قالوا في مجلة الأصالة أنك من ضمن العلماء الذين يقولون بأنه لو طلع الفجر على الصائم وهو يجامع يجب عليه أن ينزع فهل هذا صحيح ؟ حفظ
السائل : لو سمحتم في مجلة الأصالة العدد الأخير ذكروكم من ضمن الإجماع على أنه إذا طلع الفجر أثناء الجماع فوجب النزع هذا بالإجماع ، فحسب ما فهمت من الأخ محمد من حوالي أسبوع أنكم تقولون غير هذا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بناء على قياس الإناء .
الشيخ : هو كذلك ، لكن كيف ذكروا هذا عني ؟ نقلوا ؟
السائل : نعم نقولوا .
الشيخ : نقولوا عن مصدر عن كذا ؟
السائل : لا بس كلمة هيك عابرة .
الطالب : ضموكم مع أهل العلم الذين يقولون بأنه يجب النزع فوراً منهم .
السائل : الشيخ من زمان سألناه هذا السؤال وقال مثله مثل الإناء هذا إناء وهذا.
سائل آخر : بالنسبة لما أفتيتم ولما كتبوا يعني أو لا يوجد فرق، هم قالوا إذا طلع الفجر ، فهل في فرق بين طلع الفجر وبين حديث إذا أذن المؤذن ، يعني للأمانة ما نقلوه قالوا : إذا طلع الفجر.
الشيخ : لا ما في فرق .
السائل : ما فرق .