ألا ترون أن حديث ( لا يحل لامرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها يعارض نصوص من الوحيين ؟ حفظ
السائل : طيب ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة القرآنية والحديثية التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف ؟
الشيخ : مثل ماذا ؟
السائل : النصوص التي فيها تملكها وتصرفها في أموالها عمومًا، تملك أو ما تملك بنصوص القرآن.
الشيخ : بارك الله فيك نحن ما نفينا أنها تملك فهي مالكة لمالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف في مالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة، فإذا أخذنا بالحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نُملك المرأة مالها، لا، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها الورثة الشرعيون لأنها هي مالكة له، فكون المرأة بارك الله فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها، الأمر في هذا تمامًا كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها، فلو أن ولي أمرها كما يقع أحيانًا مع الأسف أعضلها، فحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويُزوجها من ترضاه زوجًا لها بشرط أن يكون كفؤًا، فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف بمالها في الطرق المشروعة، فحينئذ ترفع أمرها للقاضي الشرعي فتحل المشكلة، والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعًا على أن للمرأة مطلق الحرية أن تتصرف في مالها، لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تنظيم الحياة الزوجية ما فيها إشكال إطلاقًا، وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة، وبصورة أخص إذا نظرنا اليوم في نساء آخر الزمان، فإذا أُطلق لهن حرية التصرف في المال وقعن في إسراف وفي التبذير وإضاعة المال، فما المانع أن يكون الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيدًا فوضع هذا الشرط، فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النص سبب إشكال بينهما، أما إذا كان الزوج جبارًا متعنتًا ظالماً فحل المشكلة حينئذ كحل مشكلة من يُعضل ابنته.
السائل : بس القول بالتحريم تعرف مكانته طبعًا بالشرع.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وما يحتاجه من أدلة قوية ما عليها اعتراضات إلى آخره، فلا يجوز أن يُحمل الحديث على تصرف خاطئ تصرف ما ينبغي ما يخرج تخريج آخر ؟!
الشيخ : نعود لنقول: أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلم اللغة: ( لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ) هات تأويل لشوف نستفيده منكم؟ كيف نؤول هذا الحديث ؟
السائل : الحديث متعارض مع الملكية ومع التصرف، والنساء كما تفضلتم في شرحكم حالات كثيرة كنّ يتصرفن بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها، يعني هذا الشيء موجود.
الشيخ : لا، نحن ما نتكلم عن موجود، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودًا بدل هذا الموجود.
السائل : ثم الحديث الذي بهذا المستوى معناه يحتاج لكي يعارض النصوص الأخرى يكون في مستواها، معروف المعارضة تكون في مثله إن عورض المقبول على ما يقولون.
الشيخ : أنت بارك الله فيك لاتزال ولا مؤاخذة -لأنه أنا عشت هكذا صريحًا-.
السائل : نحب أن نكون صرحاء.
الشيخ : جزاك الله خير، ذلك هو الظن بكم، أنت لاتزال تدّعي وتجعل الدعوى هي الدليل، نحن نبغى الدليل، أول ما ذكرت التملك قلنا هذا لا ينفي الملك عن المرأة، هي تملك، لكن لا يجوز لها أن تتصرف إلا بموافقة شريك حياتها، أين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها ؟!
السائل : النصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا ؟
الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه بارك الله فيك، سبق الإجابة عنه.
السائل : لو في دليل حتى لو واحد حتى يوضح.
سائل آخر : في بس المقام ما هو بمقام.
السائل : أذكر دليل لكن هو مصاحب بالإذن مثل إعتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة لكن هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها.
الشيخ : استدللت على نفسك والحمد لله، ههههه، لكن أنا أذكركم بدليل.
السائل : أقول الشيخ عبد الله آثر السؤال لغيره بعدين أخذه.
سائل آخر : أنا شاركت فيما مرّ ما ابتدعتُ هههه، أحببت أن نستوضح.
السائل : لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينتدب المسلمين للصدقة فكانت النساء تتصدق مثلًا بحليهن بكذا.
الشيخ : هذا الذي تذكره معلوم لكن أيضًا سبق الجواب عنه، ألا تذكر أننا ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن بعض النساء كن يتصرفن من عند أنفسهن أجبت جوابين: إما أن يكون هذا قبل مجيء لا يجوز هذا الحديث، وإما أن يكون عن إذن سابق، حتى هذا موجود والحمد لله بيني وبين زوجتي.
السائل : تفويض يعني ؟
الشيخ : أيوا.
السائل : أو شيك مفتوح كما يقولون اليوم.
الشيخ : ههه شيك مفتوح.