إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغه على بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلاً شرعياً .؟ حفظ
السائل : إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا ؟
الشيخ : أعد عليّ ؟
السائل : إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا ؟
أبو ليلى : ...
الشيخ : إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها الأحناف في كتبهم الجواب لا ، الصورة الأخرى هي بينما رجل يمشي على ساحل البحر أو النهر زلت به القدم وكان جنبا فخرج وأصاب الماء جميع بدنه فهل يخرج طاهرا يصلي ؟ قالوا يجوز ، لأن عندهم شيء أنا أسميه فلسفة ، في التفريق بين المقاصد والوسائل ، فتجب النية في المقاصد عندهم دون الوسائل ، فالغسل وسيلة فيصح ،
السائل : الذي انغمس في الماء أو أفرغ عليه
الشيخ : ... هل انتبهت للصورة التي قدمتها لك عن الحنفية ؟
السائل : نعم انتبهت .
الشيخ : هل هذه هذه أم تختلف هذه عن تلك ؟
الشيخ : هي نفسها ، ولكن بعضهم يستدل بالرجل الذي أصابته جنابة وثم تيسر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل وقال أفيضه على نفسك ولم يذكر الوضوء ، فقالوا أنه في هذا دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن يكفي غسلا شرعيا .
الشيخ : معليش أنت تعيد السؤال لكن أنا أسأل سؤالا استضاحيا هل يختلف سؤالك عن الصورة التي أوردتها عن الحنفية ؟
السائل : لا ما يختلف .
الشيخ : ما يختلف ، لكن لما أتممت كلامك كأنه يختلف ، ولذلك أنا فسأقول شيئا مناط المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية ففي مثالك أنت منفية النية أيضا أو موجودة ؟
السائل : موجودة فيه .
الشيخ : آه ، فإذا ليست كهذه ، تختلف تماما ، فإذا المسألة التي تسأل عنها هي رجل نوى الاغتسال غسل الجنابة ولم يتوضأ يجزيه ذلك أم لا ، أليس كذلك السؤال ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب ، الجواب نعم ، لأنه في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل الجنابة فقال النبي عليه السلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة ، وفي حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ بالوضوء فتوضأ ثم صب على رأسه ، فالوضوء المسنون الكامل هو عفوا ، الغسل هو بتقديم الوضوء بين يدي الغسل لكن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل وإنما سنة ، وهذا جواب ما سألت عنه .
الشيخ : أعد عليّ ؟
السائل : إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا ؟
أبو ليلى : ...
الشيخ : إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها الأحناف في كتبهم الجواب لا ، الصورة الأخرى هي بينما رجل يمشي على ساحل البحر أو النهر زلت به القدم وكان جنبا فخرج وأصاب الماء جميع بدنه فهل يخرج طاهرا يصلي ؟ قالوا يجوز ، لأن عندهم شيء أنا أسميه فلسفة ، في التفريق بين المقاصد والوسائل ، فتجب النية في المقاصد عندهم دون الوسائل ، فالغسل وسيلة فيصح ،
السائل : الذي انغمس في الماء أو أفرغ عليه
الشيخ : ... هل انتبهت للصورة التي قدمتها لك عن الحنفية ؟
السائل : نعم انتبهت .
الشيخ : هل هذه هذه أم تختلف هذه عن تلك ؟
الشيخ : هي نفسها ، ولكن بعضهم يستدل بالرجل الذي أصابته جنابة وثم تيسر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل وقال أفيضه على نفسك ولم يذكر الوضوء ، فقالوا أنه في هذا دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن يكفي غسلا شرعيا .
الشيخ : معليش أنت تعيد السؤال لكن أنا أسأل سؤالا استضاحيا هل يختلف سؤالك عن الصورة التي أوردتها عن الحنفية ؟
السائل : لا ما يختلف .
الشيخ : ما يختلف ، لكن لما أتممت كلامك كأنه يختلف ، ولذلك أنا فسأقول شيئا مناط المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية ففي مثالك أنت منفية النية أيضا أو موجودة ؟
السائل : موجودة فيه .
الشيخ : آه ، فإذا ليست كهذه ، تختلف تماما ، فإذا المسألة التي تسأل عنها هي رجل نوى الاغتسال غسل الجنابة ولم يتوضأ يجزيه ذلك أم لا ، أليس كذلك السؤال ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب ، الجواب نعم ، لأنه في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل الجنابة فقال النبي عليه السلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة ، وفي حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ بالوضوء فتوضأ ثم صب على رأسه ، فالوضوء المسنون الكامل هو عفوا ، الغسل هو بتقديم الوضوء بين يدي الغسل لكن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل وإنما سنة ، وهذا جواب ما سألت عنه .