رد الشيخ على من يقول: نحن لا نشتري الكحول لنشربها وإنما لاستعمالها في الأمور الطبية حفظ
الشيخ : وكثيراً ما نسمع بمثل هذه المناسبة من السؤال إنه يا أستاذ نحن ما نشتري الكحول لنشربها ومعروف طبعاً ولكن أين في الإسلام أنه يجوز أن نشتري الكحول بل المخفف من الكحول وهو الخمر من أين لنا في الإسلام أنه يجوز لنا أن نشتري الخمر فضلاً عن أم الخمر لأمر ما لغرض ما ؟
هنا يحضرنا قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه حينما حرمت الخمر ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفخللها ؟ قال : لا بل أهرقها ) ، كبها ولا تبعها ولا تخللها لتبيعها ولو أن هذه الزقاق من الخمر يعود ريعها ومنفعتها إلى أيتام هو وصي عليهم فإذا لاحظنا هنا أن هذه الزقاق لم تشتر إلا قبل التحريم وأنه لما نزل التحريم لم يجز الانتفاع بها حتى بطريق تحويلها من خمر إلى خل مباح شربه بل قال له : ( أهرقها ) كبها، فكيف إذن يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يشتري قبل كل شيء لا أقول الخمر بل أم الخمر ويودعه عنده بدعوى أن فيه فائدة في التعقيم أو التطهير أو ما شابه ذلك ؟ !
قد لا أنكر أن الكحول هذه ولنسمها بياناً وتوضيحاً وبلسان عربي مبين بأم الخمر قد لا يخفى علينا جميعاً أن في استعمال الكحول خاصة للأطباء فيه منفعة ولكن هل ثبت إسلامياً أن كل شيء فيه منفعة يجوز استعماله في تلك المنفعة ولو كان في هذا المنتفع به أضرار أخرى ؟ هذا ما نص القرآن بخلاف ذلك تماماً حين قال: (( ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) إذن هذا نص على أنه لا يجوز للمسلم أن يبادر إلى استحلال أمر ما أيش شيء كان ومن ذلك ما نحن الآن في صدده ألا وهي الكحول لا يجوز أن يبادر إلى استعمال هذه الكحول بحجة أنه فيها منفعة لأن مجرد كون منفعة لا يجوز استعماله بل لا بد أن ننظر هل هذه المنفعة يقابلها مضرة ؟ ولا شك أن الله عز وجل حينما حرم الخمر قد بين أنه حينما حرمها لما فيها من الإضرار أكثر من تلك المنفعة التي أشار إليها ، هذا حكم الله في الخمر وقد عرفتم أنها أن الكحول فيها جزء والباقي والغالب ليس من الكحول في سبيل فماذا نقول حينئذٍ في الكحول هذه التي يمكن أن نأخذ كيلوا منها فنجعل منها من الخمور كيليات كثيرة ؟
إذن هنا ترد قاعدة ليست إسلامية بل الإسلام يرفضها رفضاً باتاً وهي يقولون : " الغاية تبرر الوسيلة " الإسلام لا يقر هذه القاعدة ، الغاية تبرر الوسيلة الكحول فيها منفعة فإذن نحن نجوز لأنفسنا استعمالها لما فيها من المنفعة ، قد بطل هذا بنص الآية في الخمر وذلك يدل من باب القياس الأولوي كما يقول علماء الأصول أنه لا يجوز الانتفاع بالكحول ذلك لأن هذا الفقه هو مستنبط من مثل قوله تبارك وتعالى : (( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً )) إلى آخره ، قال تعالى : (( ولا تقل لهما أف )) يستدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أنه إذا كان لا يجوز للولد أن يقول لأبيه أو أمه أف قالوا : فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يضربها بكف ذلك لأن الضرب بالكف أشد إيذاء من القول بأف هذا يسمونه بالقياس الأولى
وإذ قد عرفنا وما هو بالخافي على أحد في ظني إن شاء الله أن الكحول هي المادة المسكرة في الخمر المحرمة فإذا كان لا يجوز الانتفاع بالخمر لحرمتها فلا يجوز من باب أولى الانتفاع بأم الخمر كما قلنا ألا وهي الكحول هذا من الناحية الشرعية وما أظن هناك مجال من هذه الحيثية للقول بجواز الانتفاع بالخمر فضلاً عن أم الخمر لاسيما وقد جاء في صحيح مسلم ( أن رجلاً من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يتداوون بالخمر من بعض الأمراض هناك فقال عليه الصلاة والسلام : إنها داء وليست بدواء )
بعد هذا يتأكد لدينا أن أي صورة من صور اقتناء الكحول لا يجوز إسلامياً وبالتالي ما يتفرع من هذا الاقتناء من مثل جعل كمية ولو ضئيلة في بعض الأدوية من أجل المحافظة على سلامتها وعدم فسادها فضلاً أنه لا يجوز استعمال هذه الكحول كاسبيرتو مثلاً في سبيل تعقيم الجروح أو تنظيف الأيادي وقتل الجراثيم التي قد تتعلق بها من معالجة الطبيب لبعض الأمراض لبعض الأشخاص
هنا يحضرنا قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه حينما حرمت الخمر ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفخللها ؟ قال : لا بل أهرقها ) ، كبها ولا تبعها ولا تخللها لتبيعها ولو أن هذه الزقاق من الخمر يعود ريعها ومنفعتها إلى أيتام هو وصي عليهم فإذا لاحظنا هنا أن هذه الزقاق لم تشتر إلا قبل التحريم وأنه لما نزل التحريم لم يجز الانتفاع بها حتى بطريق تحويلها من خمر إلى خل مباح شربه بل قال له : ( أهرقها ) كبها، فكيف إذن يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يشتري قبل كل شيء لا أقول الخمر بل أم الخمر ويودعه عنده بدعوى أن فيه فائدة في التعقيم أو التطهير أو ما شابه ذلك ؟ !
قد لا أنكر أن الكحول هذه ولنسمها بياناً وتوضيحاً وبلسان عربي مبين بأم الخمر قد لا يخفى علينا جميعاً أن في استعمال الكحول خاصة للأطباء فيه منفعة ولكن هل ثبت إسلامياً أن كل شيء فيه منفعة يجوز استعماله في تلك المنفعة ولو كان في هذا المنتفع به أضرار أخرى ؟ هذا ما نص القرآن بخلاف ذلك تماماً حين قال: (( ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) إذن هذا نص على أنه لا يجوز للمسلم أن يبادر إلى استحلال أمر ما أيش شيء كان ومن ذلك ما نحن الآن في صدده ألا وهي الكحول لا يجوز أن يبادر إلى استعمال هذه الكحول بحجة أنه فيها منفعة لأن مجرد كون منفعة لا يجوز استعماله بل لا بد أن ننظر هل هذه المنفعة يقابلها مضرة ؟ ولا شك أن الله عز وجل حينما حرم الخمر قد بين أنه حينما حرمها لما فيها من الإضرار أكثر من تلك المنفعة التي أشار إليها ، هذا حكم الله في الخمر وقد عرفتم أنها أن الكحول فيها جزء والباقي والغالب ليس من الكحول في سبيل فماذا نقول حينئذٍ في الكحول هذه التي يمكن أن نأخذ كيلوا منها فنجعل منها من الخمور كيليات كثيرة ؟
إذن هنا ترد قاعدة ليست إسلامية بل الإسلام يرفضها رفضاً باتاً وهي يقولون : " الغاية تبرر الوسيلة " الإسلام لا يقر هذه القاعدة ، الغاية تبرر الوسيلة الكحول فيها منفعة فإذن نحن نجوز لأنفسنا استعمالها لما فيها من المنفعة ، قد بطل هذا بنص الآية في الخمر وذلك يدل من باب القياس الأولوي كما يقول علماء الأصول أنه لا يجوز الانتفاع بالكحول ذلك لأن هذا الفقه هو مستنبط من مثل قوله تبارك وتعالى : (( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً )) إلى آخره ، قال تعالى : (( ولا تقل لهما أف )) يستدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أنه إذا كان لا يجوز للولد أن يقول لأبيه أو أمه أف قالوا : فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يضربها بكف ذلك لأن الضرب بالكف أشد إيذاء من القول بأف هذا يسمونه بالقياس الأولى
وإذ قد عرفنا وما هو بالخافي على أحد في ظني إن شاء الله أن الكحول هي المادة المسكرة في الخمر المحرمة فإذا كان لا يجوز الانتفاع بالخمر لحرمتها فلا يجوز من باب أولى الانتفاع بأم الخمر كما قلنا ألا وهي الكحول هذا من الناحية الشرعية وما أظن هناك مجال من هذه الحيثية للقول بجواز الانتفاع بالخمر فضلاً عن أم الخمر لاسيما وقد جاء في صحيح مسلم ( أن رجلاً من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يتداوون بالخمر من بعض الأمراض هناك فقال عليه الصلاة والسلام : إنها داء وليست بدواء )
بعد هذا يتأكد لدينا أن أي صورة من صور اقتناء الكحول لا يجوز إسلامياً وبالتالي ما يتفرع من هذا الاقتناء من مثل جعل كمية ولو ضئيلة في بعض الأدوية من أجل المحافظة على سلامتها وعدم فسادها فضلاً أنه لا يجوز استعمال هذه الكحول كاسبيرتو مثلاً في سبيل تعقيم الجروح أو تنظيف الأيادي وقتل الجراثيم التي قد تتعلق بها من معالجة الطبيب لبعض الأمراض لبعض الأشخاص