ما الحكم في شخص يشتري سكنا من مؤسسة ولكن لا تعطيه عقدا وإنما تشترط له أن يسدد المبلغ مقسطا ثم هذا الشخص المشتري قبل أن يسدد المبلغ هذا وقبل أن يستحوذ على العقد يبيع السكن؟ حفظ
السائل : طيب شيخ فيه أمس مسألة أخرى في البيوع بيع ما يسمى عندنا ببيع المفاتيح شخص يأخذ سكنا على مؤسسة المؤسسة تبيعه ولكن لا تعطيه عقدا وإنما تشترط له أن يسدد المبلغ مقسطا إلى زمن أقصاه كذا يتفقون على ذلك ثم هذا الشخص المشتري قبل أن يسدد المبلغ هذا وقبل أن يعني يستحوذ على العقد يبيع بالسكن هذا هذا البيع يسمونه بيع المفاتيح مع العلم بأن المؤسسة المذكورة سابقا إذا يعني باع الشخص الأول للشخص الثاني الشخص الثاني تفتح معه حسابا جديدا للمبلغ المقدر لهذا السكن فما ترون في هذه المسألة يا شيخ ؟
الشيخ : ماذا تعني بقولك تفتح معه حسابا جديدا ؟
السائل : يعني قد يكون قد يكون البائع المشتري الأول سدد نصف المبلغ لكن إذا باعها لهذا الشخص الثاني لا بد أن يبدأ من جديد في تسديد المبلغ مقسطا كأن هذا السكن بيع ولأول مرة .
الشيخ : يعني تعني أن الباقي يقسط عليه ؟ النصف الثاني يقسط عليه ؟
السائل : هم لا يعتبرون بما دفعه المشتري الأول وإنما كأنهم باعوا هذا السكن لأول مرة ويلغون العقد الذي كانوا قد عقدوه مع المشتري الأول لأنه لا بد في حال بيع المشتري الأول للمشتري الثاني لا بد أن يهب لهذه المؤسسة ويقع ما يسمى بالتنازل فعند هذا التنازل هم يشترطون يعني قانونهم هكذا جرى العمل عليه وهو أنه طيب
الشيخ : طيب كيف يشتري الواحد وهو يعلم أن القسط الأول إذا دفعه فكأنه لم يدفع شيئا كيف يشتري ؟
السائل : طيب هم يسألون يا شيخ هم بعض الأحيان يسألون .
الشيخ : يعني لو دفع تلاتة أرباع الثمن الأمر كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لو دفع ثلاثة أرباع الثمن .
السائل : نعم يكون الأمر كذلك .
الشيخ : أي من يشتري هكذا ؟
السائل : الحاجة الحاجة يا شيخ عند بعض الأشخاص يضطرهم لشراء مثل هذه العقود .
الشيخ : إذا كان هذا عن تراض فلا أرى فيه مانعا .
الشيخ : ماذا تعني بقولك تفتح معه حسابا جديدا ؟
السائل : يعني قد يكون قد يكون البائع المشتري الأول سدد نصف المبلغ لكن إذا باعها لهذا الشخص الثاني لا بد أن يبدأ من جديد في تسديد المبلغ مقسطا كأن هذا السكن بيع ولأول مرة .
الشيخ : يعني تعني أن الباقي يقسط عليه ؟ النصف الثاني يقسط عليه ؟
السائل : هم لا يعتبرون بما دفعه المشتري الأول وإنما كأنهم باعوا هذا السكن لأول مرة ويلغون العقد الذي كانوا قد عقدوه مع المشتري الأول لأنه لا بد في حال بيع المشتري الأول للمشتري الثاني لا بد أن يهب لهذه المؤسسة ويقع ما يسمى بالتنازل فعند هذا التنازل هم يشترطون يعني قانونهم هكذا جرى العمل عليه وهو أنه طيب
الشيخ : طيب كيف يشتري الواحد وهو يعلم أن القسط الأول إذا دفعه فكأنه لم يدفع شيئا كيف يشتري ؟
السائل : طيب هم يسألون يا شيخ هم بعض الأحيان يسألون .
الشيخ : يعني لو دفع تلاتة أرباع الثمن الأمر كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لو دفع ثلاثة أرباع الثمن .
السائل : نعم يكون الأمر كذلك .
الشيخ : أي من يشتري هكذا ؟
السائل : الحاجة الحاجة يا شيخ عند بعض الأشخاص يضطرهم لشراء مثل هذه العقود .
الشيخ : إذا كان هذا عن تراض فلا أرى فيه مانعا .