قلتم أن إسبال اللحية محرم مثل إسبال الإزار , فهل يجوز أن نقول إن ما زاد على القبضة من اللحية فهوفي النار ؟ حفظ
السائل : ما موقفكم يا شيخ من إسبال اللحية وإسبال الإزار؟
الشيخ : إي والله.
السائل : يعني هل يجوز أن نقول مثلاً إذا ازداد عن القبضة فهو في النار؟
الشيخ : ما نقول نحن رأسًا هو كذا، المهم أن يعرف من أين جاءت هذه الفتوى.
السائل : نعم.
الشيخ : الفتوى جاءت من أنه لا يجوز استعمال النصوص العامة المطلقة إلا في حدود ما جرى عليه العمل، وإلا فُتح على المسلمين باب من البدعة لا قبل للعلماء بأغلاقه، وما أصل هذه البدعة التي يشكو منها أهل السنة إلا التمسك بالنصوص العامة التي لم يجرِ العمل على عمومها.
السائل : نعم.
الشيخ : فمثلاً نحن نعلم أن الذي يؤذن أذاناً بدعياً حيث يزيد عليه قبله أو بعده صلاة على الرسول مثلاً يحتج علينا بالقرآن، الله يا شيخ قال: (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً )) ما هو الرد ؟
الذي أُنزل عليه هذا النص القرآني العام هل طبقه هذا التطبيق ؟
السائل : لا.
الشيخ : إذن النص العام يجب أن يُفهم في حدود ما طُبق في العهد الأول،
فالآن: إسبال اللحية إذا طالت يجرها أرضاً هذا عمل لقوله عليه السلام : ( وأعفوا اللحى ) صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : أعفوا اللحى، لكن هل جرى العمل على هذا الإعفاء؟
الجواب: لا ، فمن هنا نقول مَن بَلغته هذه الحجة ثم خالفها بعد ذلك نقول نعم هو في النار لأنه خالف عمل السلف الصالح وضح لك الأمر ؟
السائل : نعم نعم .