فائدة : قاعدة في العموم والخصوص. حفظ
الشيخ : إذن هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص وهي التي يعبر عنها بالعام والخاص، فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام خصص النص العام بالنص الخاص، ولا يُشترط ههنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد، هذا ليس شرطًا وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية، ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن .
القاعدة التي قالوها : لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت ، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال أنه ليس متواترًا، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمظنون ثبوته ، على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة.
القاعدة التي قالوها : لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت ، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال أنه ليس متواترًا، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمظنون ثبوته ، على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة.