لو أراد أحدهم شراء حاجة فاشتراها له شخص نقداً ثم باعها له تقسيطاً بسعر أعلى فهل هذا جائز؟ حفظ
السائل : يقول أحد الإخوة: لو أراد أحدهم شراء حاجة فاشتراها له شخص نقداً ثم باعها له تقسيطاً بسعر أعلى فهل هذا جائز؟
الشيخ : لا يجوز .
السائل : ما هو وجه عدم جواز هذه المسألة ؟
الشيخ : هذا له علاقة ببيع التقسيط بيع بسعرين، فهو لما يشتري نقداً يضع له سعراً بالتقسيط زيادة على سعر النقد، فهو يستغل حاجة أخيه المسلم الذي لا يستطيع الوفاء نقداً فيجعل للأجل ثمناً، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيتعتين في بيعة، وهذا أيضاً فيه أشرطة كثيرة فلا نطيل القول في ذلك .