ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد أربع ركعات ؟ حفظ
السائل : ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد أربع ركعات، أو لو أدرك الركعتين الأخيرتين وسلم مع الإمام ؟
الشيخ : اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يُخالف سنة خاصة وعامة، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة، أما السنة الخاصة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( أن رجلاً آفاقياً سأله قال: ما بالنا نصلي خلفكم تماماً وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا قصرنا، قال: سنة نبيك ) سنة نبيك
الآفاقيون الذين كانوا يصلون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يتمون فإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا، هذه ظاهرة سأل عنها رجلٌ عبد الله بن عباس فقال جواباً موجزاً مختصراً : ( سنة نبيك ) فهذا نص صحيح
لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة فأوجب على المسافر أن يصلي ركعتين ولو كان مقتدياً بمقيم، ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل ألا وهو ما ذكرناه آنفاً عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ) فيقولون بناء على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكرها أنه لا يجوز أن يزيد على الفرض ونحن معهم في ذلك
ولكن، تخرج المسألة عن هذا الأصل وهو أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين للمسافر هذا الأصل يخرج في بعض الأحيان ويدخل في باب آخر.
مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) في رواية أخرى في الصحيح أيضاً: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ) هذا الحديث دليل واضح جدّاً على أن المقتدي حينما يقتدي بإمامه لزمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ولو كان فعله مخالفاً لأصل ما يجب عليه هو أي المقتدي.
السائل : ...
الشيخ : ما سمعت.
السائل : بيقول: هل قصة الآفاقي عن ابن عباس ثابتة عند مسلم؟
الشيخ : ذكر لفظة الآفاقي ؟
السائل : قصة الآفاقي مع ابن عباس صحيحة ؟
الشيخ : في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أكيد، وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما أيضاً.
أعود لألفت النظر إلى ما في حديث أنس هذا من أمر مهم جدّاً ألا وهو: أننا نعلم جميعاً أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فلو صلى السليم البنية فرضه قاعداً بطلت صلاته
فنجد في حديث أنس هذا الذي سردته آنفاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أسقط هذا الركن عن المقتدي ليس لشيء إلا لكي لا يخالف إمامه فامامه فيصلي جالساً طبعاً معذوراً، المقتدي ليس معذوراً ليصلي جالساً لكنه معذور شرعاً بل مجبورٌ شرعاً أن يصليَ وراء الإمام الجالس جالساً، لماذا؟ تحقيقاً لمبدأ ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فالإمام يصلي جالساً والناس من خلفه يصلون قياماً ، هذه الصورة من أوضح الصور التي تتحقق فيها المخالفة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح حين قال: ( فلا تختلفوا عليه )
نستلخص من هذا الحديث أن الاقتداء بالإمام أمر هامٌ جدّاً إلى درجة أن الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم قد أسقط الركن عن السليم لا لشيء إلا لكي لا يخالف الإمام، إذا عرفنا هذا وسبق منا حديث ابن عباس من صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، نقول الآن: اقتدى مسافرٌ بمقيم : ( لا تختلفوا عليه ) الإمام لايزال يصلي وهو ينفصل عنه، هذا الانفصال مخالفة كبيرة جدّاً أولاً
وثانياً: إن الذين يذهبون إلى وجوب اقتصار المسافر على ركعتين وراء الإمام المقيم قلنا لا حجة لهم إلا الرجوع إلى الأصل ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) لكن يا تُرى هل طُبق هذا النص في هذه المسألة الخاصة أي: في المسافر يقتدي بالمقيم ألم يطبق ذلك في كل هذه العهود التي مضت منذ عهد الرسول عليه السلام إلى اليوم؟ لاشك ولا ريب فهاتوا نصاً واحداً وقع في زمن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أن مقتدياً مسافراً خالف إمامه وانفصل عنه بحجة أن الله فرض عليه ركعتين فقط
هذه الحجة تساوي تماماً فيما لو جلس الإمام في الصلاة يصلي جالساً معذوراً تساوي من لو صلى خلفه قائماً بحجة أني أنا سليمٌ وأنه يجب عليّ القيام وتبطل صلاتي لو جلست كالإمام، والإمام معذور فله صلاته ولي صلاتي، هذه كهذه تماماً، وإذا كانت الثانية قد عرفنا أن الرسول عليه السلام أسقط الركن لكي لا يخالف الإمام، كذلك نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر هذا المسافر حينما اقتدى بالإمام أن يصلي أربعاً ولا يصلي اثنتين تحقيقاً لمتابعة الإمام.
الشيخ : اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يُخالف سنة خاصة وعامة، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة، أما السنة الخاصة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( أن رجلاً آفاقياً سأله قال: ما بالنا نصلي خلفكم تماماً وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا قصرنا، قال: سنة نبيك ) سنة نبيك
الآفاقيون الذين كانوا يصلون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يتمون فإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا، هذه ظاهرة سأل عنها رجلٌ عبد الله بن عباس فقال جواباً موجزاً مختصراً : ( سنة نبيك ) فهذا نص صحيح
لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة فأوجب على المسافر أن يصلي ركعتين ولو كان مقتدياً بمقيم، ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل ألا وهو ما ذكرناه آنفاً عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ) فيقولون بناء على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكرها أنه لا يجوز أن يزيد على الفرض ونحن معهم في ذلك
ولكن، تخرج المسألة عن هذا الأصل وهو أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين للمسافر هذا الأصل يخرج في بعض الأحيان ويدخل في باب آخر.
مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) في رواية أخرى في الصحيح أيضاً: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ) هذا الحديث دليل واضح جدّاً على أن المقتدي حينما يقتدي بإمامه لزمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ولو كان فعله مخالفاً لأصل ما يجب عليه هو أي المقتدي.
السائل : ...
الشيخ : ما سمعت.
السائل : بيقول: هل قصة الآفاقي عن ابن عباس ثابتة عند مسلم؟
الشيخ : ذكر لفظة الآفاقي ؟
السائل : قصة الآفاقي مع ابن عباس صحيحة ؟
الشيخ : في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أكيد، وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما أيضاً.
أعود لألفت النظر إلى ما في حديث أنس هذا من أمر مهم جدّاً ألا وهو: أننا نعلم جميعاً أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فلو صلى السليم البنية فرضه قاعداً بطلت صلاته
فنجد في حديث أنس هذا الذي سردته آنفاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أسقط هذا الركن عن المقتدي ليس لشيء إلا لكي لا يخالف إمامه فامامه فيصلي جالساً طبعاً معذوراً، المقتدي ليس معذوراً ليصلي جالساً لكنه معذور شرعاً بل مجبورٌ شرعاً أن يصليَ وراء الإمام الجالس جالساً، لماذا؟ تحقيقاً لمبدأ ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فالإمام يصلي جالساً والناس من خلفه يصلون قياماً ، هذه الصورة من أوضح الصور التي تتحقق فيها المخالفة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح حين قال: ( فلا تختلفوا عليه )
نستلخص من هذا الحديث أن الاقتداء بالإمام أمر هامٌ جدّاً إلى درجة أن الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم قد أسقط الركن عن السليم لا لشيء إلا لكي لا يخالف الإمام، إذا عرفنا هذا وسبق منا حديث ابن عباس من صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، نقول الآن: اقتدى مسافرٌ بمقيم : ( لا تختلفوا عليه ) الإمام لايزال يصلي وهو ينفصل عنه، هذا الانفصال مخالفة كبيرة جدّاً أولاً
وثانياً: إن الذين يذهبون إلى وجوب اقتصار المسافر على ركعتين وراء الإمام المقيم قلنا لا حجة لهم إلا الرجوع إلى الأصل ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) لكن يا تُرى هل طُبق هذا النص في هذه المسألة الخاصة أي: في المسافر يقتدي بالمقيم ألم يطبق ذلك في كل هذه العهود التي مضت منذ عهد الرسول عليه السلام إلى اليوم؟ لاشك ولا ريب فهاتوا نصاً واحداً وقع في زمن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أن مقتدياً مسافراً خالف إمامه وانفصل عنه بحجة أن الله فرض عليه ركعتين فقط
هذه الحجة تساوي تماماً فيما لو جلس الإمام في الصلاة يصلي جالساً معذوراً تساوي من لو صلى خلفه قائماً بحجة أني أنا سليمٌ وأنه يجب عليّ القيام وتبطل صلاتي لو جلست كالإمام، والإمام معذور فله صلاته ولي صلاتي، هذه كهذه تماماً، وإذا كانت الثانية قد عرفنا أن الرسول عليه السلام أسقط الركن لكي لا يخالف الإمام، كذلك نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر هذا المسافر حينما اقتدى بالإمام أن يصلي أربعاً ولا يصلي اثنتين تحقيقاً لمتابعة الإمام.