بيان حكم الطلاق إذا كانت المرأة في عدتها. حفظ
السائل : طيب شيخي جيد الآن إذا نشأ يعني شيء جديد في هذا الأمر .
الشيخ : تفضل .
السائل : قضية التطليق يعني ، الصورة الشرعية يعني أن ينتظر بعد الطلقة الأولى عدة اللي هي ثلاثة شهور ثم الطلقة الثانية عدة ثلاثة شهور ثم الطلقة الثالثة عدة ثلاثة شهور، إذا ما راجعها خلال هذه الفترة تصبح طالق على أنه دخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : أما ما هو معهود بين الناس أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق طالق تعد طلقة واحدة .
الشيخ : هذا طلاق بدعي.
السائل : إي نعم.
الشيخ : في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ( كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر طلقة واحدة، ثم بدا لعمر أمر فقال لو جعلناه ثلاثاً فنفذها ) فالطلاق في الأصل إذا طلق بلفظ واحد بل بألفاظ متعددة ولكن في عدة واحدة فهي طلقة واحدة، يعني في فرق شكلي صوري لكن ليس بالحقيقي إنسان يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً هذه طلقة واحدة ، يقول لها الآن: أنت طالق، وبعد يوم يومين: أنت طالق، وكذلك بعد أيام: أنت طالق فهذه الثلاث طلقات ليست لها بلفظة واحدة، لكنها في وقت واحد وقت العدة الواحدة لأن الآية الكريمة تقول : ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي: في كل من المرتين من الطلاق أحد شيئين: إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ففي كل من الطقتين أن تمسك عدة، فإذا راجعها قبل انقضاء عدتها فله ذلك، وإلا إذا انقضت عدتها تصبح حرة، أي: ليس له السلطة برجعيتها إلى عصمته رغم أنفها، بخلاف ما لو راجعها في أثناء العدة فيعيدها إلى عصمته رغم أنفها، فكل طلقة لا بد من عدة وإلا عطلت الآية القرآنية أولاً والأحاديث النبوية، ثم الحكمة الظاهرة من جعل لكل طلاق عدة، وهو أن يفكر الإنسان ويراجع نفسه لعله كان مخطئاً لعله كان مستعجلاً في مبادرته إلى تطليقه لزوجته، فلو أن الطلاق كان يتوهم كثير من الناس روحي أنت طالقة بالثلاثة سد الطريق على نفسه أن يراجعها إلا حتى تنكح زوجاً غيره، ولذلك سبحان الله يعني ما أحدث الناس بدعة إلا وفتح أمامها مشكلة بيعالجوها ببدعة أخرى.
فلما لم يلتزم أكثر الناس بالطلاق السني فهو يطلقها ثلاثاً وتحسب عليه مع الأسف ثلاث طلقات فبيندم، فماذا يفعل بيروح يفتش من هون ومن هون بيجحشها وهذا الذي لعن رسول الله فاعله بقوله : ( لعن الله المحلِّل والمحلَّل له ) فما رضي بشرع الله في الاتآد والتروي في التطليق فنفذها ثلاثاً فنفذت عليه ثلاثاً ثم ندم فكيف الحصول عليها وقد طلقها ثلاثاً حسبما أفتوه، إذن ارتكب مخالفة وخلاص وهو أن يجحشها فهذا هو الطلاق الشرعي.
الشيخ : تفضل .
السائل : قضية التطليق يعني ، الصورة الشرعية يعني أن ينتظر بعد الطلقة الأولى عدة اللي هي ثلاثة شهور ثم الطلقة الثانية عدة ثلاثة شهور ثم الطلقة الثالثة عدة ثلاثة شهور، إذا ما راجعها خلال هذه الفترة تصبح طالق على أنه دخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : أما ما هو معهود بين الناس أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق طالق تعد طلقة واحدة .
الشيخ : هذا طلاق بدعي.
السائل : إي نعم.
الشيخ : في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ( كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر طلقة واحدة، ثم بدا لعمر أمر فقال لو جعلناه ثلاثاً فنفذها ) فالطلاق في الأصل إذا طلق بلفظ واحد بل بألفاظ متعددة ولكن في عدة واحدة فهي طلقة واحدة، يعني في فرق شكلي صوري لكن ليس بالحقيقي إنسان يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً هذه طلقة واحدة ، يقول لها الآن: أنت طالق، وبعد يوم يومين: أنت طالق، وكذلك بعد أيام: أنت طالق فهذه الثلاث طلقات ليست لها بلفظة واحدة، لكنها في وقت واحد وقت العدة الواحدة لأن الآية الكريمة تقول : ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي: في كل من المرتين من الطلاق أحد شيئين: إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ففي كل من الطقتين أن تمسك عدة، فإذا راجعها قبل انقضاء عدتها فله ذلك، وإلا إذا انقضت عدتها تصبح حرة، أي: ليس له السلطة برجعيتها إلى عصمته رغم أنفها، بخلاف ما لو راجعها في أثناء العدة فيعيدها إلى عصمته رغم أنفها، فكل طلقة لا بد من عدة وإلا عطلت الآية القرآنية أولاً والأحاديث النبوية، ثم الحكمة الظاهرة من جعل لكل طلاق عدة، وهو أن يفكر الإنسان ويراجع نفسه لعله كان مخطئاً لعله كان مستعجلاً في مبادرته إلى تطليقه لزوجته، فلو أن الطلاق كان يتوهم كثير من الناس روحي أنت طالقة بالثلاثة سد الطريق على نفسه أن يراجعها إلا حتى تنكح زوجاً غيره، ولذلك سبحان الله يعني ما أحدث الناس بدعة إلا وفتح أمامها مشكلة بيعالجوها ببدعة أخرى.
فلما لم يلتزم أكثر الناس بالطلاق السني فهو يطلقها ثلاثاً وتحسب عليه مع الأسف ثلاث طلقات فبيندم، فماذا يفعل بيروح يفتش من هون ومن هون بيجحشها وهذا الذي لعن رسول الله فاعله بقوله : ( لعن الله المحلِّل والمحلَّل له ) فما رضي بشرع الله في الاتآد والتروي في التطليق فنفذها ثلاثاً فنفذت عليه ثلاثاً ثم ندم فكيف الحصول عليها وقد طلقها ثلاثاً حسبما أفتوه، إذن ارتكب مخالفة وخلاص وهو أن يجحشها فهذا هو الطلاق الشرعي.