ما حكم العمولة التي يأخذها السمسار من البائع أو المشتري ؟ حفظ
السائل : أيضاً شيخنا في عمولة بتكون اثنين بالمئة طبعاً من الدولة حاطيتها إنه على البائع اثنين بالمئة وعلى المشتري اثنين بالمئة إذا هذا الإنسان وفق بين اثنين ومقابل أتعاب ومقابل جهد
الشيخ : سمسرة
السائل : سمسرة نعم
الشيخ : إذا كان على بيان ما في مانع
السائل : إي نعم على بيان هذا يعلم وهذا يعلم
الشيخ : ما في مانع .
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : إي نعم