هل هناك نص يدل على وجوب ستر ظاهر قدم المرأة في الصلاة ؟ حفظ
السائل : طيب شيخنا كنت سألت سؤال على ستر المرأة لقدميها في الصلاة فسمعت منكم القول بوجوب ستر ظاهر القدم ، هل هناك نص في هذا ؟
الشيخ : أولاً الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تطيل ذيلها وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة ومن ذلك قوله تعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن )) فهذا النص ... عن الحديث ... شبراً وشبرين يقتضي أن عادة النساء المسلمات اللاتي أمرن بالحجاب كانت أن تطيل ذيلها ، كانت المنحرفة منهن أخلاقيا فلا تستطيع أن تبرز شيئاً من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها لأنهما كانتا مستورين فأدبهم الله تبارك وتعالى فقال لهن أنكن إذا كنتن لا تستطعن الكشف فلا تهتم بإلفات نظر الرجال إليكن بأن تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن فإذا عرفنا هذا وضممن إلى ذلك حديث معروف من أمر الرسول عليه السلام بأن تطيل ذيلها شبراً ثم شبراً آخر فهذا معناه أن المرأة كلها عورة وأنه لا يجوز لها أن تظهر في صلاتها شيئاً منها من العورة فإذن ستر القدمين هو واجب وكشفهما كشف للعورة أما باقي القدم فأمر بدهي أنه مغطى في حالة كون المرأة قائمة أو مثلاً جالسة جلوساً عادياً فإذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها فهذا أمر غير مكلف فيه المرأة أن تتكلف وأن تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن القدم ، فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق
السائل : نعم ولكن ألا يظهر من النص جر الذيل أن هذا في حالة خروج المرأة وليس في حالة صلاتها في قعر بيتها في حجرة مظلمة
الشيخ : حسن هو كذلك لكن ما لازم ذلك؟ أليس لازم ذلك أن - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - قدميها للعورة ؟
السائل : فيما يظهر للناس مثلاً في الشارع
الشيخ : نعم طيب
السائل : لكن إن كانت تصلي في قعر بيتها
الشيخ : فإذا أبدت شيئاً من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك ؟ ثم أعرف الجواب ما دليل ذلك ؟ هو دليلي أنا
السائل : نعم
الشيخ : واضح
السائل : نعم
الشيخ : ولا يحتاج إلى بيان ؟
السائل : يعني حبذا لو
الشيخ : يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله حسب تقواه أو هواه ما في عندنا دليل خاصة لكل جزئية من جزئيات المسائل المتعلقة بعورة المرأة ، فأنا ضربت مثلاً فذراع المرأة عورة فيقول قائل كما حكيت ولا أقول كما قلت، قد يقول قائل : هل تصح الصلاة كاشفاً عن ذراعيها؟ نقول لا فما الدليل ؟ ليس هناك دليل خاص سوى أن هذا الذراع هو من عورة المرأة ولا يطمعن أحد أن نأتي له بدليل عن كل جزئية وخاطرة تخطر في بال أي سائل
فأقول ظهور باطن قدم المرأة أمر لا يمكن ضمانه عدم ضمانه ولا يتعرض الشرع لمثل هذه القضية لأنها في حكم المشهور فإن ظهر دون قصد من المرأة ما كان في حكم المستور فليس عليها من بأس إذن القول في عورة المرأة كالقول في عورة الرجل فهو واجب عليه أن يستر عورته كهي تماماً ، فإذا كان ما بين السرة والركبة من العورة ثم انحسر الإزار بعض الشيء حتى بدا منه أدنى الفخذ وما فوق الركبة هذا لا يقال مثلاً إنه أثم أو بطلت صلاته لأنه هو في الأصل كان ساتراً للعوة كذلك تماماً يقال بالنسبة للمرأة إذا كانت ساترة لعورتها تماماً ثم في أثناء قيامها أو سجودها بدا شيء من باطن قدمها فهذا داخل في عموم قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ))
السائل : طب سؤال واحد
الشيخ : آخر سؤال
الشيخ : أولاً الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تطيل ذيلها وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة ومن ذلك قوله تعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن )) فهذا النص ... عن الحديث ... شبراً وشبرين يقتضي أن عادة النساء المسلمات اللاتي أمرن بالحجاب كانت أن تطيل ذيلها ، كانت المنحرفة منهن أخلاقيا فلا تستطيع أن تبرز شيئاً من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها لأنهما كانتا مستورين فأدبهم الله تبارك وتعالى فقال لهن أنكن إذا كنتن لا تستطعن الكشف فلا تهتم بإلفات نظر الرجال إليكن بأن تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن فإذا عرفنا هذا وضممن إلى ذلك حديث معروف من أمر الرسول عليه السلام بأن تطيل ذيلها شبراً ثم شبراً آخر فهذا معناه أن المرأة كلها عورة وأنه لا يجوز لها أن تظهر في صلاتها شيئاً منها من العورة فإذن ستر القدمين هو واجب وكشفهما كشف للعورة أما باقي القدم فأمر بدهي أنه مغطى في حالة كون المرأة قائمة أو مثلاً جالسة جلوساً عادياً فإذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها فهذا أمر غير مكلف فيه المرأة أن تتكلف وأن تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن القدم ، فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق
السائل : نعم ولكن ألا يظهر من النص جر الذيل أن هذا في حالة خروج المرأة وليس في حالة صلاتها في قعر بيتها في حجرة مظلمة
الشيخ : حسن هو كذلك لكن ما لازم ذلك؟ أليس لازم ذلك أن - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - قدميها للعورة ؟
السائل : فيما يظهر للناس مثلاً في الشارع
الشيخ : نعم طيب
السائل : لكن إن كانت تصلي في قعر بيتها
الشيخ : فإذا أبدت شيئاً من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك ؟ ثم أعرف الجواب ما دليل ذلك ؟ هو دليلي أنا
السائل : نعم
الشيخ : واضح
السائل : نعم
الشيخ : ولا يحتاج إلى بيان ؟
السائل : يعني حبذا لو
الشيخ : يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله حسب تقواه أو هواه ما في عندنا دليل خاصة لكل جزئية من جزئيات المسائل المتعلقة بعورة المرأة ، فأنا ضربت مثلاً فذراع المرأة عورة فيقول قائل كما حكيت ولا أقول كما قلت، قد يقول قائل : هل تصح الصلاة كاشفاً عن ذراعيها؟ نقول لا فما الدليل ؟ ليس هناك دليل خاص سوى أن هذا الذراع هو من عورة المرأة ولا يطمعن أحد أن نأتي له بدليل عن كل جزئية وخاطرة تخطر في بال أي سائل
فأقول ظهور باطن قدم المرأة أمر لا يمكن ضمانه عدم ضمانه ولا يتعرض الشرع لمثل هذه القضية لأنها في حكم المشهور فإن ظهر دون قصد من المرأة ما كان في حكم المستور فليس عليها من بأس إذن القول في عورة المرأة كالقول في عورة الرجل فهو واجب عليه أن يستر عورته كهي تماماً ، فإذا كان ما بين السرة والركبة من العورة ثم انحسر الإزار بعض الشيء حتى بدا منه أدنى الفخذ وما فوق الركبة هذا لا يقال مثلاً إنه أثم أو بطلت صلاته لأنه هو في الأصل كان ساتراً للعوة كذلك تماماً يقال بالنسبة للمرأة إذا كانت ساترة لعورتها تماماً ثم في أثناء قيامها أو سجودها بدا شيء من باطن قدمها فهذا داخل في عموم قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ))
السائل : طب سؤال واحد
الشيخ : آخر سؤال