذر ، أعني قوله عليه السلام ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) هو صيام النذر ، كما قال ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما
السائل : وما عليه كفارة ؟!
الشيخ : لا ، الكفارة لم تأت في السنة ، وإنما هي آراء لبعض العلماء
السائل : بالأول يا شيخ صام في الفترة هذه قبل أن يعني ، في رمضان السابق واللي قبله كان يصوم فترة رمضان ولكن بمشقة ، لأن فيه مرض القلب وأمراض أخرى لكن الثمان أيام هذه من رمضان اللي قبل ثمان سنوات لم يستطع الصيام
الشيخ : يا أخي أنا فهمت أنا فهمت فهل فهمت ؟
السائل : نعم فهمت يا شيخ !
الشيخ : طيب وأزيدك بيانا فأقول : من كان عليه أيام من رمضان بعذر شرعي كالسفر أو المرض ، فإن كان عزم على القضاء وكما قلتَ عن المتوفى أنه قضى أياما مما كان عليه ، فإذا لم يقض وهو كان مستطيعا للقضاء ثم مات يموت لا سمح الله آثما ، أما إذا مات وهو ناوٍ على القضاء ولكنه لم يتمكن لسبب مرضه أو سفره ، فهو كالذي أدركه رمضان وهو مسافر فترخص وأفطر أو وهو مريض فأفطر ، ثم مات المسافر في سفره ، أو مات المريض في مرضه لا يموت عاصيا لأنه مات وهو متلبس بحكم شرعي ألا وهو الرخصة ، أما إذا أقام المسافر أو أبلَّ المريض ثم تمكن كل منهما من أن يقضي ما عليه من أيام ، ثم التهى بدنياه عن آخرته فهو يموت آثما كالصحيح وكالمقيم الذي أدركه رمضان ثم أفطر والعياذ بالله عامدا متعمدا ثم مات ولم يتب إلى الله عز وجل ، مات عاصيا فاسقا ، أما والحالة الأولى أي مات وهو مسافر أو مات وهو مريض أو أقام المسافر وأبلَّ المريض ثم لم يتيسر له القضاء فمات ، لا يموت آثما ولا إثم عليه ولا كفارة على ولي أمره ، بخلاف من كان نذر نذرا ثم مات ، فهذا الصوم الذي نذره هذا الميت هو الذي يصوم بديله وليُ أمره
السائل : جزاك الله خير يا شيخ
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : يا شيخ نحن هنا من اليمن من عدن نقدر نسألك سؤال ؟
الشيخ : تفضل
السائل : مات وعنده مرض في القلب فأفطر في رمضان ثمانية أيام قبل حوالي ثمان سنوات ولكنه لم يستطع أن يقضي هذه الثمانية أيام وتوفي الرجل فهل على أهله أي على وليه أن يقضي عليه الصوم أم عليه كفارة أم ماذا ؟
الشيخ : ليس على ولي الأمر أي شيء إنما الصيام الذي يقضيه ولي الميت هو صيام النذر ، أعني قوله عليه السلام ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) هو صيام النذر ، كما قال ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما
السائل : وما عليه كفارة ؟!
الشيخ : لا ، الكفارة لم تأت في السنة ، وإنما هي آراء لبعض العلماء
السائل : بالأول يا شيخ صام في الفترة هذه قبل أن يعني ، في رمضان السابق واللي قبله كان يصوم فترة رمضان ولكن بمشقة ، لأن فيه مرض القلب وأمراض أخرى لكن الثمان أيام هذه من رمضان اللي قبل ثمان سنوات لم يستطع الصيام
الشيخ : يا أخي أنا فهمت أنا فهمت فهل فهمت ؟
السائل : نعم فهمت يا شيخ !
الشيخ : طيب وأزيدك بيانا فأقول : من كان عليه أيام من رمضان بعذر شرعي كالسفر أو المرض ، فإن كان عزم على القضاء وكما قلتَ عن المتوفى أنه قضى أياما مما كان عليه ، فإذا لم يقض وهو كان مستطيعا للقضاء ثم مات يموت لا سمح الله آثما ، أما إذا مات وهو ناوٍ على القضاء ولكنه لم يتمكن لسبب مرضه أو سفره ، فهو كالذي أدركه رمضان وهو مسافر فترخص وأفطر أو وهو مريض فأفطر ، ثم مات المسافر في سفره ، أو مات المريض في مرضه لا يموت عاصيا لأنه مات وهو متلبس بحكم شرعي ألا وهو الرخصة ، أما إذا أقام المسافر أو أبلَّ المريض ثم تمكن كل منهما من أن يقضي ما عليه من أيام ، ثم التهى بدنياه عن آخرته فهو يموت آثما كالصحيح وكالمقيم الذي أدركه رمضان ثم أفطر والعياذ بالله عامدا متعمدا ثم مات ولم يتب إلى الله عز وجل ، مات عاصيا فاسقا ، أما والحالة الأولى أي مات وهو مسافر أو مات وهو مريض أو أقام المسافر وأبلَّ المريض ثم لم يتيسر له القضاء فمات ، لا يموت آثما ولا إثم عليه ولا كفارة على ولي أمره ، بخلاف من كان نذر نذرا ثم مات ، فهذا الصوم الذي نذره هذا الميت هو الذي يصوم بديله وليُ أمره
السائل : جزاك الله خير يا شيخ