حديث الشيخ عن الذهب المحلّق. حفظ
الشيخ : من الذي يتسور لا نقول من الذي يتحلق يتسور هم النساء من الذي يطوّق عنقه هم النساء الشاهد لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره طريف جدا وهو ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب فتخا من ذهب ) الفتخ هو الخاتم الضخم ( فضربها بعصية في يدها عليه السلام وقال لها جمرة من نار وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام ) وسبحان الله لحكمة يريدها الله هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة ( فانطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة فوجد في يدها سلسلة طوقا من ذهب فقال عليه السلام يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار وعزمها عزما شديدا وبخها توبيخا شديدا وخرج فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وباعتها واشترت بثمنها عبدا وأعتقته لله فلما بلغ خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمدلله الذي نجا فاطمة من النار )
هذا نص صريح والحكمة التي أشرت إليها آنفا كأن ربنا قدّر ترجع ذيك المرأة إلى بنت الرسول لتفهم إنه الحكم واحد وإنه هذا مو خاص بك أنت لأنك مانك بنتي هي بنتي ورأيت ما فعلت بها ( فعزمها عزما شديدا وقال لها كما سمعتم يتحدث الناس بأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها طوق من نار )
فإذن القواعد العلمية الأصولية من جهة ومعاملتهم لحديث الشرب من آنية الذهب من جهة أخرى يوجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقا وهو ثلاثة أشياء خاتم وسوار وطوق لكن أكثر العلماء على خلاف هذا أكثر العلماء يبيحون للنساء الذهب مطلقا فإذا قيل لهم طيب يجوز لها الشرب قالوا لا ما الدليل الدليل عام فأعملوا الدليل العام وهجروا الدليل الخاص وهذا ليس صوابا لا من حيث علم أصول الفقه الذي هم وضعوه وقالوا مثلا أن الخاص يخصص العام
وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخا والنص الخاص ناسخا وهذا معنى فيه دقة لأنه فعلا النص الخاص بينسخ النص العام لكن مش كله بينسخ منه الجزئية هذه فهن لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات أثرت علينا نحن المتأخرين مثلا الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن يذكر أن هناك نحو ستين آية أو أكثر والله نسيت الآن منسوخة يأتي الخلف بيقولوا ... الله ستين آية في القرآن منسوخة هذا مبالغة لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة هو لا يعرف اصطلاح السلف لأنه السيوطي وظيفته جمع الأقوال في الآيات فجمع فلان قال الآية الفلانية منسوخة وفلان قال الآية الفلانية منسوخة إلى آخره
فظن أن النسخ هنا بمعنى الأصولي المتأخر يعني إلغاء الحكم من أصله مثلا قوله تعالى (( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )) إذن لا يجوز مقاتلة الكفار لكن قال عليه السلام ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) الآية إذن منسوخة لا هي مخصصة ماهي منسوخة مخصصة بإنه فيه إكراه ممن أبى أن يدفع الجزية وأبى الإسلام فحينئذ لابد من القتال وهذا معروف في سنة الرسول عليه السلام لما كان يجهز السرايا ويؤمر عليها الأمراء يقول للأمير ( إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال ) فالذي يدفع الجزية لا إكراه في الدين ولا يسلم بقي الشيء الثالث الذي لا يسلم ولا يدفع الجزية فهو يكره على الإسلام لأنه يقاتل وحينئذ لابد له من أحد شيئين إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية كما قال تعالى (( عن يد وهم صاغرون ))
فالشاهد إنه هذه الأحاديث كثيرة وهي صريحة في تحريم نوع من الذهب على النساء أحاديث تحليق أصرح من حديث تحريم الشرب من آنية الذهب قالوا كلهم إنه الشرب والأكل في آنية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لهن حلال فاستثنوا هذا القليل من الكثير فكان الصواب أن يتبعوا بهذا الاستثناء استثناء الذهب المحلق لكن ذلك ما لم يفعله جمهورهم نصلي
السائل : سؤال
هذا نص صريح والحكمة التي أشرت إليها آنفا كأن ربنا قدّر ترجع ذيك المرأة إلى بنت الرسول لتفهم إنه الحكم واحد وإنه هذا مو خاص بك أنت لأنك مانك بنتي هي بنتي ورأيت ما فعلت بها ( فعزمها عزما شديدا وقال لها كما سمعتم يتحدث الناس بأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها طوق من نار )
فإذن القواعد العلمية الأصولية من جهة ومعاملتهم لحديث الشرب من آنية الذهب من جهة أخرى يوجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقا وهو ثلاثة أشياء خاتم وسوار وطوق لكن أكثر العلماء على خلاف هذا أكثر العلماء يبيحون للنساء الذهب مطلقا فإذا قيل لهم طيب يجوز لها الشرب قالوا لا ما الدليل الدليل عام فأعملوا الدليل العام وهجروا الدليل الخاص وهذا ليس صوابا لا من حيث علم أصول الفقه الذي هم وضعوه وقالوا مثلا أن الخاص يخصص العام
وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخا والنص الخاص ناسخا وهذا معنى فيه دقة لأنه فعلا النص الخاص بينسخ النص العام لكن مش كله بينسخ منه الجزئية هذه فهن لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات أثرت علينا نحن المتأخرين مثلا الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن يذكر أن هناك نحو ستين آية أو أكثر والله نسيت الآن منسوخة يأتي الخلف بيقولوا ... الله ستين آية في القرآن منسوخة هذا مبالغة لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة هو لا يعرف اصطلاح السلف لأنه السيوطي وظيفته جمع الأقوال في الآيات فجمع فلان قال الآية الفلانية منسوخة وفلان قال الآية الفلانية منسوخة إلى آخره
فظن أن النسخ هنا بمعنى الأصولي المتأخر يعني إلغاء الحكم من أصله مثلا قوله تعالى (( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )) إذن لا يجوز مقاتلة الكفار لكن قال عليه السلام ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) الآية إذن منسوخة لا هي مخصصة ماهي منسوخة مخصصة بإنه فيه إكراه ممن أبى أن يدفع الجزية وأبى الإسلام فحينئذ لابد من القتال وهذا معروف في سنة الرسول عليه السلام لما كان يجهز السرايا ويؤمر عليها الأمراء يقول للأمير ( إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال ) فالذي يدفع الجزية لا إكراه في الدين ولا يسلم بقي الشيء الثالث الذي لا يسلم ولا يدفع الجزية فهو يكره على الإسلام لأنه يقاتل وحينئذ لابد له من أحد شيئين إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية كما قال تعالى (( عن يد وهم صاغرون ))
فالشاهد إنه هذه الأحاديث كثيرة وهي صريحة في تحريم نوع من الذهب على النساء أحاديث تحليق أصرح من حديث تحريم الشرب من آنية الذهب قالوا كلهم إنه الشرب والأكل في آنية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لهن حلال فاستثنوا هذا القليل من الكثير فكان الصواب أن يتبعوا بهذا الاستثناء استثناء الذهب المحلق لكن ذلك ما لم يفعله جمهورهم نصلي
السائل : سؤال