ما حكم القراءة من المصحف في صلاة القيام ؟ حفظ
السائل : ما حكم حمل المصحف في الصلاة لقيام الليل ؟
الشيخ : السؤال خطأ، والمقصود واضح، لأن حمل المصحف في الجيب هذا حمله لكن أنت تعني القراءة من المصحف .
السائل : القراءة من المصحب نعم ؟
الشيخ : وهكذا ينبغي أن نكون دقيقين في السؤال ، لأنه مش كل مرة يصيب المسؤول في الفهم .
نحن نرى في هذه المسألة كما قلنا أكثر من مرة :
أنه ليس مشروعاً ، ذلك لأنه فيما علمنا ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لم يكن هذا من عمل السلف الصالح ، وما يروى عن السيدة عائشة أنها كانت تأتم بغلام أو عبد لها فيقرأ هو من المصحف ، فأنا أرى أن هذه القضية لا يصح أن يؤخذ منها عادة كلية وظاهرة في المساجد العامة هذه وقعت بين جدران أربعة وبين السيدة وعبدها والعبد له أحكام خاصة في الإسلام كثيرة لا يجوز أن نقيس أو نلحق به فيها الأحرار من الرجال وبخاصة إذا كانوا أئمة المساجد، هذا أولاً.
وثانياً : أعتقد أن المنع من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر فيما علمت في العصر الحاضر أكثر من ذي قبل يمكن اتخاذ قاعدة : " سد الذرائع " كحجة للمنع من هذه العادة ، ذلك لأن من آثارها حمل أئمة المساجد على الإعراض عن الاهتمام بحفظ القرآن، وفي ذلك حينئذٍ مشاقّة لله ولرسوله الذي قال في الحديث الصحيح : ( تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتاً من صدور الرجال من الإبل من عقلها ) ، فالنبي صلى الله عليه وله وسلم يأمر في هذا الحديث الحفاظ الذين يُعنون بحفظ القرآن بأن يتعاهدوه خشية أن يتفلت من صدورهم ، فإذا ما قيل لأئمة المساجد جائز بل يستحب أن تؤموا الناس بالقراءة من المصحف مباشرة في هذا صدٌّ عن حفظ والعناية بكتاب الله عز وجل .
وهنا يقال حينئذٍ : بأن باب سد الذريعة هنا وارد .
إذن خلاصة الجواب : لا نرى جواز القراءة من المصحف من الإمام في صلاة القيام فضلاً عن غير هذه الصلاة ، لأنه لم يكن عُرفاً عاماً في عهد السلف الصالح ، ولأن اعتياد هذه العادة يصرف الأئمة عن العانية بقوله عليه السلام : ( تعاهدوا هذا القرآن ) إلى آخره.
الشيخ : السؤال خطأ، والمقصود واضح، لأن حمل المصحف في الجيب هذا حمله لكن أنت تعني القراءة من المصحف .
السائل : القراءة من المصحب نعم ؟
الشيخ : وهكذا ينبغي أن نكون دقيقين في السؤال ، لأنه مش كل مرة يصيب المسؤول في الفهم .
نحن نرى في هذه المسألة كما قلنا أكثر من مرة :
أنه ليس مشروعاً ، ذلك لأنه فيما علمنا ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لم يكن هذا من عمل السلف الصالح ، وما يروى عن السيدة عائشة أنها كانت تأتم بغلام أو عبد لها فيقرأ هو من المصحف ، فأنا أرى أن هذه القضية لا يصح أن يؤخذ منها عادة كلية وظاهرة في المساجد العامة هذه وقعت بين جدران أربعة وبين السيدة وعبدها والعبد له أحكام خاصة في الإسلام كثيرة لا يجوز أن نقيس أو نلحق به فيها الأحرار من الرجال وبخاصة إذا كانوا أئمة المساجد، هذا أولاً.
وثانياً : أعتقد أن المنع من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر فيما علمت في العصر الحاضر أكثر من ذي قبل يمكن اتخاذ قاعدة : " سد الذرائع " كحجة للمنع من هذه العادة ، ذلك لأن من آثارها حمل أئمة المساجد على الإعراض عن الاهتمام بحفظ القرآن، وفي ذلك حينئذٍ مشاقّة لله ولرسوله الذي قال في الحديث الصحيح : ( تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتاً من صدور الرجال من الإبل من عقلها ) ، فالنبي صلى الله عليه وله وسلم يأمر في هذا الحديث الحفاظ الذين يُعنون بحفظ القرآن بأن يتعاهدوه خشية أن يتفلت من صدورهم ، فإذا ما قيل لأئمة المساجد جائز بل يستحب أن تؤموا الناس بالقراءة من المصحف مباشرة في هذا صدٌّ عن حفظ والعناية بكتاب الله عز وجل .
وهنا يقال حينئذٍ : بأن باب سد الذريعة هنا وارد .
إذن خلاصة الجواب : لا نرى جواز القراءة من المصحف من الإمام في صلاة القيام فضلاً عن غير هذه الصلاة ، لأنه لم يكن عُرفاً عاماً في عهد السلف الصالح ، ولأن اعتياد هذه العادة يصرف الأئمة عن العانية بقوله عليه السلام : ( تعاهدوا هذا القرآن ) إلى آخره.