هل يجوز لأحد الوالدين أن يهب من أمواله شيئاً إلى بعض الأبناء دون الآخرين فيما لو كانوا جميعاً صالحين ، أويعطي أبناءه الصالحين دون العاقين ؟ حفظ
السائل : هناك سؤال عن الميراث ، هل يجوز للوالدة أو الوالد طبعاً أن يهب شيء من أمواله إلى بعض أبنائه دون أن يهب الآخرين فيما كانوا جميعاً يطيعوه ، هذه الحالة الأولى أو إذا كان بعض منهم عاقين للآباء هذه الحالة الثانية.
وهناك حالة ثالثة وهي إذا أهدى أحد الأبناء هدية ثمينة للأم فأرادت فتمت في ملكيتها عدة سنوات ثم بعد أن شعرت بكبر السن أرادت أن تفصل هذا من تركتها هذه الهدية الثمينة وترجعها إلى من أعطاها دون بقية أخوته فهل هذه الحالة الثالثة هل تجوز ؟
الشيخ : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
أما الصورة الأولى والثانية فلا يجوز لأحد الوالدين أن يخص ولداً من أولاده سواء كان باراً تقياً أو فاجراً شقياً لا يجوز أن يخصه بشيء من الارث أو الهبة أو العطية إلا إذا شارك جميع أولاده في مثلها بمعنى أنه أعطى كل فرد من الأولاد مثل ما أعطى الآخر ، لا فرق في ذلك بين أن يكون المعطى صالحاً والآخرون ليسوا كذلك ، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( إني لا أشهد على جور ) قال ذلك في حديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : ( جئت وأبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدي فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة وأعطيته عطية فقال عليه الصلاة والسلام هل أعطيت مثل ذلك لجميع أولادك ؟ قال : لا ، قال: فإني لا أشهد على جور ) وكان السبب في إشهاد الرسول عليه السلام على هذه العطية أن أم بشير أي زوجة النعمان من حبها لبشير طلبت من زوجها أن تخصه بعطية دون سائر أولادها ففعل فما رضيت منه حتى طلبت منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يشهده على هذه العطية وهذا احتياط منها بالنسبة للمستقبل حتى لا ينازعه في العطية منازع من بقية أخوته فلما سأله الرسول عليه السلام هل أعطى سائر الأولاد مثل ما أعطى بشيرا وأجاب بالنفي أفاد أن هذا الإعطاء جور وظلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك لا يشهد على مثل هذا الجور ، فهذ نص صريح مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح مفاضلة ولد على آخر في العطية وهناك وجهة نظر فقهية تؤكد أن ما جاء في هذا الحديث هو الذي ينبغي أن يتبناه كل والد مع أولاده من حيث التسوية بينهم في العطاء ولذلك قال عليه السلام : ( سووا بين أولادكم ) تلك الوجهة هي أن الوالدة حينما يخص ولده الصالح لصلاحه بعطية ما فهذا التخصيص مما يحرك شعور الأولاد الآخرين لاسيما إذا كانوا فجاراً فحينئذٍ يكون الوالد بسبب هذا التخصيص بالعطاء هو المسؤول عن إثارة بواطن أولئك الأبناء ، وعلى العكس من ذلك فيما لو أنه أعطى كل أولاده بالسوية فلعل ذلك يكون سبباً لانتباه الأولاد الذين ليسوا صالحين أن يصلحوا من أمرهم وأن يتنبهوا من كون أبيهم رجل عدل لا يحمله حبه لأحد أولاده أكثر من حبه للآخرين على الجنف وعلى الظلم فيهم فيكون العدل إذن والحالة هذه أدعى إلى حمل من كان منحرفاً منهم عن الشرع إلى أن يستقيم بالشرع كما يحب ذلك الوالد وغيره
وهناك حالة ثالثة وهي إذا أهدى أحد الأبناء هدية ثمينة للأم فأرادت فتمت في ملكيتها عدة سنوات ثم بعد أن شعرت بكبر السن أرادت أن تفصل هذا من تركتها هذه الهدية الثمينة وترجعها إلى من أعطاها دون بقية أخوته فهل هذه الحالة الثالثة هل تجوز ؟
الشيخ : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
أما الصورة الأولى والثانية فلا يجوز لأحد الوالدين أن يخص ولداً من أولاده سواء كان باراً تقياً أو فاجراً شقياً لا يجوز أن يخصه بشيء من الارث أو الهبة أو العطية إلا إذا شارك جميع أولاده في مثلها بمعنى أنه أعطى كل فرد من الأولاد مثل ما أعطى الآخر ، لا فرق في ذلك بين أن يكون المعطى صالحاً والآخرون ليسوا كذلك ، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( إني لا أشهد على جور ) قال ذلك في حديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : ( جئت وأبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدي فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة وأعطيته عطية فقال عليه الصلاة والسلام هل أعطيت مثل ذلك لجميع أولادك ؟ قال : لا ، قال: فإني لا أشهد على جور ) وكان السبب في إشهاد الرسول عليه السلام على هذه العطية أن أم بشير أي زوجة النعمان من حبها لبشير طلبت من زوجها أن تخصه بعطية دون سائر أولادها ففعل فما رضيت منه حتى طلبت منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يشهده على هذه العطية وهذا احتياط منها بالنسبة للمستقبل حتى لا ينازعه في العطية منازع من بقية أخوته فلما سأله الرسول عليه السلام هل أعطى سائر الأولاد مثل ما أعطى بشيرا وأجاب بالنفي أفاد أن هذا الإعطاء جور وظلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك لا يشهد على مثل هذا الجور ، فهذ نص صريح مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح مفاضلة ولد على آخر في العطية وهناك وجهة نظر فقهية تؤكد أن ما جاء في هذا الحديث هو الذي ينبغي أن يتبناه كل والد مع أولاده من حيث التسوية بينهم في العطاء ولذلك قال عليه السلام : ( سووا بين أولادكم ) تلك الوجهة هي أن الوالدة حينما يخص ولده الصالح لصلاحه بعطية ما فهذا التخصيص مما يحرك شعور الأولاد الآخرين لاسيما إذا كانوا فجاراً فحينئذٍ يكون الوالد بسبب هذا التخصيص بالعطاء هو المسؤول عن إثارة بواطن أولئك الأبناء ، وعلى العكس من ذلك فيما لو أنه أعطى كل أولاده بالسوية فلعل ذلك يكون سبباً لانتباه الأولاد الذين ليسوا صالحين أن يصلحوا من أمرهم وأن يتنبهوا من كون أبيهم رجل عدل لا يحمله حبه لأحد أولاده أكثر من حبه للآخرين على الجنف وعلى الظلم فيهم فيكون العدل إذن والحالة هذه أدعى إلى حمل من كان منحرفاً منهم عن الشرع إلى أن يستقيم بالشرع كما يحب ذلك الوالد وغيره