هل يجوز للإمام أن يترك النهي عن منكر معين خشية الفتنة ؟ حفظ
السائل : شيخنا هل يجوز للإمام أن يترك في كلامه بالخطبة إنكار منكر خشية الفتنة ؟
الشيخ : والله هذه فتنة !! في ناس مجرد كلمة يسمعها ضده يعتبرها فتنة ، وفي ناس ربما لو أكلها على جنابه ما بيعتبرها فتنة ، يا ترى ما هي الفتنة التي يراد السؤال عنها واعتبارها عذراً في ترك ما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ؟!
إذن فالقضية تحتاج إلى شيء من: أولاً: الثقافة الشرعية العامة، وثانياً: يختلف الأمر باختلاف إيمان الذي يريد أن يدع ما أُمر به أو أن يفعل، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )، من الذي يُقدر هل يستطيع أن يغير بيده أولاً، ثم بلسانه ثانياً، ثم لا شيء إلى الإنكار بالقلب، من الذي يقدر؟
هذا يختلف من شخص إلى آخر ، لهذا ذهب بعض العلماء -ونحن لسنا معهم في هذا- أنهم نزلوا كل أمر من هذه الأمور الثلاثة على الطبقة المعينة فقالوا : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) : أي : الحاكم ، ( فإن لم يستطع فبلسانه ) أي : العالم ، ( فإن لم يستطع فبقلبه ) أي : العامة ، وهذا التفصيل يعني لا يصح بداهة ، لأن الرسول عليه السلام جاء بلفظ : ( مَن ) وهو من صيغ الشمول والعموم ، أي : من رأى منكم معشر الأمة ، وإلا لا يصح أن يقال : من رأى منكم معشر الحكام فليغيره بيده فإن لم يستطع معشر العلماء ليس هذا التفصيل بمقبول أبداً .
لكن الشاهد أن الإنكار له هذه المراتب الثلاث وتختلف باختلاف من وقع في مواجهة المنكر .
ويعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: " ويح من رأى منكراً فلم يغيره بيده أو بلسانه ، فقال ابن مسعود : بل ويح من لم ينكر المنكر بقلبه " ، ومعنى هذا الكلام أنه آخر مرتبة ، فإذا وصل الإنسان إلى أن لا ينكر المنكر بقلبه فهو كما جاء في الحديث: ( فليس وراء ذلك ذرة من إيمان ) ، أما ويح من لم ينكر المنكر بيده قد لا يستطيع ، كذلك بلسانه قد لا يستطيع ، أما بقلبه فكل أحد يستطيع ذلك ، لهذا خص بالويح هذه المرتبة الأخيرة .
الشيخ : والله هذه فتنة !! في ناس مجرد كلمة يسمعها ضده يعتبرها فتنة ، وفي ناس ربما لو أكلها على جنابه ما بيعتبرها فتنة ، يا ترى ما هي الفتنة التي يراد السؤال عنها واعتبارها عذراً في ترك ما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ؟!
إذن فالقضية تحتاج إلى شيء من: أولاً: الثقافة الشرعية العامة، وثانياً: يختلف الأمر باختلاف إيمان الذي يريد أن يدع ما أُمر به أو أن يفعل، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )، من الذي يُقدر هل يستطيع أن يغير بيده أولاً، ثم بلسانه ثانياً، ثم لا شيء إلى الإنكار بالقلب، من الذي يقدر؟
هذا يختلف من شخص إلى آخر ، لهذا ذهب بعض العلماء -ونحن لسنا معهم في هذا- أنهم نزلوا كل أمر من هذه الأمور الثلاثة على الطبقة المعينة فقالوا : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) : أي : الحاكم ، ( فإن لم يستطع فبلسانه ) أي : العالم ، ( فإن لم يستطع فبقلبه ) أي : العامة ، وهذا التفصيل يعني لا يصح بداهة ، لأن الرسول عليه السلام جاء بلفظ : ( مَن ) وهو من صيغ الشمول والعموم ، أي : من رأى منكم معشر الأمة ، وإلا لا يصح أن يقال : من رأى منكم معشر الحكام فليغيره بيده فإن لم يستطع معشر العلماء ليس هذا التفصيل بمقبول أبداً .
لكن الشاهد أن الإنكار له هذه المراتب الثلاث وتختلف باختلاف من وقع في مواجهة المنكر .
ويعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: " ويح من رأى منكراً فلم يغيره بيده أو بلسانه ، فقال ابن مسعود : بل ويح من لم ينكر المنكر بقلبه " ، ومعنى هذا الكلام أنه آخر مرتبة ، فإذا وصل الإنسان إلى أن لا ينكر المنكر بقلبه فهو كما جاء في الحديث: ( فليس وراء ذلك ذرة من إيمان ) ، أما ويح من لم ينكر المنكر بيده قد لا يستطيع ، كذلك بلسانه قد لا يستطيع ، أما بقلبه فكل أحد يستطيع ذلك ، لهذا خص بالويح هذه المرتبة الأخيرة .