هل قول ابن مسعود : " فإن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم " يخالف ما ذكرتموه من أنه لا بد من عرض الأمر على الكتاب والسنة معاً ؟ حفظ
الشيخ : أي نعم أراك تسعل
السائل : نعم
الشيخ : أقول خيراً أراك تسعل
السائل : أنا برد خفيف
الشيخ : نعم الحمد لله
السائل : في سؤال يا شيخنا نبدأ على طول يعني
الشيخ : على طول
السائل : في سنن النسائي عن ابن مسعود قال: " أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون "
الشيخ : قدر أن بلغنا
السائل : ما ترون ، " فإن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون " هذا يعني في الظاهر يخالف ما ذكرتم في ضعيف الحديث ... من أنه لا بد من عرض الكتاب والسنة معاً
الشيخ : لا بد من عرض إيش ؟
السائل : لا بد من النظر في الكتاب والسنة معاً
الشيخ : أي نعم
السائل : فيعني ما تقولون في هذا ؟
الشيخ : وهل يتصور غير هذا والرسول يقول : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ) أما حديث ابن مسعود هذا فهو كالذي جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى يشبه هذا التصنيف لكن لا يجوز البتة أن يفهم من هذا الأثر عن ابن مسعود أو ذاك الأثر عن عمر أنهما يعنيان النظر في كتاب الله فقط دون السنة وإنما ينبغي أن ينظر في الكتاب والسنة معا فإذا لم يوجد في الكتاب كما هو الأمر في كثير من المسائل حينذاك رجع إلى السنة وحدها والسنة كافية والحالة هذه ثم يأتي المرحلة الثالثة الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة
وفي اعتقادي أن مثل هذا التفصيل الذي نذكره الآن وذكرناه في غير مكان هو أمر لا ينفك عنه أي عالم مسلم وإلا خرج عن العمل ليس بالسنة فقط وإنما وبالقرآن أيضاً أعني بذلك أن الله عز وجل خاطب نبيه عليه السلام بقوله : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فإذا هو نظر إلى القرآن الذي نزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم لم يقرن معه النظر في البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام معنى ذلك أن يأتي بدين جديد
والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جداً يعرف ذلك كل من عني عناية عملية لدراسة علم أصول الفقه وما في ذلك من القواعد العلمية التي وضعها العلماء لضبط فهم نصوص الكتاب فضلاً عن السنة فهناك كما نعلم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل ونحو ذلك مما هو مذكور مفصلاً في كتب علم الأصول، فلو سأل سائل أحد أولئك السلف الذين جاء عنهم مثل هذا الأثر المسؤول عنه ما حكم ميتة السمك ؟ فهو إذا نظر في كتاب الله وجد قوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم )) إذن لأفتاه بتحريم ميتة السمك ولكن لا بد أن ينظر مع نظرته في الكتاب إلى السنة أيضاً التي من وظائفها بيان ما أطلق في القرآن أو جاء عاماً فيه ونحو ذلك فحينئذٍ نتيقن أن جوابه حين ينظر إلى الكتاب والسنة معاً كما صرحنا بذلك هناك وكما هو واقع علماء المسلمين ... حكمه تماما وسيقولوا : كل ميتة حرام إلا ميتة السمك والجراد إعمالاً منه لنص القرآن والسنة التي جاء فيها : ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) فأنا لا أستطيع ولا غيري في ظني يستطيع أن يفهم من أثر بن مسعود وأثر عمر أنه يعني النظر في القرآن فحسب وإنما ينظر في القرآن والسنة معاً فإن لم يجد في القرآن شيئاً حينذاك اعتمد على السنة فقط
وآخر ما يمكن أن يقال أن ... المقصود من هذا الأثر وذاك هو النظر في القرآن فقط وحده دون السنة فهذا لا يقوله مسلم لما ذكرناه آنفاً من ضرب ورد كثير من النصوص التي أتت في السنة والتي جاءت بياناً للقرآن هذا ما عندي في البحث
السائل : قوله كتاب الله يشمل السنة ضمناً وإلا ... صرح بها
الشيخ : أي نعم