بعض الناس يعملون بأعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره فتصاب أيديهم ووجوههم من هذه الدهانات ويجدون مشقة في إزالتها كل وقت، فهل يجوز لهم الوضوء من غير أن يزيلوها ؟ وهل يجوز لهم الجمع بين الصلوات رفعاً للحرج الذي يقعون فيه ؟ حفظ
الشيخ : نعم تفضل
السائل : بعض الناس يعملون بأعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره فتصاب أيديهم ووجوههم بعض هذه الدهانات ويجدون مشقة جداً في إزالة هذه كل وقت فهل يعني يباح لهم أنهم في الوضوء أنهم يتركون بعض هذه الأشياء أو هل يباح لهم أنهم يجمعون بعض الصلوات رفعاً للحرج الذي يقعون فيه ؟
الشيخ : أولاً عليهم أن يعملوا المستطاع في إزالة آثار الدهان حيث يحول بين - لا أخي من هنا ابدأ يمينك من هنا أيوا -
فكل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول الماء إليه فيجب إزالته في حدود (( اتقوا الله ما استطعتم )) فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج فحينذاك لا نرى مانعاً من الترخص بالجمع في حالة الإقامة أما الترخص بإبقاء الآثار المانعة من وصول الماء إلى البشرة فهذا طبعاً لا يجوز لأن الوضوء لا يكون صحيحاً حين ذلك فالجمع هو المخرج
السائل : هل المخرج الجمع الصوري وإلا ...
الشيخ : لا الجمع الحقيقي ، لا يوجد في الشرع جمع صوري إنما هو في المذهب الحنفي
الحويني : نعم ليس لهم على الجمع الصوري دليل يا شيخنا ؟
الشيخ : الجمع الصوري مع أنه عيي عن الدليل فهو يناقض الرخصة لأنه يكلف الذي يهم على الجمع أن يراقب الوقت الأخير فإذا ما بقي بينه وبين الوقت الأخير دقائق معدودات شرع في الصلاة صلاة الظهر مثلاً بحيث إذا انتهى منها دخل وقت العصر هذا ليس رخصة هذا فيه حرج
السائل : ... في حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتؤخرين الظهر وتقدمين العصر )
الشيخ : ما في ، وقت من وقتي الصلاة عن وقتها إما تقديماً أو تأخيراً هذا هو الذي ثبت ، غيره .
السائل : بعض الناس يعملون بأعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره فتصاب أيديهم ووجوههم بعض هذه الدهانات ويجدون مشقة جداً في إزالة هذه كل وقت فهل يعني يباح لهم أنهم في الوضوء أنهم يتركون بعض هذه الأشياء أو هل يباح لهم أنهم يجمعون بعض الصلوات رفعاً للحرج الذي يقعون فيه ؟
الشيخ : أولاً عليهم أن يعملوا المستطاع في إزالة آثار الدهان حيث يحول بين - لا أخي من هنا ابدأ يمينك من هنا أيوا -
فكل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول الماء إليه فيجب إزالته في حدود (( اتقوا الله ما استطعتم )) فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج فحينذاك لا نرى مانعاً من الترخص بالجمع في حالة الإقامة أما الترخص بإبقاء الآثار المانعة من وصول الماء إلى البشرة فهذا طبعاً لا يجوز لأن الوضوء لا يكون صحيحاً حين ذلك فالجمع هو المخرج
السائل : هل المخرج الجمع الصوري وإلا ...
الشيخ : لا الجمع الحقيقي ، لا يوجد في الشرع جمع صوري إنما هو في المذهب الحنفي
الحويني : نعم ليس لهم على الجمع الصوري دليل يا شيخنا ؟
الشيخ : الجمع الصوري مع أنه عيي عن الدليل فهو يناقض الرخصة لأنه يكلف الذي يهم على الجمع أن يراقب الوقت الأخير فإذا ما بقي بينه وبين الوقت الأخير دقائق معدودات شرع في الصلاة صلاة الظهر مثلاً بحيث إذا انتهى منها دخل وقت العصر هذا ليس رخصة هذا فيه حرج
السائل : ... في حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتؤخرين الظهر وتقدمين العصر )
الشيخ : ما في ، وقت من وقتي الصلاة عن وقتها إما تقديماً أو تأخيراً هذا هو الذي ثبت ، غيره .