هل ذهب المرأة التي تتزين به عليه زكاة ؟ حفظ
السائل : يقول أحد الأخوة : هل ذهب المرأة التي تتزين به هل عليه زكاة ؟
الشيخ : لا بد ، كل مال من النقدين بلغ النصاب أولاً ثم حال عليه الحول ثانياً فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة.