نريد أن نتعرف على من هم الأسرى في الحرب هل هم الذين يسلمون أنفسهم بعد أن يُلقوا السلاح بدون تهديد ؟ حفظ
السائل : سؤال: بالنسبة للأسرى نريد أن نتعرف على من هم الأسرى في الحرب هل هم الذين يسلمون أنفسهم بعد أن يُلقوا السلاح بدون تهديد، وهل هم الذين أيضًا يُهجم عليهم ويسلمون رغم أنوفهم، ونلحقهم فيما إذا أخذ هذا الرجل من الأسرى وقُتل بصفة خاصة من القتل كوضع قنبلة في فمه أو في جسمه بعد ما أسروه وأخذوه، وكان قائد كتيبة، ولا سلم نفسه، نريد تعريف اسرى ؟
الشيخ : هذا يحتاج إلى محاضرة والآن فاسمحوا لي أجدد وضوئي ونصلي فريضتنا ثم نجيبكم على هذا السؤال إن شاء الله.
كل من وقع أسيرا في يد المسلمين وكان محاربًا لهم، وسواء كان وقوعه أسيرا رغم أنفه أو استسلم بنفسه فهو أسير لدى أهل العلم كلهم أن الجيش المسلم إذا غزا بلدة ودخلوا فيها عنوةً فكلهم أسرى، نساءً ورجالا، لكن لا يجوز قتل النساء إلا إذا كانت محاربةً ، ثم بعد أن يقع الكافر المحارب بيد المسلمين أسيرًا فللحاكم أو نائبه قائد الجيش يعني أن يتصرف في الأسرى بتصرف من أربعة أقسام: قسمان منهما ذكرا في القرآن الكريم في قوله عز وجل: (( فإما منًّا بعد وإما فداءً ))، والقسم الثالث: وهو الاسترقاق والاستعباد، والقسم الرابع هو القتل.
ف الحاكم أو القائد الذي هو نائب عنه يرى الذي يحقق مصلحة المسلمين بعامة أو مصلحة الجيش المسلم الغازي بصورة خاصة وهو ينفّذه إما قتلا وإما استرقاقًا وإما منًّا وإما فداءً.
السائل : إيش معنى: منًّا ؟
الشيخ : يعني كما جاء في الحديث: (( اذهبوا فأنتم الطّلقاء )).
السائل : بمعنى: لوجه الله، طيب إذا كان كافر كيف يكون يطلقونهم؟
الشيخ : لا، أقول: في مصلحة هنا، قلت أن الأمر يعود إلى قائد الجيش.
تذكرون ربما حديثًا أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأعطاه مئة رأس من الإبل فهذا العطاء الذي لا يذكر تجاهه حاتم طيء فرجع الرجل إلى قبيلته فقال: أسلموا فإن الرجل: فوصفه بما رأى ما وصفه.
السائل : وهو كان كافراً ؟
الشيخ : نعم، ومن هنا جاء أو لهذه الحمكة جاء مصرف المؤلفة قلوبهم لاستجلاب قلوبهم، فإذا رأى الحاكم أن واحدا أو عديدا من الأسرى إذا قال له: اذهبوا فأنتم الطلقاء يجلب قلوب هؤلاء.
السائل : يعكس عندهم العداوة.
الشيخ : فيها حكمة بالغة، فإذن هذه التصرفات الأربعة يعود اختيار واحد منها إلى قائد الجيش، فإن رأى قتل الأسير أو الأسرى بعد ذلك فلا لوم عليه، وإن رأى المبادلة وهذه معروفة حتى اليوم مبادلة الأسرى وإما منًّا وإما فداءً.
الشاهد: لكن حينما يراد قتل الأسير فلا يجوز التمثيل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة كما نهى عن قتل النساء، ورأى ذات يوم طائفة من أصحابه قد اجتمعوا والتفوا حول امرأة قتيلة فسأل قالوا: هذه امرأة قتيلة، فقال عليه السلام: ما كانت هذه أن تُقاتل، ونهى عن قتل النساء.
فقال العلماء: بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز قتلهن، يعني حكم من أربعة وهو القتل لا ينطبق على النساء إلا إذا باشرن قتال المسلمين.
فالصورة التي أنت سألت عنها آنفا الأصل أنه يقتل ضربة بالسيف، لأنها هي القِتلة المريحة والمشروعة، والحديث وإن كان ورد في قتل الحيوان: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذِّبحة، وإذا قتل أحدكم فليحسن القِتلة وليُحدّ أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته ).
والإنسان بلا شك ولو كان كافرًا فجنس الإنسان مفضل على الحيوان، ولذلك نهى النبي عليه السلام عن المثلة، قد يُستثنى من ذلك فما إذا عُرف عن أسير بعينه أنه مثّل في مسلم، فيمثّل فيه المسلم، من باب قوله تعالى: (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ))، أما أنه قاتل ووقع أسيراً فلا يجوز تعذيبه ولا التمثيل به، وإنما يقتل ضربة بالسيف.
الشيخ : هذا يحتاج إلى محاضرة والآن فاسمحوا لي أجدد وضوئي ونصلي فريضتنا ثم نجيبكم على هذا السؤال إن شاء الله.
كل من وقع أسيرا في يد المسلمين وكان محاربًا لهم، وسواء كان وقوعه أسيرا رغم أنفه أو استسلم بنفسه فهو أسير لدى أهل العلم كلهم أن الجيش المسلم إذا غزا بلدة ودخلوا فيها عنوةً فكلهم أسرى، نساءً ورجالا، لكن لا يجوز قتل النساء إلا إذا كانت محاربةً ، ثم بعد أن يقع الكافر المحارب بيد المسلمين أسيرًا فللحاكم أو نائبه قائد الجيش يعني أن يتصرف في الأسرى بتصرف من أربعة أقسام: قسمان منهما ذكرا في القرآن الكريم في قوله عز وجل: (( فإما منًّا بعد وإما فداءً ))، والقسم الثالث: وهو الاسترقاق والاستعباد، والقسم الرابع هو القتل.
ف الحاكم أو القائد الذي هو نائب عنه يرى الذي يحقق مصلحة المسلمين بعامة أو مصلحة الجيش المسلم الغازي بصورة خاصة وهو ينفّذه إما قتلا وإما استرقاقًا وإما منًّا وإما فداءً.
السائل : إيش معنى: منًّا ؟
الشيخ : يعني كما جاء في الحديث: (( اذهبوا فأنتم الطّلقاء )).
السائل : بمعنى: لوجه الله، طيب إذا كان كافر كيف يكون يطلقونهم؟
الشيخ : لا، أقول: في مصلحة هنا، قلت أن الأمر يعود إلى قائد الجيش.
تذكرون ربما حديثًا أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأعطاه مئة رأس من الإبل فهذا العطاء الذي لا يذكر تجاهه حاتم طيء فرجع الرجل إلى قبيلته فقال: أسلموا فإن الرجل: فوصفه بما رأى ما وصفه.
السائل : وهو كان كافراً ؟
الشيخ : نعم، ومن هنا جاء أو لهذه الحمكة جاء مصرف المؤلفة قلوبهم لاستجلاب قلوبهم، فإذا رأى الحاكم أن واحدا أو عديدا من الأسرى إذا قال له: اذهبوا فأنتم الطلقاء يجلب قلوب هؤلاء.
السائل : يعكس عندهم العداوة.
الشيخ : فيها حكمة بالغة، فإذن هذه التصرفات الأربعة يعود اختيار واحد منها إلى قائد الجيش، فإن رأى قتل الأسير أو الأسرى بعد ذلك فلا لوم عليه، وإن رأى المبادلة وهذه معروفة حتى اليوم مبادلة الأسرى وإما منًّا وإما فداءً.
الشاهد: لكن حينما يراد قتل الأسير فلا يجوز التمثيل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة كما نهى عن قتل النساء، ورأى ذات يوم طائفة من أصحابه قد اجتمعوا والتفوا حول امرأة قتيلة فسأل قالوا: هذه امرأة قتيلة، فقال عليه السلام: ما كانت هذه أن تُقاتل، ونهى عن قتل النساء.
فقال العلماء: بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز قتلهن، يعني حكم من أربعة وهو القتل لا ينطبق على النساء إلا إذا باشرن قتال المسلمين.
فالصورة التي أنت سألت عنها آنفا الأصل أنه يقتل ضربة بالسيف، لأنها هي القِتلة المريحة والمشروعة، والحديث وإن كان ورد في قتل الحيوان: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذِّبحة، وإذا قتل أحدكم فليحسن القِتلة وليُحدّ أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته ).
والإنسان بلا شك ولو كان كافرًا فجنس الإنسان مفضل على الحيوان، ولذلك نهى النبي عليه السلام عن المثلة، قد يُستثنى من ذلك فما إذا عُرف عن أسير بعينه أنه مثّل في مسلم، فيمثّل فيه المسلم، من باب قوله تعالى: (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ))، أما أنه قاتل ووقع أسيراً فلا يجوز تعذيبه ولا التمثيل به، وإنما يقتل ضربة بالسيف.