قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي وهو الحرية إن كان الرواي عبدًا لا يزم يعني أن يكون حديثه ضعيفًا ... " حفظ
السائل : هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط يعني هل من شروط تلحق الراوي غير العدالة والضبط من ضمنها أيضًا الشرط الذي وضعه الأحناف: الفقه بل هناك شروط أخرى : يقول هنا : " ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي وهو الحرية إن كان الرواي عبدًا لا يزم يعني أن يكون حديثه ضعيفًا "
الشيخ : ليس هذا شرط.
السائل : لا هو يقول هنا ما لا يشترط، لكن عند القسم الثاني قال: " والثاني: ما لا يُشترط على القول الراجح عند الجمهور فمنها: ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور:
الأول : الذُّكُورية .
الشيخ : هذا شرط ؟
القارئ : نعم .
القارئ : هنا يوجد استثناء، أكمل ؟
الشيخ : نعم .
القارئ : يقول: " أولا الذكورية واشترطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة ". هذا طبعا مردود عليه
الشيخ : يستثنى من ذلك أيش ؟
القارئ : عائشة وأم سلمة .
الشيخ : ما شاء الله !
القارئ : والثاني " الفقه " وهناك تفصيل.
الشيخ : نعم .
القارئ : يقول اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول الثاني: واشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه " ما رأيك في هذه الأقوال الثلاثة ؟
الشيخ : واحدة بعد أخرى ، أول واحد ؟
القارئ : أول واحد أنت رديت عليه بعد قليل ، الثاني اشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث .
الشيخ : اشترط ماذا ؟
القارئ : اشترط آخرون فقه الراوي إذا تفرد بالحديث ، الثالث : واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه .
الشيخ : اشترط ابن حبان ؟
السائل : عند أداء الراوي من حفظه.
الشيخ : ما هو المشروط ؟
القارئ : الفقه أن يكون فقيها إذا روى من حفظه .
الشيخ : وإيش معنى القيد هذا ؟
القارئ : قيّد الفقه الذي هو شرط في الرواي بأن يشترط فيه الفقه.
الشيخ : أيضًا هذا رأي ولو من حافظ لكن ليس عليه العمل ولا يُشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره : العدالة والضبط ، كل هذه تبقى من الحواشي ومثل ما يقال فيها : " من حوى الحواشي فما حوى شي ".
الشيخ : ليس هذا شرط.
السائل : لا هو يقول هنا ما لا يشترط، لكن عند القسم الثاني قال: " والثاني: ما لا يُشترط على القول الراجح عند الجمهور فمنها: ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور:
الأول : الذُّكُورية .
الشيخ : هذا شرط ؟
القارئ : نعم .
القارئ : هنا يوجد استثناء، أكمل ؟
الشيخ : نعم .
القارئ : يقول: " أولا الذكورية واشترطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة ". هذا طبعا مردود عليه
الشيخ : يستثنى من ذلك أيش ؟
القارئ : عائشة وأم سلمة .
الشيخ : ما شاء الله !
القارئ : والثاني " الفقه " وهناك تفصيل.
الشيخ : نعم .
القارئ : يقول اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول الثاني: واشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه " ما رأيك في هذه الأقوال الثلاثة ؟
الشيخ : واحدة بعد أخرى ، أول واحد ؟
القارئ : أول واحد أنت رديت عليه بعد قليل ، الثاني اشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث .
الشيخ : اشترط ماذا ؟
القارئ : اشترط آخرون فقه الراوي إذا تفرد بالحديث ، الثالث : واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه .
الشيخ : اشترط ابن حبان ؟
السائل : عند أداء الراوي من حفظه.
الشيخ : ما هو المشروط ؟
القارئ : الفقه أن يكون فقيها إذا روى من حفظه .
الشيخ : وإيش معنى القيد هذا ؟
القارئ : قيّد الفقه الذي هو شرط في الرواي بأن يشترط فيه الفقه.
الشيخ : أيضًا هذا رأي ولو من حافظ لكن ليس عليه العمل ولا يُشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره : العدالة والضبط ، كل هذه تبقى من الحواشي ومثل ما يقال فيها : " من حوى الحواشي فما حوى شي ".