ورد النهي عن بيع اللحم بالحيوان واختلف العلماء فيما لو اختلف الجنسان كأن يكون لحم ماعز بالبقر , ما حكم ذلك , وهل فيه بحث ؟ حفظ
السائل : حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ) وفي رواية بالشاة ، فقرأت الحقيقة بحث طويل لابن عبد البر في * التمهيد * في شرحه لكن ما خلصت إلى نتيجة واضحة بينة مع الدليل إلى ذلك .
الشيخ : أيوا .
السائل : فحبذا إذا يعني عندكم يعني إذا تذكرتم الآن بحثاً معيناً أو رأياً خاصاً في الموضوع ؟
الشيخ : والله ما عندي بحث في هذا الموضوع، لكن أنت تقول ما رأيت دليلاً، الدليل في نفس الحديث .
السائل : لا ، قصدي في توضيح الخلاف لأنهم بيقولوا عن بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف الجنسان أو ائتلف الجنسان، يعني لحم مثلاً ماعز .
الشيخ : بماعز .
السائل : بماعز هذا منهي عنه، أما ببقر فهذا جائز هنا الإشكال .
الشيخ : والله ما أستحضر جواباً على هذا.
السائل : نعم.