هل يصح الاحتجاج بقول ابن عمر رضي الله عنهما : " ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة " ؟ حفظ
الشيخ : قال ابن عمر رضي الله عنهما : " ليس على النساء سعي أي رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة " رواه البيهقي، هل قول ابن عمر صحيح نستطيع أن نحتج به ؟
الجواب: إذا كان المقصود من السؤال بالصحة هو يعني الاحتجاج به
فالجواب : لا يحتج به سواء صح سنده إلى ابن عمر أو لم يصح ما دام أنه ليس مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن أصل الرمل خاصة بين الصفا والمروة أصل مشروعيته من زوجة ابراهيم عليه الصلاة والسلام التي اسمها هاجر أيوا فهذه كان ابراهيم تركها فكانت تتفقد أخباره فمرة ركضت بين الصفا والمروة هذا الركض ومن بعضها جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة مروية في صحيح البخاري هذا الركض منها صار فيما بعد سنة تعبدية للرجال والنساء فكيف يعقل أن يقال ما كان أصل شرعيته من المرأة لا يشرع الآن للمرأة هذا أبعد ما يكون عن الصواب
بقي الرمل حول الكعبة، فالجواب: من الممكن هاهنا أن يقال بأنه هذا الرمل خاص للرجال دون النساء والسبب في ذلك أن أصل مشروعية الرمل حول الكعبة هو كما جاء في السنة الصحيحة ليري الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوة أصحابه للمشركين الذين قالوا ( لما طاف الرسول عليه السلام في صلح الحديبية قالوا : هؤلاء وهنتهم حمى يثرب ) هدولي ضعاف لا وزن لهم ولا قيمة فالرسول عليه السلام علم ذلك إما بطريق الوحي أو بلغه بطريق مبلغ فأمر الصحابة أن يرملوا ليظهروا أن الواقع خلاف ما ظن المشركون به ولا شك أن موطن إظهار القوة ليس النساء وإنما هم الرجال فمن هذه الناحية ممكن أن يقال : إن الرمل حول الكعبة خاص بالرجال أقول ممكن لأن الحقيقة لا جواب عندي بعد في المسألة فإني لا أستحضر دليلاً قاطعاً في الموضوع ولعله ييسر له في الاجتماع الآتي إن شاء الله الجواب القاطع حول الرمل حول البيت أما بين الصفا والمروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال