ما الرد على من يقول بأن الذين يجيزون الوضوء بالماء المستعمل هم المطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونه؛ لأن الماء مستعمل في عبادة والأصل في العبادات المنع؟ حفظ
السائل : شيخنا في قبل فترة أثيرت مسألة الماء المستعمل، وطبعاً ذهب الدكتور إلى أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل وقال: إن الأصل أن الماء المستعمل في عبادة، والأصل في العبادات المنع لذلك فإن الذين يجيزونه هم المطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونه، يعني: الذين يجيزونه هم الذين يطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونهه فما رأيكم شيخنا بهذا ؟
الشيخ : يمنعون أو يجيزون ماذا ؟
السائل : يجيزون الماء المستعمل في الوضوء .
الشيخ : طيب ما هو الدليل على منع الماء المستعمل استعمالاً مطلقاً ، ما هو الدليل ؟
السائل : دليلهم يقولون: أن الأصل في الماء أنه الآن الماء المستعمل في عبادة.
الشيخ : هذا فهمناه ، يعني لما يقال الأصل معناه ما عنده دليل خاص، ما في عنده دليل خاص .
السائل : نعم هم عندهم أدلة لكن يقولون نحن نسلم لكم أنه ما في أدلة .
الشيخ : طيب إذا سلم أنه ما في أدلة فدعوى أن الأصل كذا تحتاج إلى إثبات ، أعد بقى الدعوى ما هي ؟
السائل : الدعوى هي أنه يقول أن الأصل في العبادة المنع وهنا الماء المستعمل استعمل في عبادة فالأصل فيه المنع ، هكذا وجهة نظرهم أنا ناقل يا شيخ.
الشيخ : ما في مشكلة لا تخاف يعني أنت ناقل أنا عارف أنك تنقل، لكن أريد أن أعرف وجهة نظر أولئك ، الأصل في العبادة المنع هذا ما فيه خلاف .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، لكن الماء المستعمل هو لغة وشرعاً ماء.
السائل : نعم .
الشيخ : فقد جاء النص القرآني والأحاديث الكثيرة على شرعية وعلى جواز استعمال الماء للعبادة للوضوء للغسل .
السائل : نعم .
الشيخ : فما خرجوا عن هذا الأصل الذين يقولون أن الماء الذي مثلاً استعمل في إزالة قطعة من الوسخ وهو ماء فما خرج عن الأصل، لكن العكس هو تماماً الذي يقول أن هذا الماء الذي استعمل وبخاصة إذا كان يفرق بين استعمل في الوضوء مثلاً والغسل وبين مثلاً غسل اليدين بدون عبادة .
السائل : نعم، مثلاً ببتيرد يعني.
الشيخ : هؤلاء هم الذي ينعكس عليهم الطلب ويقال : عليهم إثبات عدم جواز التطهر بهذا الماء وأن من تطهر به شأنه شأن شأن من لم يتطهر مطلقاً ، يعني القضية معكوسة تماماً ، أبو عبد الله شو تستنى ؟
السائل : بالنسبة شيخي بالنسبة للدرس.