ما الضابط في أن هذا حديث يفيد القطع أو الظن ؟ حفظ
السائل : طيب يا شيخنا بالنسبة لقول علماء الحديث : هذا الحديث الصحيح يفيد القطع أو يفيد الظن يعني هذه المسألة في ذهني غير منضبطة ؟
الشيخ : الحديث الصحيح من حيث إسناده لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن الغالب إلا إن اقترنت به قرائن تقوي من الظن الغالب المستفاد منه ، ففي هذه الصورة يمكن أن يفيد القطع أما الأصل في الرواية الصحيحة أنها لا تفيد إلا الظن الغالب من القرائن مثلاً : ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالتالي تلميذه ابن كثير في اختصار علوم الحديث أن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول فهو ولو كان فرداً غريباً لا يفيد في ذاته إلا الظن الغالب فحينما اقترن به عمل الأمة فرفع من قوة هذا الظن وحشره في مصاف ما يفيد اليقين لأن اتفاق الأمة على شيء هو منها نقطع بأنه يستحيل أن يكون خطأ أخذاً بمثل قوله عليه السلام : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) فإذا كان هناك حديث واتفقت الأمة على قبوله فحينذاك يكون هذا الحديث مقطوعاً به ، ولعله هو أو غيره أو هذا من فهمي ما عاد أستطيع التمييز الآن
يعنون بتلقي الأمة بالقبول أن الحديث الذي جاء عن الرسول عليه السلام ولو أن بعض الأمة لم تعمل به تفقهاً ولكنها لم ترده علمياً فالمهم أن حديثا ما لم تعمل به طائفة ما لعذر ما لديها فهذا معناه أن الحديث متلقى عندها بالقبول لكن جوابها من الناحية الفقهية كذا وكذا يعني مثلاً : حديث : ( من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج ) والذي هو أصرح منه: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هذا الحديث كل المذاهب أخذت به لكن بعضها أخذت به على أنه يفيد ركنية الفاتحة وبعضهم أخذ به على أنه يفيد وجوبها فلو أن هذا الحديث كان فيه شيء من الضعف كان مثلاً الذين لم يأخذوا بظاهر دلالته تخلصوا منه بقولهم هذا حديث ضعيف لكن جميع الذين اختلفوا في دلالة الحديث قد سلموا بصحته لكنهم اختلفوا في فهمه وفي تأويله فمثل هذا الحديث يقال إن الأمة تلقته بالقبول فأي حديث كان كذلك وكان إسناده مقبولاً عند علماء الحديث فحينذاك يكون تتابعهم على التسليم بثبوت هذا الحديث ولو أنهم اختلفوا في العمل به من الناحية الفقهية يكون دليلاً على أن هذا الحديث ثابت يقيناً لا لخصوص إسناده فقط بل لضميمة عمل الأمة به ، فهذا مما كنت فهمته من كلام ابن تيمية وابن كثير وربما غيرهما أيضاً هذا ما عندي
السائل : لكن القطع يعني يقال : قطعي الثبوت مش قطعي الدلالة
الشيخ : أيوا
السائل : يعني القطعية في الثبوت
الشيخ : الثبوت والسؤال في الظني في الثبوت نعم .