امرأة ظنت أنها حاملاً نظراً لأن الدورة - العادة الشهرية - ما عادت تنزل إلا بضع قطرات من الدم قطرة أو قطرتين أو ثلاث مع ظهور علامات الحمل ونحو ذلك ثم بدا لها بعد ستة أشهر أنها ما كانت حاملاً فصامت رمضان وغشاها زوجها ونحو ذلك فعل على زوجها جناح فيما فعل ؟ حفظ
الحويني : طيب يا شيخنا امرأة ظنت أنها حاملاً نظراً لأنه الدورة العادة الشهرية ما عادت تنزل إلا بضع قطرات من الدم قطرة أو قطرتين أو ثلاث مع ظهور علامات الحمل ونحو ذلك ثم بدر لها بعد حوالي ستة أشهر أنها ما كانت حاملاً فصامت رمضان وغشاها زوجها ونحو ذلك فهل على زوجها جناح فيما فعل ؟
الشيخ : لو غيرك قالها ، لكن أنا أدري أنك تسأل لغيرك
الحويني : نعم
الشيخ : الجناح لا يقع إلا فيما قصد المكلف به مخالفة الشرع أما إذا توهم الأمر أنه لا شيء فيه ففعله ثم تبين له بعد ذلك أنه كان واهماً ف (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لا شيء عليه .