هل يحق للمرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها ؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ : نعم ؟
السائل : مسألة تصرف المرأة في مالها.
الشيخ : أيوا.
السائل : هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها ؟
الشيخ : حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ) وما قد يُعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بالصدقات مثلًا دون علم الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان بدون إذن الأزواج أولًا، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة، ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل، ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث بوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم ندر أولًا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته، أو مثلاً ما نقول نسخته بالكلية ولكن بينت أن لا ليست للنفي المطلق وإنما لنفي الكمال، كما تؤول بعض الأحاديث على هذا المحمل، ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يُحمل على ظاهره، لا يجوز، لا يجوز ليس للكراهة وإنما للتحريم، فإذا ثبت تصرف امرأة في عهده عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع، وإما أن يكون قد أُذن لهذه المرأة من الزوج أن تتصرف في مالها بحدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها.