هل يجب أن تكون الأحاديث الواردة في الأحكام وخاصة الصلاة ثابتة بطريق شبه التواتر أو مما يجب غالباً روايتها وانتشارها وشهرتها ؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيك الدعاء في التشهد الأول، أوردت الحديث في السلسلة وصححته، لكن بعض العلماء يقول: مثل هذه الأفعال خاصة !
الشيخ : يقول إيش ؟
السائل : يقول إن مثل هذه الأفعال لاسيما في الصلاة يعني لابد أن يكون شيء قويًا يعني شبه متواتر، فكيف يُكتفى بنقل فعل فقط عن عموم المسلمين من الصحابة ؟
الشيخ : إذا كان يقول كيف؟ أنا بقول: كيف يقال هذا الكلام يجب أن يكون شبه متواتر ؟!
السائل : هم لا يقولون بالوجوب يقولون لو كان هذا يعني !
الشيخ : لا أنا ما قلت بالوجوب، كيف يقال هذا الكلام، من قال من العلماء أن أي حكم شرعي يجب أن يرد بطريق التوتر أو شبه التواتر ؟!
السائل : لم يقل به أحد إلا المبتدعة، ادّعو هذا.
الشيخ : طيب، إذن لماذا يُحشر هذا الكلام في الأحكام الشرعية، لماذا لا يُكتفى به بحديث الآحاد الصحيح ؟
السائل : نعم، يعني هم يقولون لو كان هذا معروف وعند الصحابة صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة حريصون على نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما في الصلاة.
الشيخ : أقول بهالطريقة هذه نخرج عن كل ... نخرج عن السنة باسم السنة، يا تُرى كل سنة نأتي بها في الصلاة هي ثابتة بالتواتر ؟
السائل : لا.
الشيخ : فما الذي فرق بين هذا وهذا ؟
أولًا: أليس هناك فرق بين ما كان خفيًّا وسرًّا وبين ما كان ظاهرًا ؟!
السائل : بلى.
الشيخ : طيب، الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر، طيب وشو رأيكم في وضع اليدين بعد الركوع ظاهر ولا خفي ؟
السائل : قد يكون إلى الخفي أقرب.
الشيخ : دعني من القدقدة هذه.
السائل : ظاهر ظاهر.
الشيخ : ظاهر إيش فيها هي !
السائل : بعد الرفعى ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : بعد الرفع، ظاهر لعموم الأحاديث أنه على الصدر.
الشيخ : مش هذا. ظاهر يعني مشاهد بالعيان ولا لأ ؟
السائل : مشاهد بالعيان.
الشيخ : طيب أما إنه واحد يقرأ بعد التشهد فرأى الرسول مثلًا أو يدعو، هذا شيء خفي .
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، فأي المثلين الآن ينبغي أن يكون متواترًا لو كان التواتر شرطًا في إثبات حكم شرعي ؟
السائل : الخفي.
الشيخ : لا، الظاهر بارك الله فيك.
السائل : الآن الخفي الذي لا ينقله إلا أحد قد يطلع عليه آحاد ثم يطلع عليه.
الشيخ : لا، يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي يُدّعى أنها مسنونة يقولون: لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوتدت الدواعبي لنقله، ليش ؟ لأنه شيء ظاهر، مش شيء خفي.
قالوا له: ( يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ماذا تقول؟ ) لماذا سألوه؟ لأنه خفي، لكن ما سألوه لما كانوا يسمعوا قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة ولا لأ، فأنا أقول بأن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها.
السائل : لا أتحمل يعني !
الشيخ : مسؤولية نقلها ! أنا ما أقول أنت ابتدعتها أو تبنيتها، تحمل مسؤولية نقلها.
السائل : نعم.
الشيخ : أنا ما يدخل في عقلي أن عالمًا فقيهاً يقول هذا الكلام وإلا هدم قسمًا كبيرًا مما هو يتعبد الله به.
السائل : نعم.
الشيخ : إذن يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحسن الذي هو دون الصحيح ونتقرب إلى الله بذلك، نعم ؟
السائل : أنا قصدي التفصيل الذي ذكرتَ يعني كونه خفيًا وليس بظاهر.
الشيخ : هذا هو.
السائل : هذا ما قال به أحد إلا المبتدعة والمعتزلة.
الشيخ : وهم مبتدعة، فلذلك لا يُلتفت إلى هذا القول أبدًا.
السائل : حتى يا شيخ الذين يردون هذا الحديث لأنه آحاد، أين نذهب، نذهب لقول من يعني ؟
الشيخ : الله يهديهم.
السائل : الذهاب إلى أي قول للمبتدعة، لا يبقي ولا يُثبت شيْ ؟
الشيخ : أنا بقول: أن حديث متواتر عند الذين يشترطون هذا الشرط لا يمكن أن أتصور وجود حديث متواتر عندهم، لا يوجد عندهم، إذن معناه أنكروا كل شيء.
الشيخ : يقول إيش ؟
السائل : يقول إن مثل هذه الأفعال لاسيما في الصلاة يعني لابد أن يكون شيء قويًا يعني شبه متواتر، فكيف يُكتفى بنقل فعل فقط عن عموم المسلمين من الصحابة ؟
الشيخ : إذا كان يقول كيف؟ أنا بقول: كيف يقال هذا الكلام يجب أن يكون شبه متواتر ؟!
السائل : هم لا يقولون بالوجوب يقولون لو كان هذا يعني !
الشيخ : لا أنا ما قلت بالوجوب، كيف يقال هذا الكلام، من قال من العلماء أن أي حكم شرعي يجب أن يرد بطريق التوتر أو شبه التواتر ؟!
السائل : لم يقل به أحد إلا المبتدعة، ادّعو هذا.
الشيخ : طيب، إذن لماذا يُحشر هذا الكلام في الأحكام الشرعية، لماذا لا يُكتفى به بحديث الآحاد الصحيح ؟
السائل : نعم، يعني هم يقولون لو كان هذا معروف وعند الصحابة صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة حريصون على نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما في الصلاة.
الشيخ : أقول بهالطريقة هذه نخرج عن كل ... نخرج عن السنة باسم السنة، يا تُرى كل سنة نأتي بها في الصلاة هي ثابتة بالتواتر ؟
السائل : لا.
الشيخ : فما الذي فرق بين هذا وهذا ؟
أولًا: أليس هناك فرق بين ما كان خفيًّا وسرًّا وبين ما كان ظاهرًا ؟!
السائل : بلى.
الشيخ : طيب، الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر، طيب وشو رأيكم في وضع اليدين بعد الركوع ظاهر ولا خفي ؟
السائل : قد يكون إلى الخفي أقرب.
الشيخ : دعني من القدقدة هذه.
السائل : ظاهر ظاهر.
الشيخ : ظاهر إيش فيها هي !
السائل : بعد الرفعى ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : بعد الرفع، ظاهر لعموم الأحاديث أنه على الصدر.
الشيخ : مش هذا. ظاهر يعني مشاهد بالعيان ولا لأ ؟
السائل : مشاهد بالعيان.
الشيخ : طيب أما إنه واحد يقرأ بعد التشهد فرأى الرسول مثلًا أو يدعو، هذا شيء خفي .
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، فأي المثلين الآن ينبغي أن يكون متواترًا لو كان التواتر شرطًا في إثبات حكم شرعي ؟
السائل : الخفي.
الشيخ : لا، الظاهر بارك الله فيك.
السائل : الآن الخفي الذي لا ينقله إلا أحد قد يطلع عليه آحاد ثم يطلع عليه.
الشيخ : لا، يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي يُدّعى أنها مسنونة يقولون: لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوتدت الدواعبي لنقله، ليش ؟ لأنه شيء ظاهر، مش شيء خفي.
قالوا له: ( يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ماذا تقول؟ ) لماذا سألوه؟ لأنه خفي، لكن ما سألوه لما كانوا يسمعوا قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة ولا لأ، فأنا أقول بأن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها.
السائل : لا أتحمل يعني !
الشيخ : مسؤولية نقلها ! أنا ما أقول أنت ابتدعتها أو تبنيتها، تحمل مسؤولية نقلها.
السائل : نعم.
الشيخ : أنا ما يدخل في عقلي أن عالمًا فقيهاً يقول هذا الكلام وإلا هدم قسمًا كبيرًا مما هو يتعبد الله به.
السائل : نعم.
الشيخ : إذن يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحسن الذي هو دون الصحيح ونتقرب إلى الله بذلك، نعم ؟
السائل : أنا قصدي التفصيل الذي ذكرتَ يعني كونه خفيًا وليس بظاهر.
الشيخ : هذا هو.
السائل : هذا ما قال به أحد إلا المبتدعة والمعتزلة.
الشيخ : وهم مبتدعة، فلذلك لا يُلتفت إلى هذا القول أبدًا.
السائل : حتى يا شيخ الذين يردون هذا الحديث لأنه آحاد، أين نذهب، نذهب لقول من يعني ؟
الشيخ : الله يهديهم.
السائل : الذهاب إلى أي قول للمبتدعة، لا يبقي ولا يُثبت شيْ ؟
الشيخ : أنا بقول: أن حديث متواتر عند الذين يشترطون هذا الشرط لا يمكن أن أتصور وجود حديث متواتر عندهم، لا يوجد عندهم، إذن معناه أنكروا كل شيء.